الاقتصادية

الحكم باغلاق شركة متخصصة في أنظمة الأمن والسلامة

19 يناير 2020
19 يناير 2020

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحم مؤخرا حكما قضائيا ضد متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وغرامات مالية بلغ إجماليها 2000 ريال عماني وإغلاق الشركة مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر.

وتتلخص تفاصيل الواقعة في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى للمديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد إحدى المؤسسات المتخصصة في تركيب أنظمة الأمن والسلامة في منزله، حيث قام بدفع مبلغ وقدره (2610) ريالات عمانية على أن يتم تركيبها خلال مدة محددة من تاريخ التعاقد، إلا أن المؤسسة لم تقم بإنجاز العمل وأخذت تماطل في ذلك ، وهو ما يعد مخالفاً للمادة (23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 66/‏2014 والتي تنص على أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، كما أنها لم تلتزم بتسليمه فاتورة باللغة العربية، وهو ما دفعه إلى تقديم شكواه للمديرية مطالباً بإنجاز العمل المتفق عليه، وبناء على ذلك قامت المديرية بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، ومن ثم تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة حيث أصدرت حكماً بإدانة المتهم الأول بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبمعاقبته عنها بالسجن سنة، وإدانته بجنحة (عدم الالتزام بتقديم فاتورة باللغة العربية ) وفرض غرامة مالية عنها بلغت (1000) ريال عماني، كما قضت بإدانة المتهم الثاني بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة وفرض غرامة مالية عنها بلغت (1000) ريال عماني، وبجنحة (عدم الالتزام بتقديم فاتورة باللغة العربية ) وفرض غرامة مالية عنها بلغت (2000) ريال عماني على أن تدغم العقوبات بحقهما وينفذ الأشد وغلق الشركة مؤقتا لثلاثة أشهر مع تحميلهما المصاريف.