الأولى

جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

07 نوفمبر 2019
07 نوفمبر 2019

إصدار قانوني تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة والطيران المدني -

العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومين سلطانيين ساميين.. فيما يلي نصاهما...

ـ مرسوم سلطاني رقم (75 /‏‏ 2019) بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏ 96، وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /‏‏ 96، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت، المادة الأولى: يُعمل بقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، المرفق.

المادة الثانية: يُصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يُلغى قانون مزاولة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /‏‏ 96، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 9 من ربيع الأول سنة 1441 هـ، الموافق: 6 من نوفمبر سنة 2019 م.

ـ مرسوم سلطاني رقم (76/‏‏2019) بإصدار قانون الطيران المدني نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏ 96، وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 93 /‏‏ 2004، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت، المادة الأولى: يُعمل في شأن الطيران المدني بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية: يُصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يلغى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 93/‏‏ 2004 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 9 من ربيع الأول سنة 1441هـ الموافق: 6 من نوفمبر سنة ٢٠١٩م .