907543
907543
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة:

02 يناير 2020
02 يناير 2020

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إهداء المقتــرض للمقرض -

الفقهاء المعاصرون يرون «المعادن والكنوز» ملكاً عاماً للمسلمين والدولة أولى بها إن كانت في أرض غير مملوكــة -

رجل ســجل منزله باســم زوجته الثانية قاصدا حرمان أبنائه من زوجته الأولى، وســتعود ملكية المنزل بعد ذلك لأولادهــا، وقد اعترف بذلك أمام شيخ المنطقة، فما الحكم في ذلك؟

أما فيما بينه وبين ربه ســبحانه فلا ريب أنه آثم إن قصد بإعطائه البيت لزوجته الثانية إيثار أولاده منها على بقية أولاده من زوجته الأولى، وأما في الحكم الظاهر فإن تصرفه هذا لا يمنع، لأنه حســب ظاهره تصرف في ماله بما يحق له، والغيب لله، فالله وحده هو الذي يحاسبه على طويته. واالله أعلم.

رجل قبل وفاته كتب مبلغا من المــال لابن أخته، فتوفي الرجل وأصبح ابن أخته من ضمــن الورثة، في هذه الحالة هــل يصبح هذا المال لابن الأخت وحده، أم يقسم لجميع الورثة؟

إن كان أقرّ له بهذا المبلغ عليه فالإقــرار ثابت، ويكون المبلغ للمقر له وإن كان وارثاً. واالله أعلم.

لقد تنازل لي ابن أخــي عن بيته كهبة لي بقاعــة المحكمة، وبموجب صك شرعي، هل هذا تنازل ثابت أم لا؟

إن كان تنازل عما يملكه بنفســه، وكان ذا أهلية للتصرف، فتنازله ثابت. واالله أعلم.

أحيانا تكثر الملابس المهداة، حيث يملك الطفل من النوع الواحد جملة كبيرة تخرج عن حاجته، فكيف يتصرف بهذه الكمية الزائدة؟ وهل يمكن للأم أن تقوم بإهدائها لامرأة أخرى ولدت طفلا؟

إن كان الطفل يوفر له ما يحتاج إليه، وذلك بأن تكون الأسرة هي القائمة على ذلــك، كأن يكون الأب هو القائــم على ذلك، وهو فــي نفس الوقت لا يرى حرجاً أن تقوم أم الطفل بإهداء هذه الملابس إلى غيرها من النســاء عندما يلدن فلا حرج في ذلك. واالله أعلم.

إنني رجل متزوج من امرأتين ولدي أربعة أبناء ذكور، واثنتا عشرة بنتا، وأمتلك ســبعمائة نخلة، فأردت إعطاء أحفادي مائتي نخلة، فهل يجوز لي ذلك؟

إن كنت أردت بذلك البر والإحسان إليهم، ولم تقصد الإلجاء، فلا مانع من ذلــك، وإن قصدت أن تلجــئ المال عن ورثتك فإن ذلــك تحايل على الحق، وكفى به إثماً مبينا. واالله أعلم.

بعض النــاس يحتفلون بأعياد ميلادهم ســنويا، فما حكم الإســلام في ذلك؟ وهل يجوز إعطاؤهم الهدية في هذه المناسبة؟

هذا من تقليد غير المسلمين، وهو غير جائز شــرعا، ولا يجوز الإهداء في مثل هذه المناسبات.

ما رأي سماحتكم في هدية المقترض للمقرض؟

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إهداء المقتــرض للمقرض، (إلا أن يكون بينهمــا التهادي من قبل، وكان هذا الإهداء لا بســبب الاقتــراض وإنما لما بينهما من صداقة قائمة من قبل، وقد جاء في رواية: «كل قرض جر نفعا فهو ربا»، وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة الإسناد إلا أنها تقوى بالإجماع، فإن الإجماع قد انعقد على عدم جواز انتفاع المقرض من المقترض بأي شــيء في مقابل القرض الذي أقرضه إياه. واالله تعالى أعلم.

هل تكون المعادن والكنــوز ملكية فردية أم يمكــن اعتبارها من أملاك الدولة، سواء وجدت في أرض مباحة أو أرض مملوكة؟

كان الفقهاء المتقدمون يعدون المعادن والكنوز التي يحصل عليها الفرد ملكاً خاصاً به، ولكن من الفقهاء المعاصرين من يراها ملكاً عاما للمسلمين، ودولتهم أولى بها إن كانت في أرض غير مملوكــة، أما إن كانت في أرض مملوكة فمالكها أولى بها. واالله أعلم.

قمت بوضع مبلغ من النقود في أحد البنوك من أجل الحفاظ عليه، وبعد مدة أخذت المبلغ ولم يبق لي شــيء ســوى الزيادة الربوية، ولا زالت موجودة على اسمي، فكيف التصرف فيها؟

أرى رفض قبولها أســلم لــك، إلا إن تعذر ذلك، فاصرفهــا على فقراء المسلمين للتخلص منها. واالله أعلم.