1261073
1261073
عمان اليوم

الهيئة العامة للمياه: 700 ريال قيمة توصيل خدمة المياه الصالحة للشـرب إلى المباني السكنية

07 يوليو 2019
07 يوليو 2019

التوصيلات الحكومية تبدأ من 1400 حتى 2800 ريال حسب مساحة البناء -

كــــــتب : خالد بن راشد العدوي -

أعلنت الهيئة العامة للمياه وفق لائحـة تنظيـم خدمـة الميـاه الصالحـة للشـرب الجديدة رســوما جديدة لتوصـيــل الخدمــة، وتبلغ قيمة الرسم للمجال السكني لمساحة الأرض التي تساوي أو تقل عن 2000 متر مربع 700 ريال عماني، كما تبلغ قيمة رسم توصيل الخدمة للمساحة الأعلى عن 2000 متر مربع 700 ريال أو قيمة التوصيل الفعلية (أيهما أعلى).

أما بالنسبة للخدمة المقدمة للمجال الحكومي فتبلغ قيمة رسم التوصيل لمساحة البناء التي تساوي أو تقل عن 500 متر مربع 1.400 ريال عماني، بينما مساحة البناء من (501- 1000) فتبلغ قيمة الرسم فيها 2.100 ريال عماني، والمساحة الممتدة من (1001-2000) فتبلغ قيمة رسم التوصيل 2.800 ريال عماني،أما المساحة التي تتجاوز عن 2000 متر مربع فتبلغ قيمة رسوم التوصيل 2.800 ريال عماني أو قيمة التوصيل الفعلية (أيهما أعلى).

كما حددت الهيئة رسوما معينة لشريحة طالب الخدمة التجارية أو الصناعية أو السياحية، فتبلغ قيمة رسم التوصيل لمساحة البناء التي تساوي أو تقل عن 500 متر مربع 2.100 ريال عماني، أما مساحة البناء (501-1000) متر مربع فتبلغ 3.150 ريال عماني، ومساحة البناء (1001-2000) متر مربع فتبلغ 4.200 ريال عماني، ومساحة البناء التي تتجاوز 2000 متر مربع، فتبلغ 4.200 ريال أو قيمة التوصيل الفعلية (أيهما أعلى)، بالإضافة إلى رسـوم إضافيـة يدفعها طال الخدمة وهي 100 (ر.ع) لكل عـــداد إضافـــي فــــــــي كــــــــل أرض لجميـــع الشرائـــح ضمن عقار المشترك، ولنفس مالك العقار، والأخذ بقيمة المساهمة الأعلى دائما بعد مقارنتها بتكاليف التوصيل الفعلية ضمن نطاق المساحات الأعلى من 2000 متر مربع.

ترخيص مسبق

وحددت اللائحة الجديدة مجموعة من الأعمال والقيود الواجب اتباعها عند الاستفادة من الخدمة المقدمة والمحافظة على الشبكات العامة، مشددة بأنه لا يجوز حفر الأرض أو قطعها أو ردمها فـي المناطق التي بها شبكات المياه، وربط الشبكات أو الفصل عنها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المديرية المختصة.

وأكدت على أن الأرض التي تمر بها توصيلات خطوط المياه تعتبر حرما بطول مسار الخط وبعرض (3) ثلاثــة أمتــار من كــل جانــب للأنابيــب التــي قطرهــا حتـــى (600) ستمائـــة مليمتر، و(5) خمسة أمتار من كل جانب للأنابيب التي يزيد قطرها على (600) ستمائة مليمتر. ولا يجــوز إقامـة أي منشآت دائمــة أو مؤقتــة أو القـيام بأي حفريــات أو ردم أو غيــر ذلك من الأعمال داخل إحرامات الأرض المشار إليها فـي المــادة (4) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على ترخيص من المديرية.

كما لا يجــوز الإضـــرار أو المســـاس بسلامــة مصــادر الميــاه والشبكــات العامــة والتوصيــلات وإحراماتهــا.

توصيــل الخدمـــة

وأشارت اللائحة الجديدة إلى إجراءات توصيل الخدمة بأنه يتــم توصيــل الخدمــة بالمواقــع التـي توجد بها البنية التحتية، بواسطة توصيلة فردية أو توصيلة فرعية، وذلك باتباع الإجراءات المعمول بها.

وتقوم الهيئة بتسجيل تفاصيل التوصيلات بجميع أنواعها، وتخصيص رقم حساب لكل مشترك وفقا للإجراءات المعمول بها.

