1287312
1287312
عمان اليوم

«الداخلية» تـعـتمـد 717 مـرشـحا ومـرشـحـة لانـتـخـابـات أعـضـاء مـجـلـس الشـورى لـلفترة التاسـعـة بـيـنهـم 41 امرأة

06 أغسطس 2019
06 أغسطس 2019

القوائم النهائية للمرشحين متوفرة اليوم في الموقع الإلكتروني الانتخابي ومكاتب الولاة -

كتب: خالد بن راشد العدوي -

اعتمدت وزارة الداخلية القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وقد بلغ عدد المرشحين 717 مرشحا ومرشحة بينهم 41 امرأة من مختلف الولايات والنيابات بالسلطنة، وأشارت الوزارة إلى أن تلك القوائم ستكون متوفرة اليوم عبر الموقع الانتخابي الإلكتروني ومكاتب الولاة ومختلف وسائل الإعلام المحلية، ويمكن الاطلاع عليها اعتبارا من اليوم.

وبلغ عدد المرشحين في ولاية مسقط بمحافظة مسقط 8 مرشحين، وفي ولاية مطرح بلغ العدد 17 مرشحا، وفي ولاية العامرات 18 مرشحا، أما في ولاية بوشر 19 مرشحا، وفي ولاية السيب 35 مرشحا، وفي ولاية قريات 11 مرشحا.

وبلغ عدد المرشحين في ولاية صلالة بمحافظة ظفار 26 مرشحا، وفي ولاية طاقة 10 مرشحين، أما في ولاية مرباط 5 مرشحين، وفي ولاية رخيوت 13 مرشحا، وفي ولاية ثمريت 8 مرشحين، وبلغ العدد في ولاية ضلكوت 37 مرشحا، بينما في ولاية المزيونة 22 مرشحا، وفي ولاية مقشن 9 مرشحين، أما في ولاية شليم وجزر الحلانيات 26 مرشحا، وفي ولاية سدح مرشحان اثنان.

محافظة مسندم

وبلغ عدد المرشحين في ولاية خصب بمحافظة مسندم 11 مرشحا، وفي ولاية بخاء مرشحين اثنين فقط، وفي ولاية دبا 4 مرشحين، أما في ولاية مدحاء فقد بلغ العدد 6 مرشحين.

محافظة البريمي

اما في محافظة البريمي فقد بلغ عددهم في ولاية البريمي 15 مرشحا ومرشحة، وفي ولاية محضة 5 مرشحين، بينما في ولاية السنينة مرشحان اثنان فقط.

محافظة الداخلية

وبلغ عدد المرشحين في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية 14 مرشحا، وفي ولاية بهلا 21 مرشحا ومرشحة، وفي ولاية منح 8 مرشحين، أما في ولاية الحمراء فقد بلغ عددهم 4 مرشحين، وفي ولاية أدم 4 مرشحين، وفي ولاية إزكي 7 مرشحين، أما في ولاية سمائل 15 مرشحا ومرشحة، وفي ولاية بدبد 4 مرشحين.

محافظة شمال الباطنة

كما بلغ عدد المرشحين في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة 13 مرشحا ومرشحة، وفي ولاية شناص 15 مرشحا، وفي ولاية لوى 17 مرشحا ومرشحة، بينما بلغ العدد في ولاية صحم 13 مرشحا ومرشحة، وفي ولاية الخابورة 10 مرشحين، وفي ولاية السويق 8 مرشحين.

محافظة جنوب الباطنة

وبلغ عدد المرشحين في ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة 19 مرشحا ومرشحة، وفي ولاية العوابي 6 مرشحين، وفي ولاية نخل 5 مرشحين، وفي ولاية وادي المعاول 5 مرشحين، بينما بلغ العدد في ولاية بركاء 16 مرشحا، أما في ولاية المصنعة فقد بلغ العدد 15 مرشحا.

محافظة جنوب الشرقية

وبلغ عدد المرشحين في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية 16 مرشحا ومرشحة، وفي ولاية الكامل والوافي 6 مرشحين، وفي ولاية جعلان بني بو حسن 10 مرشحين، أما في ولاية جعلان بني بو علي 25 مرشحا، وفي ولاية مصيرة 7 مرشحين.

محافظة شمال الشرقية

أما في محافظة شمال الشرقية فبلغ عدد المرشحين في ولاية إبراء 8 مرشحين، وفي ولاية المضيبي 12 مرشحا، وفي ولاية بدية 5 مرشحين، وفي ولاية القابل 8 مرشحين، وفي ولاية وادي بني خالد 5 مرشحين، وفي ولاية دماء والطائين 5 مرشحين.

محافظة الظاهرة

وبلغ عدد المرشحين في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة 26 مرشحا ومرشحة، وفي ولاية ينقل 9 مرشحين، وفي ولاية ضنك 4 مرشحين.

محافظة الوسطى

وبلغ عدد المرشحين في ولاية هيماء بمحافظة الوسطى 11 مرشحا، وفي ولاية محوت 9 مرشحين، وفي ولاية الدقم 10مرشحين، بينما في ولاية الجازر 11 مرشحا.

