الاقتصادية

إصدار اللائحــة التنفـيذيــة لقانــون التأمين التكافلي

22 ديسمبر 2019
22 ديسمبر 2019

6 أشهـر لتوفيق أوضــاع المخاطبين بأحكام اللائحــة -

إطلـاع طالــب التأمين على كافـــة شـروط وأحكام واستثناءات العقــد -

«عمان»: أصدرت الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني 11/‏‏ 2016 ويعمل بها اعتبار من اليوم، مع فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام اللائحة، وإمكانية تمديد الفترة بما لا يتجاوز (6) ستة أشهر أخرى بقرار من الرئيس التنفـيذي للهيئة العامة لسوق المال. جاءت اللائحة في ثلاثة عشر فصلا ومائة وخمس مواد بدءا بفصل التعريفات والأحكام العامة وانتهاء بفصل الجزاءات والرسوم.

وقسمت اللائحة أنشطة التأمين التكافلي إلى فرعين هما «التأمين التكافلي العائلي» و«التأمين التكافلي العام» ويشمل الفرع العائلي عقود التأمين التكافلي ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم عن إصابات نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد فـي العقد أو الوفاة نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد فـي العقد أو الإصابة بعجز نتيجة لمرض من نوع محــدد فــي العقــد، وتكــون ساريـــة المفعـــول لمـــدة لا تقل عن (5) سنوات أو غير محددة المدة.

كما يشمل عقود التأمين التكافلي على الأشخاص سواء كان الإبرام عن طريق إصدار وثائق أو صكوك أو شهادات تمنح المشارك الحق فـي الحصول مستقبلا على مبلغ أو عدة مبالغ مقابل سداد قسط أو أكثر للمؤمن، ولا يشمل ذلك فئة التأمين التكافلي الصناعي.

ويشمل الفرع العائلي أيضا عقود التأمين التي توفر التغطية التأمينية للعمال فـي مجال الصناعة من ذوي الأجور المنخفضة مقابل تقليل مبلغ الاشتراكات والمنافع مقارنة بعقود التكافل على الأشخاص الأخرى.

فيما تندرج تحت التأمين التكافلي العام الأنشطة الآتية: أولا التأمين التكافلي ضد المسؤولية وتشمل عقود التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم مما يرتب عليهم التزامات لأطراف ثالثــة دون المخاطر التي تنشأ عن/‏‏ أو المتعلقة باستعمال السيارات أو المخاطر التي تنشأ من/‏‏ أو تكون لها علاقة باستخدام السفن أو الطائرات أو المخاطر ذات الصلة بتشييد أو إصلاح أو رسو السفن أو الطائرات.

ثانيا التأمين التكافلي البحري والجوي والنقل وتشمل عقود التأمين التكافلي السفن أو الطائرات أو الآلات والأثاثات ومعدات السفن والطائرات، والبضائع والسلع والممتلكات المنقولة على ظهر السفن أو الطائرات، وأجرة الشحن أو أي مصلحة فـي السفن أو الطائرات أو تتعلق بها، والخسارة الناشئة عن/‏‏ أو المتعلقة باستعمال السفن أو الطائرات، بما فـي ذلك مخاطر الطرف الثالث، والمخاطر المتصلة بتشييد أو إصلاح أو رسو السفن، بما فـي ذلك مخاطر الطرف الثالث، ومخاطر النقل (البحري أو الجوي أو البري)، بما في ذلك المخاطر المتصلة بالنقل من بداية النقل حتى جهة الوصول، وأي مخاطر أخرى موافق عليها من قبل الهيئة.

ويندرج تحت التأمين التكافلي العام أيضا التأمين على المركبات ويشمل عقود التأمين التكافلي ضد مخاطر الفقد أو التلف الناتج عن استعمال المركبات بما فـي ذلك المخاطر ضد الأضرار التي يتعرض لها الطرف الثالث نتيجة وقوع حادث مروري. والتأمين التكافلي على الخسائر المالية وتشمل عقود التأمــين ضــــد مخاطـــر الخسائــــر الماليـــة التــــي قــــد تلحــــق بالمؤمـــن عليــه نتيجة لإعساره أو إفلاسه أو عجزه عن الوفاء بدينه أو عجزه عن الوفاء بدينه فـي ميعاد استحقاقه بسبب آخر غير الإعسار، ومخاطر الخسائر التي تلحق بالمؤمن عليه نتيجة التزامه بتنفـيذ عقود ضمان سبق إبرامها، ومخاطر الخسائر التي تلحق بالمؤمن عليه نتيجة توقفه عن ممارسة العمل، أو تضيق مجال العمل الذي يمارسه، ومخاطر الخسائر التي تلحق بالمؤمن عليه نتيجة تكبده مصاريف غير متوقعة، والمخاطر التي لا تقع فـي نطاق أي ما ذكر سابقا، وليست من المخاطر التي يكون إبرام، وتنفـيذ عقود التأمين التكافلي ضدها بمثابة إجراء أنشطة تأمين من أخرى.

