1346263
1346263
الاقتصادية

اليوم.. بدء العمل بلائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات

20 أكتوبر 2019
20 أكتوبر 2019

تأكيد على العلانية وتكافؤ الفرص وحرية التنافس -

معايير لتقييم العروض منها الكفاءة الفنية والملاءة المالية ونسبة الاستثمار فـي الصناعات التعدينية والتحويلية -

كتبت - شمسة الريامية -

يبدأ اليوم تطبيق لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات، وتؤكد اللائحة على أن طرق وإجراءات طرح وإسناد المواقع التعدينية، وبيع الخامات تخضع لمبادئ العلانية، وتكافؤ الفرص، والمساواة، وحرية التنافس. كما يكون طرح المواقع التعدينية والخامات عن طرق المزايدة العامة، والمحدودة، والمحلية، والممارسة.

وتحتوي اللائحة التي صدرت أمس على 63 مادة وثمانية فصول، وبمقتضى اللائحة فإن المديرية العامة لشؤون استثمارات المعادن بالهيئة العامة للتعدين تعد سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المؤسسات والشركات الراغبة في التنافس على المواقع التعدينية مقابل رسم يقرره المجلس، على أن يتم تصنيفها بحسب كفاءتها الفنية، ومقدرتها المالية، وخبراتها السابقة، وعلى المديرية تحديث البيانات والتصنيف بصفة دورية وبحد أدنى مرة واحدة كل سنة.

ويجوز للمديرية قيد أسماء وبيانات الأشخاص والمؤسسات والشركات الممنوعة من التنافس على المواقع التعدينية والخامات في سجل خاص لأي سبب من الأسباب. على أن يصدر بالمنع قرار من المجلس وبناء على توصية من الرئيس. كما يجب أن يكون قرار المنع مسببا، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل مستقبلا ما لم يتم رفع المنع وذلك بانتفاء سببه، بحيث يتمتع هذا السجل بالسرية التامة، ويحظر إفشاء ما دون فيه من بيانات أو معلومات إلا في الأحوال المقررة قانونا.

كما تتمتع جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بدراسة وتحليل وتقييم ومقارنة العطاءات المقدمة بالسرية التامة، ولا يجوز إفشاؤها أو إطلاع الغير عليها إلا في الأحوال المقررة قانونا.

إجراءات الطرح

ووفقا للائحة، يشكل بقرار من رئيس الهيئة العامة للتعدين لجنة تسمى « لجنة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات» بحيث تكون بعضوية موظفين في الهيئة تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع طبيعة المزايدة وأهميتها، على أن يحدد القرار اختصاصات اللجنة ورئيسها ونائبه.

كما تشكل لجنتان بقرار من الرئيس وهي « لجنة فتح المظاريف» و «لجنة التقييم الفني والمالي» ويبين القرار تشكيلهما على أن يكون رئيس كل لجنة أحد أعضاء اللجنة.

وقالت اللائحة إنه على المديرية العامة لشؤون استثمارات المعادن أن تحدد المساحة محل الطرح وإحداثياتها، وأي معلومات متوفرة على الموقع، والخام محل الطرح، ونوعه، والشروط الواجب مراعاتها بشأن أعمال الاستكشاف والتنقيب والاستغلال قبل طرح المواقع التعدينية.

وتضع المديرية الشروط والمواصفات الفنية لعملية الطرح بصورة منفصلة، ومعايير تقييم العروض الفنية والنقاط المحددة لكل معيار، والحد الأدنى للقبول الفني والشروط المالية للمزايدة أو الممارسة بحسب الأحوال.

كما تعد المديرية وثائق المزايدة أو الممارسة، والشروط والمواصفات، وتشتمل بصفة خاصة على المواصفات الفنية بصورة منفصلة، والشروط العامة الخاصة للمزايدة أو الممارسة، والشروط الفنية لعملية الطرح ومعايير التقييم والشروط المالية، ومدة سريان العطاءات وقيمة التأمين المؤقت والضمان المالي، ومواعيد تقديم التظلمات ، وموعد ومكان انعقاد جلسة الرد على الاستفسارات متى رأت المديرية ضرورة لذلك.

المزايدة العامة

وقالت اللائحة إنه يتم نشـــر الإعـــلان عن المزايدة العامة فـي الموقع الإلكتروني للهيئــة باللغتـــين العربيـــة والإنجليزية ، ويجوز كذلك نشره بوسائل أخرى وفقا لأهمية وطبيعة المزايدة.

وبحسب اللائحة فإن إعلان المزايدة العامة لا بد ان يحتوي على آلية المنح، وفئة الشركات، وسعر كراسة الشروط والمواصفات ، ومكان ومواعيد شرائها، وآلية وموعد ومكان تقديم العطاءات ومدة سريانها، وقيمة التأمين المؤقت والضمان المالي، وأي بيانات أخرى تحددها الهيئة .

