الاقتصادية

رسم سنوي عن بيع كل لتر من المنتجات النفطية

04 أغسطس 2019
04 أغسطس 2019

عمان: أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود.

حيث أقرت المادة الأولى من القرار أن يضاف إلى المادة (16) من اللائحة بند جديد (هـ) ينص على: سداد رسم سنوي قدره (0.0006) بيسة لكل لتر من بيع المنتجات النفطية، وتتم تسوية فرق الرسم – إن وجد – بعد ظهور نتائج الحسابات المدققة للشركة عن السنة التي سدد عنها الرسم، على أن يتم سداد الرسم في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو من السنة التالية للسنة التي يسدد عنها الرسم.

ونصت المادة الثانية من القرار على إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (40) إلى اللائحة، تفرض بموجبها غرامة إدارية قدرها (5000) ريال في حالة التأخير عن سداد الرسم المنصوص عليه في البند (هـ) من المادة (16) من اللائحة.