907543
907543
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

05 مارس 2020
05 مارس 2020

الكفارات للمساكين الذين لا يكفيهم دخلهم لنفقاتهم الضرورية -

■ امرأة خلفت قليلا من المال وأراد أولادها أن يؤدوا عنها منه كفارة مغلظة، فهل يحق لأولاد المتوفية وحالتهم ضعيفة أن يعطوا من هذه الكفارة حيث إن أحد أولادها عنده مجموعة من الأولاد وعمله ســائق، وإحدى بناتها زوجها متوفى وعندها منه أولاد منهم الذي يعمل ومنهم الذي يتعلم ومنهم بدون عمل؟

من كان منهم مسكينا يستحق الزكاة والكفارة فلا مانع أن يعطى منها ما يعطى لغيره من المساكين. والله أعلم.

■ إذا أراد رجل أن يخرج كفارات فمن هو أحق بها؟

الكفارات للمساكين وهم الذين لا يكفيهم دخلهم لنفقاتهم الضرورية. والله أعلم.

■ بالنسبة للكفارة المغلظة صوم شهرين متتابعين، هل يصومهما متواصلين أم يفصل بينهما بيوم؟

يجب التتابع في صيام الكفارة ولا يجوز الفصل ولو بيوم. والله أعلم.

■ هل يشــترط أن توزع الكفارة لستين مســكينا أو من الممكن أن تعطى لعائلة واحدة أو عائلتين؟

لا بد من استيفاء العدد المحدد من المساكين. والله أعلم.

■ من عليه إطعام ســتين مســكينا أو كفارة هل يصح أن يدفع نقودا بدل الطعام؟ وكم مقداره؟

اختلف في إعطاء الثمن بدلاً من الطعــام في الكفارة، وعلى جوازه فهو ثمن طعام الغداء والعشــاء لكل مســكين، وذلك يختلــف باختلاف الزمان والمكان. والله أعلم.

■ أنــوي أن أؤدي ما علي مــن كفارة مغلظــة نتيجة ما فعلتــه في حياتي من أخطاء ونســيان وتقصير وما أشــبه ذلك والكفارة المغلظة هي عتق رقبة أو صيام شــهرين متتابعين أو إطعام ستين مســكينا، فكم هو مبلغ إطعام ستين مســكينا بالريالات هل هو (٤٥) أم (٦٠) ريالا؟ وهل هذا المبلغ أشتري به أرزا وأفرقه على ثلاثة أو أربعة بيوت؟ لأني أخاف إذا أعطيتهم المبلغ نقدا أن ينفقوه في غير الطعام، فما العمل؟

إطعام المســكين بما يكفيه لطعام يوم، ولا يكفي الفــرد أقل من ريال إن وزع عليهم نقــودا وإن وزع عليهم طعاما فيكفي لــكل فرد نصف صاع. والله أعلم.

■ هل يجــوز في الكفارة المغلظــة إخراج النقود بدل الإطعــام؟ وإذا كان جائزا، فما مقدار النقود وكيف تخرج؟

الأصل إخراج الطعام، فإنه الذي دلت عليه الســنة، ولا يصار إلى النقود إلا مع تعذر قبول مــن قبل الفقراء، وفــي هذه الحالة تخــرج قيمة الطعام المفروض ولا تحــدد القيمة بمقدار من النقد لأنها تعلو وتنخفض بحسب غلاء الأسعار ورخصها، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. والله أعلم.