وأوضحت اللائحة أنه فـي حالة تأجيل موعد تقديم العطاءات أو موعد فتح المظاريف ، أو فـي حالات تعديل الشروط والمواصفات ، يجب أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد أو الشروط والمواصفات الجديدة بذات الوسيلة المتبعة فـي الإعلان السابق ، بشرط موافقة الرئيس .

وأشارت اللائحة إلى مدة تقديم العطاءات في المزايدة العامة، وهي حوالي 60 يوما من تاريخ نشر الإعلان الأول عن المزايدة ، كما يجوز بموافقة الرئيس تقصير هذه المدة بشرط ألا تقل عن (30) يوما إذا دعت الحاجة لذلك.

أما مدة سريان العطاءات فـي المزايدة العامة لا يقل عن 45 يوما ولا يزيد على (90) يوما، وذلك وفقا لأهمية وطبيعة المزايدة ، وتحسب هذه المدة اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف.

وبحسب اللائحة فإنه يتم البت فـي المزايدة والإخطار بالترسية قبل انتهاء مدة سريان العطاءات ، ولكن في حالة عدم المقدرة في ذلك ، تقوم الهيئة قبل تاريخ انتهاء مدة سريان العطاءات بـ (15) يوما على الأقل إخطار مقدمي العطاءات كتابة لزيادة مدة سريان عطاءاتهم إلى المدة التي تراها لازمة للانتهاء من إجراءات البت والترسية ، وكذلك مد صلاحية التأمين المؤقت ، ويستبعد العطاء الذي لم يقبل صاحبه مد مدة سريانه كتابة ، ويرد إليه التأمين المؤقت فور انتهاء مدة سريان العطاء.

وقالت اللائحة إنه يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بأكثر من عطاء لعملية واحدة ، وفـي حالة مخالفة ذلك، يتم استبعاد العطاءات المخالفة ، ويؤول التأمين المؤقت إلى الهيئة .كما إذا اتضح للهيئة أن جميع العطاءات المقدمة هي لمؤسسة أو لشركة مملوكة لنفس الشركاء أو جزء منها ، فـيجوز لها إلغاء عملية الطرح.

وتتولى لجنة «فتح المظاريف» فتح مظاريف العطاءات فـي الموعد والمكان المحددين فـي الإعلان عن المزايدة العامة ، وفـي جلسة علنية عامة بحضور من يرغب من مقدمي العطاءات ، ويجوز لمقدمي العطاءات تفويض غيرهم كتابة لحضور جلسة فتح المظاريف على أن يتم تقديم التفويض الدال على ذلك.

كما تتولى لجنة «التقييم الفني والمالي» دراسة وتحليل وتقييـــم العـــروض ، والتحـــقق مـــن مطابقتها للشروط والمواصفات المطروحة على أساسها المزايدة العامة ، فضلا عن إعداد محضر بذلك يتضمن عناصر الدراسة والتحليل ، ومعايير التقييم ، والنتائج والتوصيات التي انتهت إليها، وبيانا بالعروض المقبولة ، والعروض غير المقبولة مع بيان أسباب عدم القبول بالتفصيل، بحيث يتم تسليم نسخة من المحضر بعد اعتماده من الرئيس إلى اللجنة، وتقوم المديرية بعدها بإخطار مقدمي العروض غير المقبولة.

وأشارت اللائحة إلى أن هناك معايير معينة لتقييم العروض منها الكفاءة الفنية والملاءة المالية لمقدم العطاء، ونسبة الاستثمار فـي الصناعات التعدينية والتحويلية، ومستوى الإنفاق المالي على تنفـيذ الخطط التعدينية والتنقيبية وفترة إنجازها، والتكلفة الاستثمارية للمشروع.

ويجـــوز للجنــة أن تطلب من مقدمـي العطاءات أي بيانــات عـــن عطاءاتهـــم وأن تستوضـــح ما غمض من أمور فنية بما يعينها على إجراء عملية التقييم الفني الدقيق للعطاءات ، بحيث لا تخل بتكافؤ الفرص والمساواة بين أصحاب العطاءات، ودون تغييرات جذرية فـي العطاء، بحيث يتم توجيه الطلب لجميع مقدمي العطاءات.

وقالت اللائحة إن العرض المالي يتم مراجعته حسابيا بحيث يؤخذ بالمبلغ الأعلى في حالات عديدة منها إذا اتضح أن مجموع الأسعار التفصيلية لا يتطابق مع القيمة الإجمالية، إذا وجد اختلاف بين المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف، إذا وجد اختلاف بين المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف، إذا كان هناك خطأ حسابي بالزيادة أو النقصان.

وبحسب اللائحة فإن يتم ترسية المزايدة العامة على صاحب العطاء الأعلى تقييما بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار جميع العناصر المؤثرة فـي تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة المزايدة وأهميتها ، وبعدها ترفع اللجنة محضرها متضمنا توصياتها والأسباب التي بنيت عليها للرئيس للاعتماد وإصدار قرار الترسية .

