الاقتصادية

أحكام قضائية ضد مكتب استقدام الأيدي العاملة

28 سبتمبر 2019
28 سبتمبر 2019

أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوعلي مؤخرًا أربعة أحكام قضائية ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، قضت بإدانة المتهمة صاحبة المكتب مع غرامات مالية بلغ إجماليها (400) ريال عماني لمخالفتها نص المادة 39 بدلالة المادة 23 من قانون حماية المستهلك والتي نصت على ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ).

وتعود تفاصيل القضايا إلى تلقى إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بصور أربعة شكاوى من مستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة، حيث أفاد المستهلكون بتعاقدهم مع صاحب المكتب لجلب عاملات منزل، ولكن بعد مدة قصيرة من مباشرة عملهن رفضن العمل مما دفعهم إلى إرجاعهن للمكتب والاتفاق مع صاحب المكتب على استبدالهن لكونهن تحت الضمان إلا أن المكتب لم يستبدلهن، كما لم يلتزم بضمان الخدمة، وهو ما دفعهم لتقديم الشكاوى للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين بها، وبعد استيفاء ملفات القضايا تم إحالتهم إلى الادعاء العام الذي باشر في الإجراءات القانونية ومن ثم إحالتهم للمحكمة التي بدورها أدانت المتهمة بجنحة الإخلال بأداء الخدمة بالامتناع عن أداء ضمان العاملة وعدم الالتزام بتقديم الخدمة خلال الفترة المتفق عليها مع غرامات مالية بلغ إجماليها (400) ريال عماني، ومدنيا بإلزام المتهمة بإرجاع مبالغ استقدام العاملات للمدعين بالحق المدني قدرها (5810) ريالات عمانية.