1273719
1273719
عمان اليوم

وزير «البيئة» يصدر قرارا بتنظيم إدارة محمية جبل قهوان الطبيعية بجنوب الشرقية

21 يوليو 2019
21 يوليو 2019

حدد الحصول على تصريح للبحث عن العسل داخل المحمية -

كتبت- مُزنة بنت خميس الفهدية -

حظرت وزارة البيئة والشؤون المناخية القيام بمجموعة من الأنشطة أو الأفعال داخـل محميـة جبـل قهوان الطبيعية بمحافظة جنوب الشرقية وشملت الدخــــول إلـى المحميـــة فـي غير أوقات الزيارة المسموح بها، أو التخييـم أو المبيت فـي المحمية بـدون تصـريـح مـن وزارة البيئة والشؤون المناخية، ومـخـالـفــة تـعـليـمـات وأنـظـمــة السـلـوك داخـل المحميـة، والمعلن عنهـا عند مداخـل المحمية، أو فـي مراكـز الـزوار، أو من خـلال المطبوعـات التي تصدرها وزارة البيئة والشؤون المناخية، بالإضافة إلى محـاولة الصيـد أو محاولة جمـع الأحيـاء البرية أو المستحاثـات أو القطـع الأثـرية أو الأحـجـار أو أي جـزء مـن الموجـودات داخـل المحميـة، وإشعـــال النــــار إلا فـي الأماكـــــن أو المناطـــــــق المخصصـــة لــــذلك، وبعــــد الحصـــــول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووضـع أو اسـتـخـدام السمـوم داخـل المـحـمـيـة لأي سبب كــــان.

وقال القرار الوزاري الذي أصدره معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية رقم ٣٠ /‏ ٢٠١٩ والخاص بتنظيم إدارة محمية جبل قهوان الطبيعية ونشرته الجريدة الرسمية إنه يحظر «قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية، والاحتطاب أو قطـع أو حـرق الأشجـار أو الشجـيرات أو أي مسـاحة مغطـاة بالأعشـاب، وتلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية داخل المحمية، وإلقاء النفايات بأنواعها، أو نقل الأتربـة من داخل المحمية إلى الخارج والعكس، وحفـر الآبـار أو التـنـقـيـب أو التعـديـن بكافـة أشكاله، والقيام بالـدراسـات والأبـحـاث وجمـع العينـات لأي سبـب كـان دون تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية، وإقامـة أي منشـأة جديدة أو التوسـع فـي المباني القديمة داخل المحميـة دون موافقـة وزارة البيئة والشؤون المناخية، واستخـــدام الأسلحة الناريـــة والتقليديــــة داخـل المحميـــة لغيــر العاملين فـــي مجــال صون الطبيعة، بالإضافة إلى استخدام كاميرات التصوير الخفـية وكاميرات الطائرة بدون طيار داخل المحمية إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية. وتفـــرض على كــــل من يخـالـــف أحكـام المــادة الثانية من هذا القرار غرامــــة إداريــــة لا تقــــــل عــــن (50) خمســــين ريـالا عمـانيـــا، ولا تزيـد على (200) مائتي ريـال عمـانـــي، وتضـاعــــف الغرامـة عند تكـرار المخالفـة».

التخييم والمبيت

ونص القرار الوزاري في مادته الثالثة بأنه يسمح بالدخول أو التخييم أو المبيت داخل المحمية للأشخاص المصـرح لهـم وكحـد أقـصى خمسـون شخـصا فقط وفـي الأماكن التي تخصصها وزارة البيئة والشؤون المناخية، وجاءت المادة الرابعة باستثناء الفئات الآتية من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة، وذلك بعد التنسيق السابق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية والحصول على التصاريح اللازمة، إن استدعى الأمر ذلك، وشملت تلك الفئات أفراد قوات الـسـلطـان المـسـلـحة، وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك فـي أثنـاء تأديـتهم لعملهـم، والموظفـين فـي المـؤسـسات الحكوميـة، والأكاديميـة فـي أثـنـاء القيـام بعمـل رسمـي، أو بحـث علمي، وسـكان المحميـة وأقرباءهم من الدرجة الأولى، والـوفـود الحكوميـة الرسميـة.

تصريح البحث عن عسل

وأشار القرار إلى أنه يجب الحصول على تصريح للبحث عن العسل داخل المحمية خلال موسم جني العسل، وتكون فترة البحث عن العسل من شروق الشمس والعودة فـي اليوم نفسه قبل الغروب، وتحدد فترة الموسم كالآتي: الموســم الصيفـي: خلال شهري مايو، ويونيو، والموســـم الشتــــوي: خلال شهر نوفمبر.