ويندرج تحت هذا التأمين أيضا الـتأمين التكافلي على الحوادث الشخصية ويشمل عقود التأمين التكافلي ضد مخاطر إصابة المؤمن عليه نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد أو الوفاة نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد أو الإصابة بعجز كنتيجة لمرض أو لمرض من نوع محدد، ولا تكون عقودا مما يدخل فـي نطاق البندين (1) و (2) من هذه المادة.

والتأمــــين التكافلــــي علـــى الممتلكـــات ويشمل عقود التأمين التكافلي ضد مخاطر الفقد أو التلف للممتلكات المادية ولا يشمل ذلك فئة نشاط التأمين التكافلي البحري والجوي والنقل والـتأمين التكافلي للمركبات.

عقود عربية

وتناول الفصـــل الرابـــع من اللائحة التنفيذية مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفـيذية، فيما نظم الفصـــل الخامــس عقـود التـأمين التكافلـي ونص على وجوب أن تكون جميع عقود التأمين التكافلي الصادرة فـي السلطنة محررة باللــغة العربيـــة، أو مصحوبة بترجمة عربية طبق الأصل، وعند الخلاف فـي التفسير يعتد بالنسخة العربية، كم أوجبت المــادة 29 من الفصل الخامس على الشركة إطلاع طالب التأمين على كافة شروط وأحكام واستثناءات عقد التأمين التكافلي قبل إبرامه، والتوقيع عليه.

ونصت اللائحة على أنه عند إبرام عقد التأمين التكافلي يجب تزويد المشارك بنسخة منه، واستثناء من ذلك يجوز للشركة تزويد المشارك بإشعار تغطية مؤقت إلى أن يتم إصدار العقد، ولا يجوز أن تزيد مدة إصدار العقد على شهر من تاريخ بدء التغطية.

وقالت المــادة 31 من اللائحة انه لا يجوز إصدار أي عقد تأمين تكافلي لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو إدارتها التنفـيذية أو أي مساهم يملك (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة أو للشركات التي يملكون أي جزء من رأس مالها أو لأي شخــص لهــم به صلة قرابـــة حتـــى الدرجــــة الثانيـــة أو تربطهم علاقة مصاهرة إلا بعد دفع الاشتراك المستحق بالكامل.

كما انه لا يجوز للشركة منح أي معاملة تفضيلية لأي من المذكورين فـي المادة (31) من اللائحة عند تقديمهم لمطالبات أو تعويضات مستحقة استنادا إلى عقد التأمين التكافلي المبرم معهم كما يجب على الشركة إشعار مسؤول الالتزام بأي مبالغ أو تعويضات دفعت لصالحهم.

وليس للشركة إصـدار عقد تأمين تكافلي عام ما لـم يثبت تسلمها لمبلغ الاشتراك أو بضمانات تقبلها الشركة ويتفق عليها الطرفان، ويثبت تسلم الشركة للاشتراك عند قيام المشارك بدفعه إلى الشركة مباشرة، أو إلى أحد وسطائها أو وكلائها، أو إلى أي طرف آخر مفوض بالإنابة عنها.

تقديم القرض الحسن

ونظمت المادة 37 توزيع حصيلة الاشتراكات والفائض وعوائد الاستثمار الناتجة عن فئات الأنشطة التـــي تنـــدرج تحـــت فـــرع التأمــــين التكافلـــي العائلــي المرخص للشركة مزاولتها وذلك تحت أي من القسمين بحسب النسبة المتفق عليها فـي عقد التأمين التكافلي العائلي وهما قسم أموال مخاطر المشارك وقسم أموال استثمار المشارك.

كما أوجبت المادة 39 من اللائحة التنفيذية على الشركة تقديم القرض الحسـن عندما تصبح التزامات صندوق المشاركين أو أحد فروعه أكثر من أصوله الجارية، أو عند وجود عجز فـي السيولة النقدية بالصندوق. ومنعت المادة 45 الشركة من توزيع الفائض إلا وفقا لسياسة الفائض القابل للتوزيع المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، ولجنة الرقابة الشرعية والخبير الاكتواري المعين بالنسبة للشركة المرخص لها مزاولة فرع التأمين.

الرقابة الشرعية

وتناول الفصــل السابــع من اللائحة لجنة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي حيث نصت على انه يجب على الشركة تشكيل لجنة للرقابة الشرعية قبل بدء عملـــيات التأمـــين التكافلـــي على أن يكون عدد أعضائها فرديا لا يقل عن 3 أعضاء، وأن يكون أغلبية الأعضاء من الفقهاء الشرعيين وأن يكون من بينهم خبير مختص فـي التأمين التكافلي، ويشترط فـي عضو اللجنة من الفقهاء أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فـي أصول الفقه، وفقه المعاملات، مع خبرة عملية فـي تقييم شرعية المعاملات التجارية والتدابير الشرعية لا تقل عن (5) سنوات، وأن يكون ملما بمجال الصيرفة الإسلامية، وأن تكون لديه معرفة بالإطار التنظيمي والقانوني لفروع التأمين الذي تزاوله الشركة، وألا يكون مساهما أو عضوا فـي مجلس إدارة الشركة، أو موظفا فـيها، وأن يكون حسن السيرة والسمعة ومتمتعا بالاستقلالية والحيادية.

