1285325
1285325
الاقتصادية

يبدأ العمل بها اليوم - لائحة نقل البضائع الخطرة في الموانئ تحظر إبحار أي سفـينة فـي المياه الإقليمية دون وثيقة امتثال

04 أغسطس 2019
04 أغسطس 2019

كتبت : شمسة الريامية -

يبدأ العمل اليوم باللائحة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة في الموانئ والسفن العمانية التي أصدرتها وزارة النقل والاتصالات. وتلزم اللائحة السفن العمانية التي تتعامل مع البضائع الخطرة بتوفـير وثيقة الامتثال، أي تلك الشهادة التي تثبت استيفاء السفينة لمتطلبات البضائع الخطرة صادرة من السلطة البحرية. والبضائع الخطرة هي أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية أو مشعة قد تؤدي إلى أضرار بصحة الإنسان والبيئة والممتلكات. بحيث تسري أحكام هذه اللائحة على البضائع الخطرة التي تنقل في الموانئ وعلى السفن العمانية بأي صورة كانت. وتستثنى من ذلك المخازن المعدة لاستخدامات السفـينة ، والمعدات الخاصة بها. وعلى حسب اللائحة يحظر إبحار أي سفـينة فـي المياه الإقليمية العمانية إلا بعد الحصول على وثيقة الامتثال. كما تتولـــى السلطــة البحريــة متابعة تنفـيـــذ أحكام هـــذه اللائحـــة فـي الموانــــئ وعلى السفـــن العمانية وفقا لأحكام مدونة البضائع الخطرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتلتزم كل سفـينة تقوم بنقل البضائع الخطرة بتزويد إدارة الميناء بنسخة من قائمة البضائع الخطرة التي تحملها ، بحيث تكون متوافقة ومتطلبات مدونة البضائع الخطرة . كما تلتزم السفن العمانية التي تتعامل مع البضائع الخطرة بتوفـير وثيقة الامتثال، ونسخة من مدونة البضائع الخطرة مع آخر التعديلات التي طرأت عليها، وإجراءات الطوارئ الخاصة بالتعامل مع البضائع الخطرة، إضافة إلى دليل الإسعافات الأولية المستخدم فـي حوادث البضائع الخطرة .

فئات البضائع الخطرة

تقسم البضائع الخطرة إلى عدة فئات وهي المتفجرات، والغازات المضغوطة والمسالة ، أو المذابة تحت الضغط ، والسوائل القابلة للاشتعال، والمواد الصلبة القابلة للاشتعال. إضافة إلى المواد القابلة للاحتراق التلقائي كالمواد التي إذا اختلطت بالماء انبعثت منها غازات قابلة للاشتعال، والمواد المؤكسدة والبيروكسيد العضوي، والمواد السامة ، والمواد المعدية، والمواد المشعة، المواد المسببة للتآكل، وأي مواد أخرى تشكل خطورة .

وألزمت اللائحة آلية التعامل مع البضائع الخطرة مثل وضع علامة مميزة على البضائع الخطرة وفقا لخصائص كل منها، وتعبئة البضائع الخطرة على النحو المحدد لكل فئة وفقا لمدونة البضائع الخطرة، وتوثيق البضائع الخطرة على النحو المحدد لكل فئة وفقا لمدونة البضائع الخطرة، واعتماد تخزين البضائع الخطرة فـي السفـينة من قبل السلطة البحرية ، أو هيئة الإشراف البحري التي يتم تفويضها، إضافة إلى فصل البضائع الخطرة عن بعضها بعضا ، وذلك على النحو المحدد لكل فئة وفقا لمدونة البضائع الخطرة .

كما يجب على الشاحن عند تعبئة وتغليف البضائع الخطرة الالتزام بضوابط معينة مثل تعبئة وتغليف البضائع الخطرة بطريقة آمنة ، بحيث تكون قادرة على تحمل مخاطر عمليات المناولة فـي الميناء ، وفـي أثناء النقل فـي البحر، واستخدام مواد ماصة للسوائل تكون قادرة على التقليل من المخاطر التي قد تنتج عن هذه السوائل ، وأن تكون قادرة على امتصاص السوائل فـي حالة كسر أوعية التخزين، وألا تكون عبوات تخزين السوائل الخطرة مملوءة بالكامل بعد التعبئة، وذلك لتسمح لها بالتمدد عند ارتفاع درجة الحرارة فـي أثناء عمليات النقل، وأن يتم تصنيع وفحص وصيانة وتعبئة الأسطوانات أو أوعية تخزين الغازات تحت الضغط حسب المواصفات الدوليـــة. كما تتم معاملة العبوات المستعملة الفارغة للبضائع الخطرة معاملة العبوات المملوءة.