وتعد مكونات الخدمة جزءا من البنية التحتية، وتتــولى الهيئــــة صيانتــــها، واستبـــــدالها على نفقتــــها، ولا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن الشبكة الداخلية.

كما يجب تقديم طلبات توصيل الخدمة والخدمات الإضافية إلى الهيئة على النموذج المعد لهــذا الغــرض، مبيـنـــا فيــه نــوع التوصيلــة، على أن يرفــق بالطلــب المستنــدات المطلوبــة، والتراخيص اللازمة.

ويلتــزم المشتــرك بســداد رســم للهيئــة مقابل توصيـل الخدمـة والخدمات الإضافيـة، وذلك على النحو الوارد فـي الملحقين رقم (1) و(2) المرفقين بهذه اللائحة.

وتقوم الهيئة فـي الحالات التي تزيد فيها مساحة الأرض أو البناء على (2000م2 ) ألفي متر مربع، بطلب عروض أسعــار من (3) ثــلاث شركــات معتمدة لديهــا لاختيــار أفضــل العروض فنـيا وماليــا لقيمــة توصيــل الخدمــة، وعلى المشترك فـي هذه الحالة الالتزام بســداد قيمــة التوصيــــل وفقــا لهــــذه العــــروض، فــإذا كانــت قيمــة العــــرض الــــذي وقـــع عليـه الاختيار أقل من الرسم المحدد فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة التزم بسداد الرسم الوارد فـي هذا الملحق.

كما تقوم الهيئة بتحديد آلية سداد الرسوم من المشتركين، ويجوز تقسيط سداد تلك الرسوم بالنسبة للشريحة السكنية مع الاستثناء من الشروط المقررة فـي اللائحة المالية الصادرة بالقرار الإداري رقم (1/‏‏‏2017).

ويجوز للهيئة رفض طلب توصيل الخدمة فـي حال عدم وجود البنية التحتية أو كمية المياه اللازمة أو فـي حالة عدم التقيد بأحكام المواد (3) و(5) و(11) من هذه اللائحة.

ويتم تركيب توصيلة فردية للعقارات السكنية أو التجارية المنفردة، ويتم حسابها بموجب التعرفة المعتمدة. كما يتم تركيب توصيلة متعددة للعقارات متعددة الوحدات السكنية والتجارية، ويتم حسابها بالتعرفة المعتمدة.

وتحدد الهيئة قطر العداد وفقا للمواصفات الفنية لكل توصيلة، ويكون عداد المياه بعد تركيبه ملكا للهيئة، ولها الحق دون غيرها فـي إجراء فحص دقة القراءة، ومعايرته، واستبداله، أو صيانته وفقا لما تراه مناسبا على نفقتها.

كما يجــب وضــع خــزان ميـــاه للعقـــار الواحــد، وبكــل وحــدة بالمباني متعددة الوحدات المكونة من (6) ست وحدات فأقل، يفـي باحتياجاتها اللازمة من المياه، ويجب تصميم خزان مياه تجميعي بالمباني متعددة الوحدات المكونة من (6) ست وحدات فأكثر بحجم يفـي باحتياجاتها اللازمة من المياه.

ويجب أن يكون موقع التوصيلة الفردية خارج حدود العقار، وبأقرب مسافة بين الشبكة الداخلية، والشبكة العامة، كلما كان ذلك ممكنا. كما يجوز للهيئة رفض طلب توصيل المياه إلى أي عقار إذا رأت أن الشبكات الداخلية تخالف المواصفات الفنية أو فـي حال عدم الالتزام بأحكام المادة (19) من هذه اللائحة، كما أن لها الحق فـي قطع خدمة المياه عن أي عقار إذا أصبحت الشبكات الداخلية قديمة، أو غير صالحة، على نحو يضر بالسلامة العامة، وذلك بعد إخطار مالك العقار، وإعطائه مهلة كافية.

فـواتيــر الخدمــــة

وتقوم الهيئة أو المقاول بقراءة عدادات المياه للمشتركين، وإصدار فواتير استهلاك المياه وفــــق التعرفــة المحــددة، ويتــم الحصــول علــى الفواتيــر مــن المنافـــذ المخصصـــة لذلــــك، أو إلكترونيــا.

وتقوم الهيئة أو المقاول بفوترة التوصيلة المتعددة، وتتم حسب الاستهلاك فـي التوصيلة الفرعية وفرق الاستهلاك فـي التوصيلة الفردية.

