Mohammed
Mohammed
أعمدة

شفافية: مسؤوليات مشتركة لحماية شركات المساهمة العامة

24 سبتمبر 2019
24 سبتمبر 2019

محمد بن أحمد الشيزاوي -

[email protected] -

القرار الذي اتخذته الهيئة العامة لسوق المال في 12 سبتمبر الجاري بحل مجلس إدارة شركة الحسن الهندسية واحد من القرارات «القوية» التي لم نرها منذ فترة طويلة، ويبدو أنه جاء بعد أن بلغ الأمر منتهاه.

عندما عدتُ إلى البيانات المالية للشركة وجدتُ أن الخسائر المتراكمة بلغت بنهاية يونيو الماضي حوالي 77.6 مليون ريال عماني مقابل 70.2 مليون ريال عماني في يونيو من عام 2018، مع الإشارة إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 7.5 مليون ريال عماني. وقالت الشركة في تقريرها للنصف الأول من العام الجاري أنها استلمت في النصف الأول من هذا العام 25 مليون ريال عماني منها 11 مليون ريال من 3 مشاريع جارية و14 مليون ريال من المشاريع المغلقة، وانه تم تخصيص 8.6 مليون ريال أي 35% من المبالغ المحصلة للبنوك لسداد المبلغ الرئيسي وفائدته.

(2)

في مطلع فبراير من عام 2017 أي منذ أكثر من عامين ونصف العام نشرتُ مقالًا في هذه الزاوية تحت عنوان «الحسن الهندسية وقضايا تآكل رؤوس الأموال». كان المقال قبيل قيام الشركة بعقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية لدراسة الوضع المالي المتعثر وتآكل رأسمال الشركة بهدف اتخاذ التدابير المناسبة. في تلك الفترة كانت الخسائر المتراكمة حتى سبتمبر من عام 2016 قد بلغت 14 مليون ريال عماني، ويبدو أن الشركة على مدى أكثر من عامين ونصف العام لم تتمكن من اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح وضعها وإعادتها إلى الربحية.

وفي نفس هذا المقال أشرتُ إلى أن «تراجع أرباح أي شركة من ربع سنوي إلى آخر ومن سنة إلى أخرى يحتّم عليها تقييم أنظمتها الداخلية وسياساتها ومنتجاتها وخدماتها وكل شيء يتعلق بتعاملاتها وعلاقاتها مع الزبائن وكفاءة موظفيها»، وأن سياسة «التبرير» لن تعيد أيّ شركةٍ إلى المسار الصحيح أبدا.

(3)

ما وصلت إليه شركة الحسن الهندسية وعدد من الشركات الأخرى المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية من تراجع الأداء المالي سنة بعد أخرى يشير إلى أن المساهمين ربما لم يقوموا بدورهم في حماية الشركات التي يساهمون فيها مع أن قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/‏‏2019 بتاريخ 13 فبراير 2019 قد نصّ صراحة في المادة رقم 207 على أنه «إذا رأى مساهم واحد أو أكثر يملكون على الأقل 5% من أسهم الشركة أن تصريف شؤون الشركة قد تم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار به فله الحق أن يقدم طلبًا إلى الجهة المختصة مدعوما بالمستندات الثبوتية لإصدار ما تراه من قرارات في هذا الشأن، وإذا رفضت الجهة المختصة الطلب أو لم تبتّ فيه خلال 30 يومًا فللمساهم أو المساهمين الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال 10 أيام من تاريخ رفض الطلب أو فوات تلك المدة بحسب الأحوال».

(4)

إن حماية شركات المساهمة العامة هي مسؤولية مشتركة بين مجالس إدارات الشركات والإدارات التنفيذية والمساهمين بحيث يقوم كل طرف بدوره، خاصة أن شركات المساهمة العامة لا تقتصر مكاسبها على فئة محددة، وجدواها تتعدى المساهمين وموظفي الشركات لتشمل عددًا من القطاعات الاقتصادية الرئيسية خاصة إذا كانت الشركة تدير أو تقوم بتنفيذ مشاريع بملايين الريالات؛ فأي إخفاق أو تعثر لهذه الشركات لابد أن يؤثر على أحد مجالات الاقتصاد وهو ما يستدعي في النهاية أو تقوم الهيئة العامة لسوق المال بواجبها لتصحيح مسار الشركات بحسب ما تنص عليه المادة 148 من قانون الشركات التجارية. هذا الإجراء نتمنى أن يطبق قريبًا على شركات أخرى لا تزال تناقش اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح وضعها والعودة إلى الربحية؛ ولكن دون أي جدوى رغم مرور عدة سنوات على تآكل رؤوس أموالها.