1345069
1345069
الاقتصادية

يبدأ العمل به .. يوليو القادم - محمد البادي: قانون الإفلاس الجديد يعمل على إعادة هيكلة الشركات المتعثرة

19 أكتوبر 2019
19 أكتوبر 2019

يبدأ العمل بقانون الإفلاس الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 /‏‏‏ 2019 في الأول من يوليو 2020م ، وتضمن القانون مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم إشهار إفلاس التاجر وما يسبقه من مراحل وقائية من شأنها مساعدته في الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، بعد سداد ديونه والتوفيق بينه وبين الدائنين وفق خطة إعادة الهيكلة التي نضمها المشرع وفقا لأحكام قانون الإفلاس.

وقال محمد بن راشد البادي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة إن الأحكام القضائية النهائية الحائزة على قوة الأمر المقضي به والصادرة في مواجهة التاجر المدين الذي امتنع ـ بسبب تعثره ـ عن سداد ديونه التجارية حتما تستوجب التنفيذ على أمواله من قبل الدائنين ،ويحق للدائن اللجوء إلى التنفيذ الجبري لاقتضاء ديونه إذا لم يسددها المدين طواعية ،الأمر الذي معه يدخل التاجر المدين في طائلة المساءلة والعقاب ، ويسري ذلك الحكم على المدين في حالة تعدد الدائنين.

وأضاف القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة أنه في ظل هذه الأحوال التي قد يتعرض لها التاجر المدين فقد منح قانون الإفلاس المشار إليه الحق للتاجر المدين المتوقف عن دفع ديونه أن يتقدم إلى الدائرة المختصة (دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة) بطلب إعادة الهيكلة ويقصد بها الإجراءات التي من شأنها مساعدة التاجر المدين للخروج من ديونه وذلك من خلال تسوية النزاع بينه وبين الدائنين، شريطة استمرار التاجر المدين في مزاولة أعماله التجارية خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، وأن لا يكون قد صدر في مواجهته حكم نهائي بإشهار إفلاسه، كما أجاز القانون تقديم ذات الطلب من ورثة التاجر المدين خلال السنة التالية لوفاته ، بشرط أن لا تكون الشركة في طور التصفية ويستمر التاجر المدين في إدارة أمواله خلال مرحلة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ، ويظل مسؤولا عما ينشأ عنها من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ اعتماد خطة إعادة الهيكلة ،ولا يجوز له القيام بأي من التصرفات التي تؤثر على مصالح الدائنين بما في ذلك البيع الذي لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة، كما لا يجوز له التبرع والهبة والاقتراض أو الإقراض ،أو القيام بأعمال التبرع والكفالات والرهن ،أو أي عمل من الأعمال المماثلة بما يخالف خطة إعادة الهيكلة.

خروج الدائن من حالة اضطرابه

وأشار محمد البادي إلى أنه في سبيل خروج الدائن من حالة اضطرابه وتعثره تقوم الدائرة المختصة بعقد جلسات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة المقدمة إليها من التاجر المدين وذلك بحضور أطراف النزاع ، أو وكيل مفوض عنهم وذلك من أجل تسوية النزاع القائم بين الدائن والمدين ، وإذا تخلف صاحب الشأن أو وكيله عن حضور جلستين متتاليتين يتم حفظ الطلب.

جواز الاجتماع بالأطراف

وأضاف القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية: يجوز للدائرة المختصة الاجتماع مع أطراف النزاع أو وكلائهم أو الانفراد بكل طرف على حدة ،واتخاذ ما تراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق تسوية ملزم للطرفين ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بخبير أو أكثر من الخبراء المقيدين في الجدول المعتمد لقيد الخبراء مع تكليف أي من طرفي النزاع بسداد أتعابه، وتحيل الدائرة المختصة خطة إعادة الهيكلة بعد موافقة الأطراف الموقعين عليها إلى المحكمة المختصة لاعتمادها، وفي هذه الحالة تكون الخطة ملزمة بين أطرافها.

وقال محمد البادي: حظر قانون الإفلاس بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة رفع أي دعوى بين التاجر المدين والأطراف الموقعين على الخطة ، كما تُوقف كافة مدد التقادم المتعلقة بالدعاوى والمطالبات والديون الخاصة بهم لحين انتهاء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة واعتمادها ،وتنتهي خطة إعادة الهيكلة بانتهاء تنفيذها ويجوز إنهاؤها قبل ذلك إذا تحسنت الأوضاع المالية والإدارية للتاجر المدين وقام بالوفاء بديونه ،أو إذا تعذر تنفيذ الخطة أو تم الإخلال بها لأي سبب كان، ويكون الإنهاء بناء على طلب يقدم من الأطراف الموقعين على الخطة ويصدر بذلك قرار من المحكمة المختصة.