ولا بد من الشاحن التأكد من أن البضائع الخطرة تحتوي على تدوين الاسم العلمي ، والتجاري للعبوات، والحاويات التي تحتوي على البضائع الخطرة، إضافة إلى وسم العبوات، والحاويات التي تحتــوي علـــى البضائـــع الخطـــرة بوســـم واضـــح ، أو توفـير بطاقة بيانات تضمن وضوح خصائص البضائع الخطرة التي تحتويها فـي حال تعرضها للغمر.

وتسمية البضائع الخطرة بالاسم العلمي الصحيح فـي الوثائق المتعلقة بها فـي الموانئ والسفن العمانية ، وأن تحتوي على وصف دقيق لها . كما لا بد أن يرفق مع العبوات ، أو الحاويات ، أو غيرها من الوسائل التي تنقل البضائع الخطرة شهادة تثبت أنه قد تم تعبئتها ، وتغليفها، ووسمها ، بطريقة صالحة للنقل فـي البحر.

نقل المتفجرات والمواد المشعة

كما يحظر نقل المتفجرات على متن سفــن الركـاب إلا بالكميــات والحــدود المنصوص عليهـا فـي مدونة البضائع الخطرة بحيث لا تعرض حياة الركاب للخطر ، شريطة اتخاذ جميع احتياطات السلامة الخاصة ، واللازمة لنقلها .

ويجوز بعد موافقة السلطة البحرية نقل كميات أو أنواع من المتفجرات دون التقيد بالحدود ، والكميات المنصوص عليها فـي مدونة البضائع الخطرة ، شريطة اتخاذ إجراءات سلامة مشددة فـي هذه الحالة وفق ما تحدده السلطة البحرية .

وتلتزم السفن العمانية التي تقوم بنقل المواد المشعة بالحصول على شهادة صادرة من السلطة البحرية ، أو من تفوضه تفـيد توافقها مع متطلبات المدونة الدولية للنقل الآمن للمواد المشعة ، وتعديلاتها.

وعلى حسب اللائحة تلتزم الشركة بالتأكد من تزويد السفـينة قبل نقل البضائع الخطرة بدليل إجراءات الاستجابة للطوارئ على السفن التي تحمل بضائع خطرة ، كما تلتزم الشركة بمراعاة دليل الإسعافات الأولية الطبية للاستخدام فـي الحوادث التي تنطوي على البضائع الخطرة .

ويجب على الربان عند نقل البضائع الخطرة التحقق من اتخاذ جميع الإجراءات ، والاحتياطات اللازمة للتعامل مع البضائع الخطرة الموجودة على السفـينة ،بحيث يكون لدى طاقم السفـينة المعرفة اللازمة للتعامل مع البضائع الخطرة، ووجود وثائق وشهادات المركبات والحاويات والمقطورات قبل صعودها على السفـينة للتأكد من وجود البضائع الخطرة ، وتخزينها وفقا لمتطلبات مدونة البضائع الخطرة. إضافة وجود البيانات والعلامات على عبوات البضائع الخطرة وفقا لمتطلبات مدونة البضائع الخطرة، وشهادة تثبت سلامة تخزين وتثبيت البضائع الخطرة على الوحدات من شاحنات وحاويات ومقطورات وغيرها .

خطة طوارئ

وتلزم اللائحة الربان عند نقل البضائع الخطرة وجـــود خطـــة طوارئ للتعامــل مع الحوادث الناتجة عن البضائع الخطرة، إضافة إلى توفـير إرشادات، وإجراءات الطوارئ ، وطرق المناولة والملصقـــات ، وكيفـيـــة التخزين الآمن مع مراعاة فصل البضائع عن بعضها بعضا وفقا لمتطلبات مدونة البضائع الخطرة.

كما على الربان تحديد أماكن تخزين البضائع الخطرة حسب تصنيف درجة خطورتها بحيث يتم عزل البضائع الخطرة التي قد تتفاعل معا ، وتهويـــة مناطــق تخزيــن البضائع الخطرة بنظام تهوية قـــادر على إخراج الغــازات الناتجة بسرعة، وفعالية ،وتوفـير الملابس الواقية من المواد الكيماوية، والأدوات الخاصة الأخرى إضافة إلى تقديم تقرير يتضمــن تفاصيــل الحادث فـي حــال وقوعــه لكل من دولة العلم ، والشركة ، وهيئة الإشراف البحري الخاصة بالسفـينة ، وإلى أقرب دولة ساحلية ، وذلك عملا بالمبادئ التوجيهية ، والمبادئ العامة التي اعتمدتها المنظمة ، على أن ينتقل هذا الالتزام إلى مالك السفـينة ، أو المستأجر ، أو المشغل ، أو وكلائهم فـي حال ترك الربان للسفـينة .