وتمنع اللائحة عضو لجنة الرقابة الشرعية من أن يكون عضوا فـي أكثر من لجنة رقابة شرعية لشركة تأمين تكافلي فـي السلطنة، مع جواز الاستثناء من ذلك بقرار من الرئيس التنفـيذي شريطة عدم ممانعة الشركتين .

كما يمتنع على الشركة عزل أي عضو من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية إلا بتوصية من مجلس إدارة الشركة وبعد موافقة الجمعية العامة العادية، وإذا شغر مركز أحد الأعضاء وجب على الشركة تعيين بديل عنه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ شغور المركز .

وحددت المــادة 61 اختصاصات لجنة الرقابة الشرعية بالآتي: وضع القواعد الشرعية المنظمة لأنشطة الشركة، ومراجعة عقود التأمين التكافلي وكل المستندات والإجراءات القانونية المتعلقة بأنشطة الشركة للتحقق من توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، واعتماد سياسة وإجراءات صندوق المشاركين، ووضع سياسة استثمارية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية يعتمدها مجلس إدارة الشركة، والموافقة على سياسة توزيع الفائض المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، والموافقة على دليل الاكتتاب المعتمد من مجلس إدارة الشركة، والموافقة على دليل تسوية المطالبات المعتمد من مجلس إدارة الشركة، وتقديم المقترحات بشأن المخالفات الشرعية المرتبطة بالتأمين التي يبلغ عنها مسؤول الالتزام، وتقديم تقرير سنوي للهيئة وللجمعية العامة السنوية للشركة تبين فـيه أعمالها وملاحظاتها حول مدى تقيد الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوجبت المادة 62 أن تنعقد لجنة الرقابة الشرعية 4 مرات على الأقل كل سنة، ومرة واحدة على الأقل فـي السنة مع مجلس إدارة الشركة.

وفي حال وجود خلاف بين لجنة الرقابة الشرعية، ومجلس إدارة الشركة تحال مسائل الخلاف إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالهيئة، وتعتبر قرارات هيئة الرقابة الشرعية العليا نهائية، وملزمة .

ويجب على مجلس إدارة الشركة تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجهها لجنة الرقابة الشرعية فـي أثناء القيام بمهامها، ويجب على الإدارة التنفـيذية للشركة تقديم المساعدة المطلوبة منها إلى لجنة الرقابة الشرعية، وتمكين لجنة الرقابة الشرعية من الاطلاع على السجلات والبيانات، وعدم التدخل فـي أنشطة لجنة الرقابة الشرعية، و عدم تقديم أي معلومات خاطئة أو مضللة أو ناقصة للجنة الرقابة الشرعية، و تقديم تقرير إلى لجنة الرقابة الشرعية عــن أي أمـــور مـــن المحتــــمل أن تؤثــــر على التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وفي حالة عدم التزام الشركة بسياسات وتوجيهات وقرارات وفتاوى لجنة الرقابة الشرعية وجب على اللجنة أن ترفع تقريرا بذلك إلى الهيئة. وعلى الشركة تعيين المراقب الشرعي الخارجي للقيام بأعمال الرقابة الشرعية لكل سنة مالية للتأكد من أن جميع أنشطة الشركة تتم وفقا لقرارات لجنة الرقابة الشرعية، وقوانين ولوائح التأمين التكافلي الصادرة عن الهيئة.

ونظم الفصــل العاشــر من اللائحة المخصصــات الفنيــة حيث تطبق على الشركة أحكام «حد القدرة على الوفاء» المنصوص عليه فـي قانون شركات التأمين، وأحكام « الوديعة وحد الملاءة » المنصوص عليه فـي اللائحة التنفـيذية لقانون شركات التأمين وتلتزم الشركة التي تمارس نشاط التأمين التكافلي العائلي بالتزامات شركة التأمين ذاتها التي تمارس أعمال التأمين على الحياة كما تلتزم الشركة التي تمارس نشاط التأمين التكافلي العام بالتزامات شركة التأمين ذاتها التي تمارس أعمال التأمين العام.

ونظم الفصـل الحـادي عشـر إعــادة التأمــين التكافلــي، وألزم الشركة بإسناد عمليات إعادة التأمين التكافلي إلى شركات إعادة تأمــين تكافلي، وفـي حالة تعذر ذلك يجوز لها التعامل مع شركات إعادة تأمين، بعد موافقة لجنة الرقابة الشرعية والهيئة، ويجب على شركة إعادة التأمين التكافلي الاحتفاظ بعدد من السجلات.

وتناول الفصــل الثالـث عشـر الجـزاءات الإداريـة والرسـوم.