1260837
1260837
مرايا

استشارات : اختصاصات وواجبات مراقبة الحسابات في الشركات المساهمة

10 يوليو 2019
10 يوليو 2019

المستشار القانوني/‏ د.عادل المقدادي  -

مكتب د.أحمد سعيد الجهوري للمحاماة والاستشارات القانونية -

الرقابة على إدارة أعمال الشركة المساهمة يمكن أن تقوم بها الجمعية العامة للمساهمين، ولكن هذه الرقابة العملية غير فعالة، بالنظر لكثرة عدد المساهمين في هذا النوع من الشركات وخصوصا بالنسبة للشركات المساهمة العامة وكذلك لعدم حرص المساهمين على حضور اجتماعات الجمعية العامة، هذا إضافة إلى افتقار أغلبية المساهمين للخبرة الفنية التي تقتضيها أعمال المحاسبة والتدقيق للقيام بمهمة الإشراف والرقابة على أعمال الشركة وإدارتها. لذلك فقد أناط المشرع العماني مهمة الرقابة على الشركات المساهمة بشخص يطلق عليه مراقب الحسابات الذي يتوجب أن تتوفر فيه الشروط القانونية للقيام بعملية الرقابة والإشراف على أعمال الشركة من خلال قيامه بمراقبة كيفية تطبيق الشركة لأحكام قانون الشركات ومراقبة مدى التزام الشركة وإدارتها بما ورد من قيود قانونية في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، هذا إضافة إلى واجباته الأساسية في مراجعة وتدقيق ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر الخاصة بالشركة.

وقد خصص المشرع العماني الفرع الثاني من الفصل الخامس لمراقب الحسابات في الشركة المساهمة، وأفرد لذلك المواد من (219) إلى (226) من قانون الشركات التجارية رقم (18) لسنة 2019 تناولت كيفية تعيين مراقب الحسابات وكيفية عزله مع بيان الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى مهمة مراقب الحسابات، ثم تناول بعد ذلك اختصاصات وواجبات مراقب الحسابات وسوف نتناول في هذا المقال بيان اختصاصات وواجبات مراقب الحسابات في الشركات المساهمة.

يختص مراقب الحسابات في الشركة المساهمة بالواجبات التالية:

1- مراجعة وتدقيق ميزانية وحساب الأرباح والخسائر الخاص بالشركة، وتنفيذ لهذا الواجب فقد أعطى المشرع للمراقب حق فحص دفاتر الشركة والتحقق من أنها معدة طبقا للمعايير والتقارير المالية الدولية وأن البيانات المالية مطابقة لدفاتر الشركة، وقد نصت على ذلك المادة (225) بالقول :»على مراقب الحسابات فحص دفاتر الشركة والتحقق من مطابقتها وأنها معدة طبقا للمعايير والتقارير المالية والدولية، وأن البيانات المالية مطابقة لهذه الدفاتر... « وتسهيلا لإنجاز مراقب الحسابات أعماله فقد أعطى المشرع له بالاستناد إلى المادة (225) الحق بالحصول على المعلومات التي يراها ضرورية من الشركة لتنفيذ واجباته، كما ألزم المشرع مجلس الإدارة في الشركة مساعدة وتمكين مراقب الحسابات من الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بعمله، وقد نصت على ذلك بالقول «.... وله الحصول على المعلومات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وعلى مجلس إدارة الشركة تمكينه من ذلك...».

2-كما يعتبر من واجبات مراقب حسابات الشركة المساهمة بالاستناد إلى الفقرة الأخيرة من المادة (225) حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وعليه عند حضور هذه الاجتماعات إبداء رأيه فيما يتعلق بواجباته، وقد نصت على ذلك بالقول :»ويجب أن يحضر مراقب الحسابات اجتماع الجمعية العامة وأن يدلي برأيه فيما يخص واجباته» وعليه الإدلاء برأيه في التقارير التي تقدم للجمعية العامة العادية عن المركز المالي للشركة وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وكون هذه التقارير قد تم إعدادها وفقا للأصول المحاسبية، وفي الأحوال التي يرى فيها مراقب الحسابات أن هناك تغييرات أوتعديلات قد حصلت في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عليه الإشارة إلى ذلك صراحة في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة العادية، وقد نصت على ذلك المادة (226) بالقول: على مراقب الحسابات أن يراعي عند إعداده التقارير المالية كل ما يطرأ من تغييرات على معايير التقارير المالية الدولية الواجب اتباعها في إعداد البيانات المالية وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعتمدة من الجهة المختصة ... وإذا كانت التقارير المعتمدة من قبل مراقب الحسابات مخالفة للقوانين واللوائح، كان قرار الجمعية العامة العادية السنوية باطلا. وقد نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة (226) بالقول: «وإذا أعد التقرير بالمخالفة لما تفرضه القوانين واللوائح كان قرار الجمعية العامة العادية السنوي بالتصديق عنه باطلا...» 3-كما يقع على مراقب الحسابات في الشركة المساهمة القيام بواجباته المهنية والفنية بأتم وجه وأن يحافظ على أسرار الشركة التي يطلع عليها أثناء ممارسته عمله، ويكون مسؤولا عن ذلك، كما يسأل مراقب الحسابات تجاه الشركة والمساهمين والغير ممن تعامل مع الشركة عن الأضرار الناتجة عن أي غش أو تزوير أو خطأ يرتكبه أثناء القيام بواجباته كمراقب حسابات في الشركة. وقد نصت على الأحكام المذكورة المادة (224) بالقول: على مراقب حسابات الشركة أن يقوم بمهامه المهنية والفنية، وأن يحافظ على أسرار الشركة، وفي جميع الأحوال، يكون مراقب الحسابات مسؤولا تجاه الشركة والمساهمين والغير ممن تعامل مع الشركة عن الأضرار الناتجة من أي غش أو تزوير أو خطأ يرتكبه في أثناء أداء مهامه ...

4-كما يعتبر من واجبات مراقب الحسابات، الاستناد إلى المادة (171) من قانون الشركات الحسابات وهو وجوب تعيين من يتولى رئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية في حالة عدم حضور رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ولم يعين مجلس الإدارة من يتولى رئاسة اجتماع الجمعية العامة، وقد نصت على ذلك المادة (171) بالقول: يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه إذا تعذر حضوره ويتولى رئاستها في حالة تعذر كل منهما من يعينه مجلس الإدارة أو من يعينه مراقب الحسابات في حالة تخلف المجلس عن تعيين رئيس لها.