الأولى

بدء العمل بتعديل 15 مادة في «تنفيذية» قانون السياحة

13 أكتوبر 2019
13 أكتوبر 2019

كتبت - شمسة الريامية: يبدأ اليوم العمل بالتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون السياحة عدا المادة «49» وقد شملت التعديلات التي صدرت بقرار لمعالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، 10 مواد وثلاثة ملاحق وإلغاء ملحق رقم «3»، وأضيفت إلى اللائحة مادة جديدة تجيز للمنشأة الفندقية تحصيل رسوم خدمة بنسبة لا تزيد على 8% من إجمالي السعر الذي يلتزم به الزبون، وفي حالة تحصيلها هذه الرسوم، تلتزم المنشأة الفندقية بتوزيعها على العاملين إما نقدًا، وإما عينًا». وألغي البند الثاني من المادة «9» والذي ينص على «ألا يكون طالب الترخيص قد حكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه أي اعتبار». وألغت التعديلات الضمانات المصرفية لـ17 منشأة سياحية أثناء طلبات الحصول على الترخيص .