1339823
1339823
الاقتصادية

تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون السياحة - إلغاء الضمانات المصرفية لطلبات تراخيص 17 منشأة سياحية

13 أكتوبر 2019
13 أكتوبر 2019

كتبت - شمسة الريامية -

أصدر معالي أحمد بن ناصر المحرزي، وزير السياحة قرارا وزاريا بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، على أن يعمل بتلك التعديلات ابتداء من اليوم ما عدا المادة (49) المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المطعم المرخص من البلدية للحصول على تصنيف من الوزارة فتطبق أحكامها بعد 90 يوما.

وتضمن القرار تعديل 10 مواد، وثلاثة ملاحق، وإلغاء ملحق رقم (3)، وإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية وهي المادة (114) مكرر، حيث تنص هذه المادة على «يجوز للمنشأة الفندقية تحصيل رسوم خدمة بنسبة لا تزيد عن 8% من إجمالي السعر الذي يلتزم به الزبون، وفي حالة تحصيلها هذه الرسوم، تلتزم المنشأة الفندقية بتوزيعها على العاملين إما نقدا، وإما عينا».

وتم إلغاء البند الثاني من المادة (9) والذي ينص على «ألا يكون طالب الترخيص قد حكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه أي اعتبار».

كما ألغي البند الثاني من المادة (38) المتعلق بإرفاق صورتين شخصيتين أثناء التقدم بطلب الحصول على ترخيص إدارة أو تشغيل المنشآت الفندقية أو السياحية.

وشمل القرار تعديلات في الملاحق المرفقة باللائحة التنفيذية، كملحق رقم (2) المتعلق بالضمانات المصرفية أثناء طلب الحصول على تراخيص سياحية، إذ تم حذف الضمانات المصرفية للحصول على ترخيص فندق 5 نجوم، وفندق 4 نجوم، وفندق 3 نجوم، وفندق نجمتين، وفندق نجمة واحدة، والنزل، والاستراحة، والقرية السياحية، والشقق الفندقية الفاخرة، والشقق الفندقية الممتازة، والشقق الفندقية العادية، والمخيم السياحي العادي، والمخيم السياحي الفاخر، ومكاتب السفر والسياحة، ومكاتب السياحة، ومكاتب السفر، ومنشآت الترفيه والأندية، وتم الإبقاء على تراخيص استقدام فرق الفن الراقي، واستغلال وإدارة المنشآت الفندقية بنظام اقتسام الوقت، واستغلال المناطق أو المواقع السياحية، وإقامة فعالية في المواقع الأثرية.

كما أضيف «بوتيك» من فئة 4 أو 5 نجوم إلى ملحق رقم (5) المتعلق بفئات ومستويات تصنيف المنشآت الفندقية. وأضيفت فئة «مطاعم ومقاهي مصنفة» إلى الملحق رقم (7) الذي يتعلق بغرامات التأخير في توريد الرسوم السياحية.

المواد المعدلة

يستبدل النص الوارد في البند العاشر من المادة الأولى «مطاعم مرخصة من قبل الجهة المعنية ومصنفة وفق اشتراطات نظام التصنيف بالوزارة» ب «مطاعم ومقاه مرخصة من قبل الجهة المعنية وحاصلة على التصنيف السياحي وفق اشتراطات نظام التصنيف بالوزارة». ويستبدل «تصنيف المطاعم» الوارد في الملحق رقم (1) ب «تصنيف المطاعم والمقاهي».

كما تستبدل المادة (37) من القانون السابق «يجب أن يكون لكل منشأة فندقية أو سياحية مدير مسؤول عن إدارتها، يكون لديه مؤهل وخبرة في إدارة المنشآت الفندقية أو السياحية» بالنص التالي: «يجب أن تكون لكل منشأة فندقية أو سياحية مدير مسؤول عن إدارتها وفقًا للشروط والمؤهلات التي تحددها الوزارة».

