907543
907543
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

03 أكتوبر 2019
03 أكتوبر 2019

الزكاة حق مالي لا يسقطه مرور الزمن -

■ ■ امرأة عندها حلي منذ عشرين ســنة ولم تؤد زكاته، ثم باعته بخمسمائة ريال عماني وأرادت التوبة، فهل عليها أن تؤدي الزكاة عن السنين الماضية، أو يجزيها أن تؤدي زكاة ســنة واحدة. وما هو الراجح عندكم في وجوب الزكاة في الحلي؟

الراجح وجوب الزكاة في الحلي للأحاديث الناصة على ذلك، وهي وإن كانت لا تخلو من مقال، فإن عمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة تؤيدها، بخلاف الأحاديث والآثار المسقطة للزكاة في الحلي، فإنها مع ضعفها معارضــة بالعمومات، ومن ترك الزكاة أعواما فعليه أن يزكي عــن كل عام على الراجح، لأن الزكاة حق مالي ولا يســقطه مرور الزمن، وقيل: بل يجب عليه أن يزكي زكاة عام واحد، وقيل: تجزئه التوبة،والأول هو الراجح. واالله أعلم.

■ ■ هل للإنسان ـ وهو أمين أيتام ـ أن يزكي نقود الأيتام ما داموا غير بالغين أم يمنع من تنفيذها حتى يبلغوا رشدهم؟

الزكاة واجبة في مال اليتيم كما هي واجبة في مال البالغ، لأنها حق في المال لا في الذمة ـ على الصحيح ـ . واالله أعلم.

■ ■ هل يجوز أن يتكفل الزوج بدفع زكاة حلي زوجته؟ وهل يجوز أن يشترط ذلك في العقد؟

تلزم الزكاة صاحبة الحلي، وليس على زوجها أن يزكي عنها، لأن الزكاة عبادة من العبادات التي تحتم على الإنسان في خاصة نفسه، ولا ينتقل وجوبها إلى غيره، إلا إذا رضي الزوج أن يزكي عنها، وأدى الزكاة من تلقاء نفسه سقطت عنها مع تفويضها له أن يؤديها، وأما اشتراط أداء الزكاة عنها على الزوج في حالة العقد فهو اشتراط باطل، لأن الشرط مجهول. واالله أعلم.

■ ■ مات والدي وأنا أعلم أنه لم يؤد زكاة ماله، فهل يجب علي نيابة عنه؟

إذا لم يوص الهالــك بحقوق االله الواجبة عليه ففي وجوب أدائها على الوارث من تركــة مورثه خلاف، والراجح الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ســأله عن حجة أخته التي نذرت أن تحج فماتت ولــم تحج: «أرأيت أن لو كان على أختك دين أكنت قاضيــه» قال: نعم، قال: «فدين االله أحق بالقضاء». واالله أعلم.

■ ■ هل تستحق الأخت والبنت الزكاة؟

نعم، إن كانتا فــي معزل عنه، ولم يكن مســؤولا عــن عولهما، وكانتا فقيرتين، لأن صرف الزكاة إلى الأقارب الفقراء مما يضاعف الأجر، فاصرفها إلى أقاربك الفقراء يجتمع لك أجر الصدقة والصلة. واالله أعلم.