وأوضحت اللائحة أنه في حالة تساوي عدة عطاءات فـي درجات التقييم النهائية ، يتم ترجيح من حصل على أعلى تقييم فـي المعيار الأكبر وزنا. كما تتولى المديرية بعدها إخطار صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه وإسناد العملية إليه خلال مدة لا تجاوز (7) أيام من تاريخ اليوم التالي لإصدار الرئيس لقرار الترسية.

المزايدة المحدودة والمحلية

وبحسب اللائحة فإنه يجوز طرح المواقع التعدينية والخامات بطريق المزايدة المحدودة ، وذلك فـي الحالات التي تتطلــب طبيعتها قصر الاشتراك فـي المزايدة على أشخاص محددين سواء فـي السلطنة أو فـي الخارج. بحيث تتوفر فيهم شروط الكفاءة الفنية والملاءة المالية وغير ذلك من الشروط التي تحددها الهيئة ، أو فـي حالة إلغاء المزايدة العامة التي سبق طرحها، أو في حالة قرر المجلس تغيير طريقة الطرح إلى مزايدة محدودة.

كما يجوز طرح المواقع التعدينية والخامات بطريق المزايدة المحلية ، وذلك فـي الحالة التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فـي المزايدة على مؤسسات أو شركات يقع مقر نشاطها الرئيسي داخل نطــاق المحافظة أو الولاية التي يقع فـيها الموقـــــع محـــل الطــرح.

وأوضحت اللائحة إنه يجوز طرح المواقع التعدينية والخامات بطريق الممارسة من خلال التفاوض للحصول على أفضل عطاء وفقا للمعايير الفنية والمالية والأسس المحددة فـي كراسة الشروط والمواصفات.

التأمينات

وأشارت اللائحة إلى ضرورة تقديم مع كل عطاء تأمين مؤقت بحيث تحدد الهيئة قيمته ومدته في شروط الإعلان عن المزايدة أو الممارسة أو الدعوة الموجهة من الهيئة. ويتم استبعاد العطاء غير المصحوب بكامل قيمة التأمين المحددة.

وفـي حالـــة انسحـــاب مقدم العطــاء بعد إصـــدار قــــرار الترسيــــة وقبل إصــــدار الترخيـــــص أو توقيــــــع اتفاقيــــة الامتــياز ، يصبـــح التأمــين المؤقـــت حقـــا للهيئــــة العامة للتعدين دون حاجـــة إلى اتخاذ أي إجراء. كما يتم رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات الذين لم تتم ترسية المزايدة أو الممارسة عليهم ، وذلك بعد إعلان صاحب العطاء الفائز.

وأوضحت اللائحة أن صاحب العطاء الفائز عليه أداء الضمان المالي خلال 10 أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه وذلك لضمان تنفيذ كافة الالتزامات، في حالة أن صاحب العطاء الفائز خارج السلطنة فإن عليه أداء الضمان المالي خلال 20 يوما. كما يجوز بقرار من الرئيس مد هذه الفترة لأداء الضمان لمرة واحدة وبما لا يجاوز عشرة أيام أخرى ، متى دعت الحاجة لذلك.

وبحسب اللائحة فإن لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء قيمة الضمان المالي خلال المدة المحددة ، يحق للهيئة إلغاء قرار الإسناد ، ويصبح التأمين المؤقت الذي أداه حقا للهيئة.

بيع الخامات بالمزاد العلني

وأوضحت اللائحة أن يتم تشكيل لجنة « بيع الخامات » بقرار من الرئيس، وتتولى اللجنة وضع القيمة التقديرية للخام المراد بيعه ، بحيث تتناسب هذه القيمة مع الأسعار السائدة فـي السوق.

ويتم المزاد العلني بقيام المزايدين بالتزايد فـي جلسة البيع المحددة لذلك من خلال جولة أو عدة جولات وصولا لأعلى سعر ، وتتم ترسية المزاد بذات الجلسة على صاحب أعلى سعر.

و يجب على من رسا عليه المزاد أن يؤدي إلى الهيئة ما نسبته 20٪ من ثمن البيع ، وذلك خلال يومين من تاريخ اليوم التالي لرسو المزاد ، وفـي حالة عدم السداد يصبح تأمين الدخول فـي المزاد حقا للهيئة .

على أن يتم سداد باقي الثمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم التالي لانقضاء مدة اليومين ، ويجوز بقرار من الرئيس منح من رست عليه المزايدة مهلة إضافـية للسداد لا تتجاوز (15) يوما . وفـي حالة عدم قيامه بسداد باقي الثمن ، يصبـــح تأمين الدخول فـي المزاد وجميع المبالغ المدفوعة منه حقا للهيئة دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء. وعموما لا يجوز تسليم الخام المبيع إلا بعد سداد كامل الثمن. وفـي حالة تأخر من رسا عليه المزاد فـي تسلم الخام المبيع - كليا أو جزئيا - لمدة تزيد على 15 يوما من تاريخ إخطاره بموعد التسليم ، يلتزم بسداد غرامة إدارية بواقع (0.2%) من ثمن البيع عن كل يوم تأخير ، وبحد أقصى 30 يوما.