وقد جرى أيضا تعديل على المادة (49) المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في المطعم المرخص من البلدية للحصول على تصنيف من الوزارة، ففي النص السابق من اللائحة فإن المطعم لا بد أن يكون قائما منذ فترة لا تقل عن عام، كما لا بد أن يجتاز متطلبات ومعايير نظام تصنيف المطاعم المعتمد بالنسبة للمرفق والخدمة والجودة. و

حسب التعديل الجديد فإن المطاعم والمقاهي الراغبة في الحصول على التصنيف السياحي لا بد أن تتقدم بطلب إلى الوزارة إذا كانت تقع ضمن المنشأة الفندقية، أو إذا كانت تقع على أراض سياحية، أو إذا كانت تدار من قبل عقود حق الامتياز، كما يجوز للمطاعم والمقاهي التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على التصنيف السياحي، ويجب على المطاعم والمقاهي المصنفة التقيد بالضوابط التي يصدرها الوزير في هذا الشأن.

أما المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة فجرى عليها تعديل طفيف، فكان نصها «يعتبر المطعم أو المقهى مصنفًا إذا حصل على لوحة مستوى التصنيف من الوزارة، ويكون التصنيف ساريًا لمدة سنة واحدة» واستبدل بـ «يعتبر المطعم أو المقهى مصنفا إذا حصل على لوحة التصنيف من الوزارة، ويكون التصنيف ساريًا لمدة سنة واحدة».

وقد حددت اللائحة في المادة (84) مجموعة من الخبرات والمؤهلات التي يشترط توافرها في المديرين المسؤولين عن إدارة مكاتب السفر والسياحة، وقد تم تعديلها إلى شروط ومؤهلات تحددها الوزارة، ليكون النص الجديد للمادة هو «يجب أن يكون لكل مكتب سفر وسياحة مدير مسؤول عن إدارته، وفقًا للشروط والمؤهلات التي تحددها الوزارة».

وعلى حسب المادة (114) فإن المنشآت الفندقية تقوم بتحصيل رسوم سياحية من زبائنها بنسبة 12% من إجمالي السعر الذي يحصل عليه الزبون، إذ يتم تحصيل 4% على كافة المرافق المتوفرة في المنشآت الفندقية، ويتم توريدها مباشرة إلى الوزارة، و8% مقابل الخدمات التي تقدمها المنشأة الفندقية، وتقوم بعد ذلك المنشأة الفندقية بتوزيعها كلها أو جزء منها على الموظفين العاملين في المنشأة. وعدلت هذه المادة بحيث تحصل المنشأة الفندقية والمطاعم والمقاهي المصنفة سياحيا على رسوم سياحية بنسبة 4% من إجمالي السعر الذي يلزم به الزبون، بحيث يتم توريدها إلى الوزارة مباشرة.

ويلتزم المحصل للرسوم السياحية بتوريدها إلى الوزارة بشكل ربع سنوي خلال مدة لا تجاوز نهاية الشهر التالي للفترة المحددة، ويكون التوريد مصحوبا بكشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة الإيرادات الشهرية ومقدار الرسم، ويجب أن يكون الكشف المرفق مع الدفعة الأخيرة في نهاية السنة المالية متضمنا مقدار الرسم الذي تم توريده خلال السنة، كما يجب أن تكون جميع الكشوفات معتمدة من المدير المسؤول أو ممن يقوم مقامه، وعلى مسؤوليته وذلك بناء على المادة (115) المعدلة.

وقد عدلت المادة (116) حيث إن المحصل للرسوم السياحية (أي 4% من إجمالي السعر الذي يلزم به الزبون) يلتزم بتقديم إقرار سنوي ذي بيانات مفصلة حسب الأشهر عن المبالغ الخاضعة للرسوم السياحية، ومقدار الرسم المستحق عنها، وما تم، وما لم يتم تحصيله من هذا الرسم، على أن يعتمد البيان المذكور من المدير المسؤول أو من يقوم مقامه، ويتم تصديقه من مراقب الحسابات المرخص له ، المعين لديه، ويقدم هذا البيان عن كل سنة مالية منتهية في موعد لا يتجاوز شهرين من بدء السنة المالية التالية.

كما تفرض غرامة تأخير على المحصل للرسوم السياحية عن مدة التأخير عن توريد الرسوم السياحية، وذلك على حسب المادة (117) المعدلة على أن تضاعف قيمة الغرامة شهريا في حالة عدم توريد أصل مبلغ الرسوم السياحية في المواعيد المحددة في المادة (115) من هذه اللائحة.