تخزين البضائع الخطرة وعبواتها

ويجب على الربان عند تخزين البضائع الخطرة بطريقة تتناسب وطبيعة كل منها، وفصل البضائع الخطرة غير المتجانسة عن بعضها بعضا، إضافة إلى حفظ المتفجرات - باستثناء الذخائر - فـي مكان مغلق ، وآمـــن خـــلال فتــرة وجودها فـي السفـينة . أما فيما يتعلق بتخزين عبوات البضائع الخطرة التي تنتج أبخرة فـي مكان جيد التهوية على سطح السفـينة ، مع مراعاة عدم تأثير هذه الأبخــرة علـــى مبنـــى الإعاشـــة فـي السفـينة. كما يتم تخزين المواد الملوثة بطريقة تضمن عدم تسريبها ، وأن يتم ربطها بطريقة تضمن صلاحيتها للنقل .

و يجـــب علـــى الربــان عنـــد نقـــل البضائـــع الخطــرة التأكد من اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالحرائق عند توفـير نقاط مياه إضافـية على خط الحرائق الرئيسي ، وتوفـير طريقة لتشغيله عن بعد، إضافة إلى توفـير نظام اكتشاف الحرائق فـي أماكن تخزين البضائع الخطرة، وتوفـــير نظــام إطفــاء ثابت لمكافحــة الحرائــــق الناتجة عن توفـير نظام تصريف فعال للمياه للتقليل من تأثير السطح الحر على اتزان السفـينة.

وعلى حسب اللائحة فإنه يجب على إدارة الميناء أو المشغل القيام بإبلاغ السلطة البحرية عن الحوادث التي تقع فـي أثناء نقل البضائع الخطرة وضـــع الأنظمـــة ، والإجـــراءات والتعليمـــات الضروريــــــة لتنظيـــــم نقـــل ، وتخزين البضائع الخطرة وفقا للمتطلبات الدولية لتعزيز السلامة البحرية فـي الموانئ ، وتفادي الحوادث التي تصيب الأشخاص ، أو الممتلكـــات ، أو تضر البيئة ، وتفادي الأضرار التي تلحق بوسائل النقل المستخدمة ، أو بالبضائع الأخرى، واتخاذ التدابير اللازمة للتفتيش على الحاويات ووحدات نقل البضائع الخطرة فــــي المينـــاء للتأكـــد مـــن توافقهــا ، ومتطلبات مدونة البضائع الخطرة وتزويد السلطة البحرية بهذه التدابير بشكل دوري من أجل إبلاغ المنظمة.

كما أن على إدارة الميناء القيام بإحاطة المتعاملين مع هذه البضائع بكافة المخاطر التي تنتج عن البضائع الخطرة وفقا لأحكام مدونة البضائع الخطرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ، والاحتياطات للطوارئ لحمايـة الأشـخاص ، والممتلكات ، والبيئـــة فـي حالـــة الحــــوادث ، كمــا يجـب تزويـــد السلطــــة البحريــة بالإجراءات المتخذة فـي شأن إجراء التمارين ، والتدريبات حسب خطة الميناء . إضافة إلى وضـــع برنامــــج تدريبـــي للموظفــــين المعنيـــين بالتعامـــل مـــع البضائـــــع الخطـــرة مع ضرورة إبلاغ السلطة البحرية بهذه البرامج، وتمكين الموظفـين المخولين صفة الضبطية القضائية من القيام بأعمال الرقابة والتفتيـــش المنوطـــة بهـــم ، وذلك بتمكينهـــم من الوصول إلى المواقع الخاصة بالبضائـــع الخطـــرة مـــن أجــــل معاينتــــها .

الجزاءات الإداريــة

على حسب اللائحة تفرض غرامـــة إداريـــة لا تقل عن خمسمائـــة ريال عمانــــي ، ولا تزيـد على ألف ريال عماني ، على كل من يخالف أحكام بعض المواد من هذه اللائحة مثل لم تلتزم السفن العمانية التي تتعامل مع البضائع الخطرة بتوفير بعض الوثائق والاجراءات كوثيقة الامتثال، واجراءات الطوارئ، ودليل الاسعافات الاولية.

وفي حالة عدم التزام الشاحن بضوابط معينة عند تغليف وتعبئة البضائع الخطرة تفرض غرامة إدارية لا تقل عن ألف ريال عماني ، ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني.

كما تفرض غرامة إدارية لا تقل عن مائة ريال عماني ، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني في حالة عدم التزام الربان بوجود خطة طوارئ واجراءات للتعامل مع الحوادث الناتجة عن البضائع الخطرة. كما أنه في حالة عدم التزام الميناء أو المشغل بوضع الأنظمة والتعليمات الضرورية لتنظيم نقل وتخزين البضائع الخطرة وفقا للمتطلبات الدولية لتعزيز السلامة البحرية تفرض غرامة إدارية لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ألـــف ريــــال عمانـــي.

وتضاعف قيمة هذه الغرامات بحديها الأدنى والأقصى فـي حالة تكرار المخالفة .