■ الزوجــة عندما تعلــم أن زوجها قــدم قرابين للأشــجار أو للمســاجد واستمرت معه دون أن تنفصل عنه، هل معنى ذلك أنها مكثت مع رجل حرام عليها؟

نعم إذا كان يعتقد هذا المعتقد الخاطئ الباطل، يعتقد النفع والضر من قبل الشجرة أو الحجرة التي يتقرب إليها، أو من قبل العين التي يقرب إليها النذور، أو من قبل القبر أو صاحب القبر، أو الجنــي الذي يتعلق به لقضاء حاجته مــن تحقيق منفعة أو دفع مضرة، فالله تعالــى يقول: (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)، ومثل هــذا ما يصنعه جهلة الناس وعوامهم عندما يصابون بشــيء بحيث يأتــون ببخور يتقربون به إلى الجن يقولــون إن كان هذا لكم فخذوه وإن كان لغيركــم فأوصلوه إليهم أو فأبلغوهم إياه. والله أعلم.

■ كيف تكون توبة هذا الإنسان؟

توبته بالرجوع إلى عقيدة الإســلام الصحيحة، والتنصل من هذا الأمر، والتبرؤ من هذا المعتقــد الباطل، واعتقاد أن غيــر الله تعالى لا يجدي نفعا ولا يدفع ضرا. والله أعلم.

■ وهل ينطق بالشهادتين مرة أخرى؟

نعم. والله أعلم.

■ وهل ترجع الزوجة إليه بدون عقد؟

نعم ترجع إليه برجوعه إلى عقيدة التوحيد كحكم المرتد، ومن العلماء من قال: إن المرتد يجدد عقــد النكاح برجوعه إلى الإســلام، فكذلك من كانت ردته بهذا على هذا القول. والله أعلم.

■ ما قولكم فيمن نذر لابنه إن شفاه الله من المرض الذي ألم به أن يذهب به وأمه وبعــض العائلة إلى أماكن خارج البلدة التــي يقطنونها كأماكن تجمع المياه أو المســاجد أو غير ذلك من الأماكــن التي تقدمها العامة، وأن يذبح هناك له ما يختاره من الأغنام والضأن، وتؤكل هناك مع الأرز ومشتقاته، فهل هذا جائز شرعا؟ وهل من الضروري أن تذهب المرأة أم الابن برفقة الأب؟

من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فــلا يعصه، فإن كان مراد هذا الرجل بنــذره تعظيم المكان الذي يذبح فيــه ويذهب إليه، ونوى الذبح من أجل ذلك المكان نفســه؛ فتلك بدعة وضلالة ولا يجوز له الوفاء بهذا النذر، وإن كان مراده إطعام الجائعين فيجب أن يفي به مع تجنبه جميع الشوائب ومن بينها اختلاط الرجال والنساء، لذلك لا أجد داعيا إلى حضور أهله بل يجب تجنب ذلك إن كان يؤدي إلى الاختلاط بين الجنســين، على أنه لا ينبغي التقيد بالإطعام في مكان ما بل يجزي في أي مكان. والله أعلم.

■ امرأة كانت مريضة وترقد بالمستشفى، وقد نذرت أنها إذا رأت نفسها في صحة وعافية فإنها سوف تفرق صدقة، وقد رقدت بالمستشفى مدة طويلة ثم خرجت، ولكنها لم تتمكــن من عمل الصدقة؛ فقــد ماتت بعد فترة قصيرة من خروجها، والآن يسأل أولادها هل يلزمهم الوفاء بهذا النذر؟

الوفاء بالنذر واجب إن لم يكن معصية، ومن مات وعليه نذر بصدقة أو حج فقام به أولاده بعد موته أجزاه. والله أعلم.

■ رجل نذر ذبح بقرة إن شفاه الله من مرضه، وبإذن الله تم شفاؤه، ولكن صعب عليه ثمن البقرة، فهل يجوز ذبح سبع من الغنم بدل البقرة؟ وهل يجوز لصاحب النذر أن يأكل منها هو وأولاه؟

بما أنه يملك ثمن سبع من الغنم فبإمكانه شراء بقرة، إذ قيمة سبع شياه تكفي لشراء بقرة ولو متوسطة الثمن، ولا يجوز لصاحب النذر أن يأكل من نذره لا هو ولا من يعوله. والله أعلم.