907543
907543
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

06 فبراير 2020
06 فبراير 2020

الإسلام يحض على التوقي من كل الأمراض الفتاكة -

■ ■ يوجد مصلى للعيد غير مستخدم حاليًا، وترغب الوزارة في تحويله إلى وقف للمســاجد ليدر دخلا لها نظرًا لموقعه في منطقة تجارية، لا سيما وأنه يوجد البديل لهذا المصلى، فهناك العديد من المساجد الكبيرة التي تستوعب جموع المصلين الغفيرة، فهل يجوز ذلك؟

إن كان المصلى له محراب فلا يجوز تحويله إلى أي شــيء إلا أن يبنى في موضعه مسجد، ويتأكد ذلك إن كانت الصلاة تقام فيه. واالله أعلم.

■ ■ هل يجوز تحويل استخدام مســجد إلى مصلى للنســاء وإنشاء مسجد جديد عوضًا عنه يبعد مســافة مائة متر؛ لأن المســجد السابق يقع على مدخل منزل أحد المواطنين وملاصق له، ولا توجد بالقرب منه مســاحة لمواقف للســيارات، وهو صغير الحجم ومســقف بالمــواد غير الثابتة ولا يمكن توسعته، حيث إنه محاط بأشجار من جهة الغرب والجنوب، ومن جهة الشــمال منزل ومن جهة الشــرق طريق، ونســبة المصلين به حوالي عشــرين مصليا في أكثر الأحيان، وقد وافق مشايخ وأعيان البلدة على تحقيق الطلب نظرًا للأســباب المذكورة، أما الموقع المقترح فسيكون بعيدًا عن المنزل، وســيقام المســجد على جزء من مزرعــة مقدم الطلب، وســتكون بالقرب منه مواقف للســيارات وأكثر مناســبة من المســجد السابق؟

لا مانع من موافقته على ذلك شــريطة أن يظل المسجد السابق مسجدًا له حرمات المساجد، وإنما يخصص لصلاة النساء على أن يتم ذلك بعد بناء المسجد الجديد. واالله أعلم.

■ ■ مال وقف لشراء أثواب الكفن لأموات المســلمين، وكانت هذه الوصية تنفذ في السابق، ولكن الآن تعسر علينا تنفيذها، لأننا لا نجد من يحتاج الكفن فالكل يوصي بشراء كفنه من ماله الخاص، فما الحكم في ذلك؟

إن تعذر أو تعسر إنفاذ الوقف فيما وقف له فإنه ينفذ في باب من أبواب البر التي هي أقرب شــبها إليــه، فالموقوف لأكفان الموتــى ـ مثلاً ـ إذا لم يوجد له مصرف يصرف فيه حســب مقتضى الوقفيــة لا يمنع من إنفاذه في حفر قبور الموتى، لأن في كلا الأمرين ســتراً للميت وقياما بالمشــروع في حقه، ويجوز صرفها إلى فقراء المسلمين. واالله أعلم.

ما هو دور الإسلام في الوقاية من مرض «الإيدز»؟

الإسلام يحض على التوقي من كل هذه الأمراض الفتاكة، وله علاج لكل مشكلة، وقبل كل شيء هو ينهى عن الفحشــاء ويمنع الإنسان من الاقتراب منها، فالله تعالى يقول: «وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلا» ثم إنه يقطع السبيل على الشــيطان ويسد عليه المنافذ، فهو يحرم النظرة إلــى المرأة الأجنبيــة، ويحرم الاختلاط الــذي يؤدي إلى وقوع الفحشــاء، ولذلك حرم الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يخلون رجل بامــرأة إلا مع ذي محرم»، وفــي الحديث أيضا «من كان يؤمن بالله واليــوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مــع ذي محرم»، وفي حديث ثالــث: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشــيطان ثالثهما»، وجاء أيضا في حديث آخر عنه عليه أفضل الصلاة والســلام أنه قــال: «إياكم والدخول على النســاء» فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو يا رسول االله؟ فقال «الحمــو الموت»...، ومن هــذا الباب ما يأمــر به الإســلام الحنيف المرأة المسلمة من الحجاب الشــرعي والتمسك بآداب الإســلام والتقيد بقيوده، وعدم تجاوز حدود فضائله، ومن هذا ما جاء في ســورة النور من قوله وعز وجل: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون» وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشــر الشــباب من استطاع منكم الباءة فليتــزوج، فإنه أغض للبصــر وأحصن للفرج، ومن لم يســتطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» وفي هذا علاج لهذه المشــكلة، ولو أن المســلمين أخذوا بهذه التعاليم الربانية ووقفوا عنــد حدود االله لما وجدت هنالك هذه الأمراض، التي تنشأ عن الانحراف الخلقي والارتماء في أحضان الرذيلة

والفحشاء. واالله تعالى أعلم.

■ ■ فيمن لعن زوجته فردت عليه بالمثل فهل يؤثر ذلك على الزوجية شــيئا؟

باء باللعن أحدهما والبادئ أظلم، ولا يؤثر ذلك على الزوجية شيئا. واالله أعلم.

■ ■ ما قولكم في امرأة تعاني من سوء عشرة زوجها لها وقد هجرها أكثر من خمس سنوات، وبقيت في بيت ابنها، فهل يحق لها أن تطلب الطلاق أم تبقى في بيت ابنها ما دام الزوج ساكتا عنها؟

إن طالبت بالطلاق لتقصيره في حقها من العشــرة فلها ذلك، وإن بقيت مع ابنها مع سكوت زوجها عنها وسكتت عن طلب الطلاق فلا حرج عليها. واالله أعلم.