الدعاية الانتخابية

وقالت وزارة الداخلية «إنه وفقا لنص المادة (44) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه، وذلك من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت، وقد حدد القرار الوزاري رقم 44/‏‏‏2019 الذي أصدره معالي السيد وزير الداخلية قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية، وتسهيلاً على المرشحين فإن وزارة الداخلية استحدثت آلية تقديم طلبات الدعاية الانتخابية إلكترونياً عبر موقع الانتخابات.

قواعد الدعاية الانتخابيــة

وأكدت قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابيــة لانتخابـــات أعضـــــاء مجلــــس الشــــــورى للفترة التاسعة، على اتباع مجموعة من الأسس والإجراءات التي حددها القرار الوزاري رقم 44/‏‏‏2019 وتنص تلك القواعد كالتالي:

أولاً: اللوحات الإعلانية:

1) يقدم طلب تركيب اللوحات الإعلانية إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية، مرفقا به المواد والعبارات المراد تضمينها في اللوحة، وموافقة البلدية المختصة على الشكل المقترح للوحة، على أن يرفق بالطلب إيصال سداد رسم الدعاية الانتخابية.

2) يوقع المرشح تعهدا بتركيب اللوحات الإعلانية حسب المواصفات والاشتراطات الفنية الموضوعة من قبل البلدية المختصة، وتعهدا بإزالتها على نفقته الخاصة قبل (24) أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للتصويت.

3) على لجنة الانتخابات في الولاية البت في طلب تركيب اللوحات الإعلانية في مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ تقديمه مع تحديد المواقع التي تركب فيها تلك اللوحات.

4) يقتصر تركيب اللوحــات الإعلانيــة للمرشــح فـــي نطـــاق الولايـــة المترشـــح عنهـــا.

5) تحدد عدد اللوحات الإعلانية لكل مرشح بما لا يزيد على (15) خمس عشرة لوحة.

6) تقتصر المواد والعبارات في اللوحة الإعلانية على صورة المرشح الشخصية واسمه كاملا وعنوانه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة، ورؤيتـه لخدمـة الولاية -إن رغب -في حدود الاختصاصات المقررة قانونا.

7) يجب أن يتناسب حجم الإعلان المقترح مع حجم اللوحة الإعلانية والمواصفات والاشتراطات الفنية الموضوعة من قبل البلدية المختصة.

8) يلتزم المرشح بتركيب اللوحات الإعلانية في المواقع المحددة.

9) يحظر تركيب اللوحات الإعلانية على أرصفة المشاة أو في أماكن تجبر المشاة على الخروج من تلك الأرصفة أو في أعلى الجسور وأعمدة الإنارة والدوارات وجزرها ومخارجها.

10) يجب ألا تقل المسافة بين حافة كل لوحة إعلانية وبداية كتف الطريق عن (3م) ثلاثة أمتار.

11) يجب تركيب اللوحات الإعلانية على مسافة لا تقل عن (100م) مائة متر قبل التقاطعات والدوارات، وعلى مسافة لا تقل عن(250م) مائتين وخمسين مترا قبل التقاطعات الرئيسية، شريطة ألا تحجب الرؤية وأن تكون الإضاءة من الأعلى إلى الأسفل.

12) يلتزم المرشح بالاتفاق مع الشركات المستغلة للمنصات الإعلانية في الشوارع العامة في حال رغبته في استئجارها.

ثانياً: نشر المواد الإعلانية (المطبوعات):

1) يقدم طلب نشر المواد الإعلانية (المطبوعات) إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية، مرفقا به الشكل المقترح للمطبوعة ومضمون المواد والعبارات المراد إعلانها.

2) يوقع المرشح تعهدا بإزالة كافة المواد الإعلانية (المطبوعات) على نفقته الخاصة قبل (24) أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للتصويت.

3) يجب على لجنة الانتخابات في الولاية البت في طلب نشر المواد الإعلانية (المطبوعات) في مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

4) تقتصر المواد الإعلانية (المطبوعات) على صورة المرشح واسمه كاملا وعنوانه وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة، ورؤيته لخدمة الولاية -إن رغب -في حدود الاختصاصــات المقررة قانونا.

5) يحظر وضع المواد الإعلانية (المطبوعات) أو أي نوع من أنواع الكتابة أو الرسوم أو الصور على المركبات بكافة أنواعها.

ثالثا: نشر الإعلانات في الصحف المحلية:

1) يقدم طلب نشر الإعلانات في الصحف المحلية إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية.

2) يجب على لجنة الانتخابات في الولاية البت في طلب نشر الإعلانات في الصحف المحلية في مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

3) يتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب في نشره والمسؤولية عن محتواه.

4) يقتصر نشر الإعلان في الصحف المحلية على اسم المرشح وصورته ونبـذة تعريفيـــــة عنه وعن رؤيته لخدمــة الولاية -إن رغب -في حـدود الاختصاصــات المقررة قانونا.

رابعا: نشر الإعلانات في وسائل الاتصالات: حيث يجوز للمرشح نشر الإعلانات في وسائل الاتصالات الآتية:

1) الرسائل الإلكترونية القصيرة والوسائــــط الإلكترونيـــة بالهاتـــف المتنقـــل.