إجراءات طلب التسوية

وأوضح القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية قائلا: أجاز قانون الإفلاس المشار إليه للتاجر المدين أن يطلب الصلح الواقي (التسوية) إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن دفع ديونه، كما يجوز لورثته أن يتقدموا بطلب الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة بعد وفاة مورثهم ، ويقدم طلب الصلح الواقي إلى المحكمة المختصة مبينا فيه أسباب اضطراب الأعمال المالية ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها، ويجب أن يرفق في الطلب كافة المستندات الثبوتية الدالة على ذلك ،وللمحكمة التي تنظر طلب الصلح الواقي أن تأمر باتخاذ التدابير التحفظية على أموال التاجر المدين إلى حين الفصل في الطلب ،ويجوز لها أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة التاجر المدين المالية ،وأسباب اضطرابها ،وإذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقي وجب أن تأمر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي، ولا يقع الصلح الواقي إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قُبلت ديونهم بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي قيمة هذه الديون.

إشهار الإفلاس

وأكد محمد بن راشد البادي بأن قانون الإفلاس المشار إليه منح الحق لكل تاجر طلب إشهار إفلاسه ،في حالة توقفه عن سداد ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله التجارية ،ويعتبر التوقف عن سداد الدين دليلا على اضطراب أعمال التاجر ما لم يثبت الدائنون خلاف ذلك ،ولا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بإشهار الإفلاس وبدون هذا الحكم لا يترتب على التوقف عن سداد الديون أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك ، مشيرا إلى أن إفلاس التاجر المدين يشهر بحكم يصدر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين ويجوز للمحكمة أن تقضي بإشهار الإفلاس من تلقاء نفسها، كما يجوز إشهار إفلاس التاجر المدين بعد وفاته أو اعتزاله التجارة ،وهو في حالة توقف عن سداد ديونه ، ويجب تقديم طلب إشهار الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر المدين من السجل التجاري.

وقال البادي: يجوز لورثة التاجر المدين وفقا لأحكام قانون الإفلاس طلب إشهار إفلاسه بعد وفاته، وتنظر دعاوى الإفلاس من قبل المحكمة المختصة على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ ويجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم إشهار الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال (15) يوما من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، ويجوز للمحكمة أن تحكم على التاجر المدين بغرامة لا تقل عن (200) ريال عماني ، ولا تزيد على (500) ريال عماني،إذا تبين لها أن التاجر تعمد اصطناع الإفلاس، وينشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته الخاصة ،وإذا أوفى المدين المفلس بجميع ديونه التجارية قبل أن يحوز إشهار الإفلاس قوة الشيء المقضي به، وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم إشهار الإفلاس على أن يتحمل المدين المفلس جميع مصاريف الدعوى آثار الحكم بإشهار الإفلاس على المدين المفلس والدائنين والغير.

آثار تترتب على الحكم القضائي

وبين القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بأن هناك آثارا تترتب على الحكم القضائي الصادر بإشهار إفلاس التاجر منها سقوط حقوق المدين المفلس ،ولا يجوز له أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة ،ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة إلى أن يرد إليه اعتباره وفقا للقانون ،ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن ينوب غيره في إدارة أمواله أو التصرف فيها، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقضي بناء على طلب قاضي التفليسة بحلول مدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال محل المدين المفلس في تنفيذ هذه الإنابة بصفة دائمة أو مؤقته ،وللمحكمة أن تأذن للمدين المفلس بإدارة أموال القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم.

سقوط آجال جميع الديون بإشهار الإفلاس

وقال البادي: كما يسقط الحكم بإشهار الإفلاس آجال جميع الديون النقدية المستحقة على المدين المفلس سواء كانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص ، ولا يترتب على الحكم بإشهار الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التي يكون المدين المفلس طرفا فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية ..مؤكدا بأن أحكام قانون الإفلاس تسري على التجار الأفراد والشركات ـ عدا المحاصة ـ التي اضطربت أعمالها المالية وأدى ذلك الاضطراب إلى تعثرها والتوقف عن سداد ديونها ،وحسنا فعل المشرع عندما أوجد من خلال هذا القانون جملة من الإجراءات التي من شأنها مساعدة التاجر المتوقف عن سداد ديونه والشركات المتعثرة للخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وفق خطة الهيكلة المعتمدة وما يتبعها من إجراءات التسوية التي تسبق إشهار الإفلاس حتى يخرج التاجر المتعثر من طائلة المساءلة والعقاب.