2) الشبكــــــة العالميـــــة للمعلومــــات (الإنترنت).

3) وسائــــل الإعـــلام الخاصة المرئيـــة والمسموعــة. ويكون النشر في تلك الوسائل وفق الآتي:

1) يقدم طلب النشر في وسائل الاتصالات إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية، وعلى اللجنة البت في الطلب في مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

2) يتحمل المرشح تكلفة الإعلان الراغب في نشره، والمسؤولية عن محتواه.

3) يقتصر نشر الإعلان في وسائل الاتصالات على اسم المرشح وصورته ونبذة تعريفية عنه وعن رؤيته لخدمة الولاية -إن رغب -في حدود الاختصاصــات المقررة قانونا.

خامسا: الالتقاء بالناخبين:

1) يقدم طلب الالتقاء بالناخبين إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية قبل (7) سبعة أيام على الأقل من موعد عقد اللقاء، على أن تكون هذه اللقاءات فردية لكل مرشح.

2) يجب على لجنة الانتخابات في الولاية البت في طلب الالتقاء بالناخبين في مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

3) للمرشح الالتقاء بالناخبين في مقار الأندية وجمعيات المرأة العمانية بعد موافقة الجهة المختصة بالنادي أو الجمعية على ذلك وتحديد الأيام المقترحة للقاء الناخبين.

4) للمرشح الحق في اقتراح مكان عام للالتقاء بالناخبين كالمجالس العامة.

5) يجب على المرشح تقديم طلب إلى رئيس لجنة الانتخابات في الولاية إذا رغب في تغيير مكان أو تاريخ اللقاء المقترح، على أن يتم البت في الطلب في مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

6) يتعين أن يكون حديث المرشح في أثناء الالتقاء بالناخبين في إطار الدعاية الانتخابية.

7) يحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية.

سادساً: قواعد عامـــة:

1) يجب التقيد بالفترة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية، والتي تبدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية الواردة في هذا الملحق قبل (24) أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للتصويت، وتعتبر ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابية مخالفة للقانون إذا ما تمت خارج المدة القانونية.

2) يجوز للمرشح التعاقد مع المؤسسات والشركات المتخصصة لتصميم متطلبات دعايته الانتخابية.

3) يكون تمويل الدعاية الانتخابية عن طريق المرشح شخصيا، ولا يسمح بغير ذلك أيا كان مصدره.

4) تجب مراعاة المحافظة على المظهر العام عند ممارسة الدعاية الانتخابية ولجهات الاختصاص الحق في إصدار قرار بإزالة أي لوحة إعلانية أو أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية عند ثبوت أي مخالفة ترد دون الحاجة إلى إنذار المرشح، مع إلزامه بتحمل مصاريف الإزالة.

5) تحظر ممارسة الدعاية الانتخابية في جميع مباني وأحرامات المؤسسات والجهات الحكومية والمساجد.

6) يحظر على النقابات والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية بأي صورة كانت.

7) يحظر على المرشح -خلال قيامه بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين -أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو بواسطة الغير.

8) يحظر استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات الخاصة في الدعاية الانتخابية.

9) يجب ألا يخرج المرشح عند ممارسة دعايته الانتخابية عن التعريف بنفسه وعن الاختصاصات المقررة قانونا، ولا يجوز أن تتضمن وسائل دعايته الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهامه وصلاحياته.

10) لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في وسائل الدعاية الانتخابية.

11) يجب أن تكون بيانات وسائل الدعاية الانتخابية مطبوعة بلغة عربية واضحة وألا تتضمن عبارات أو صورا أو رموزا تخل بالنظام العام.

12) يحظر على المرشح القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين.

13) يحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف كان سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك.

سابعا: رسوم الدعاية الانتخابية:

يحدد مبلغ وقدره (100ر.ع) مائة ريال عُماني كرسم للدعاية الانتخابية لكل مرشح عن كافة وسائل الدعاية الانتخابية، ويودع في حساب وزارة الداخلية.

ثامنا: التأمين على الدعاية الانتخابية:

يحدد مبلغ وقدره (150ر.ع) مائة وخمسون ريالاً عُمانيا تودع في حساب البلدية المختصة كتأمين على الدعاية الانتخابية، وتسلم نسخة من إيصال الإيداع إلى البلدية المختصة، وترفق نسخة أخرى مع الطلب المقدم إلى لجنة الانتخابات في الولاية، ويسترد المبلغ في حال إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم المحدد للتصويت.

 

طلبات سحب الترشح - 

على صعيد متصل، أوضحت وزارة الداخلية بأنها استحدثت آلية جديدة لتقديم طلبات سحب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وذلك عبر الرابط المخصص في الموقع الالكتروني للانتخابات (elections.om) ، ونوهت الوزارة بأن فترة تقديم طلبات سحب الترشح تسـتمر لغاية يوم الخميس 22 من أغســـطس القـــادم، ومن خلال الآلية المحــددة.