ويجب على المشترك سداد قيمة فاتورة استهلاك المياه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، وإذا تأخر فـي سدادها لمدة تزيد على (45) خمسة وأربعين يوما يوجه إليه إنذار بقطع الخدمة بعد (10) عشرة أيام من تاريخ إنذار القطع، ولا تعاد الخدمة إلا بعد سداد المتأخرات، أو الاتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة لأقساط شهرية، مع دفع رسوم قطع، وإعادة التوصيل المحددة فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.

ويجوز للهيئة أو المقاول إصدار فواتير تقديرية فـي حال عدم السماح للموظفين المخولين بأخذ قراءة العداد أو عطل العداد أو غلق العقار أو وجود أي مانع آخر يحول دون أخذ القراءة.

تسويــة شكــاوى المشتركيــن

وفـي حال ارتفاع فاتورة استهلاك المياه، يجوز للمشترك تقديم شكوى للهيئة على النموذج المعد لذلك مع سداد الرسم المحدد فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، ولا تنظر الهيئة للشكاوى التي ترد بعد تلك المدة. وفـي جميع الأحوال يكون هذا الرسم غير قابل للرد.

وتقوم الهيئة بالبت فـي الشكوى، فإذا تبين أن ارتفاع الفاتورة نتيجة عطل العداد، تقوم الهيئة بإعادة احتساب التكلفة بمتوسط الاستهلاك الشهري المقدر للمشترك، وإذا تبين أن الارتفاع نتيجة وجود تسرب داخل العقار، ففـي هذه الحالة يجب على المشترك إصلاح العطل، وتكون الفاتورة واجبة السداد.

التزامــات المشتــرك

ويجب على المشترك السماح للموظفين المخولين بفحص الشبكة الداخلية، وذلك للكشف عن التسرب، وتحديد موقعه، أو تعديل أو إزالة أي إضافات تم وضعها بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة، ويحرر الموظف المخول محضرا بالمخالفة فـي حال وجودها.

ويجب على المشترك إصلاح التسرب أو عمل الصيانة اللازمة بعد موقع التوصيل الفردي بالشبكات الداخلية على نفقته الخاصة، وذلك خلال المدة المحددة لذلك ابتداء من تاريخ اكتشاف الخلل.

ويجب على المشترك، فـي حال سرقة العداد، تقديم بلاغ إلى المديرية المختصة، وإثبات حادثــة السرقــة بمستنــد رسمي صادر من قبل الجهة المعنية، وتعتبر الخدمة مقطوعة من تاريخ الإبلاغ عن السرقة.

ويجب على المشتــرك السمــاح للموظفــين المخوليــن بأخــذ قــراءة العــداد وأعمــال الصيانــة والفحص والاستبدال وغيرها من الأعمال التي تدخل فـي اختصاص الهيئة، ويحرر الموظف المخول محضرا بالمخالفة فـي حال ثبوتها.

ويجب على المشترك إبلاغ الهيئة عن توقف العداد أو تعطله فور اكتشافه، ويجب على المشترك المحافظة على نظافة موقع التوصيلة وعدم استحداث ما يعوق عمليات الصيانة وأخذ قراءة العداد مثل تركيب الصناديق أو الأعمال الإنشائية والزراعية.

ويلتزم المشترك فـي حالة تسببه فـي تلف العداد عن عمد أو نتيجة إهمال بسداد تكاليف استبدال العداد أو إصلاحه.

ضوابـط قطـع الخدمـة وإعادتهـا

كما حددت اللائحة الجديدة ضوابـط قطـع الخدمـة وإعادتهـا، حيث يجوز للهيئة قطع الخدمة عن المشترك فـي الحالات الآتية:

1 - قيام الهيئة بأعمال تحسين أو تأهيل أو صيانة أي من مكونات الخدمة أو البنية التحتية.

2 - فـي أثناء القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية.

3 - إذا تعـــذر الوصـــول إلى العـــداد لغـــرض قراءتـــه لأي سبـــب يرجـــع إلى المشتـــرك بعد إنذاره بذلك.

4 - تأخــر المشتــرك عــن ســداد قيمــة استهلاك المياه بعد تاريخ الاستحقاق المبين بالفاتورة.

5 - ارتكــاب المشترك أي فعــل مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا فـي المـــادة (35) من هذه اللائحة.

6 - قيام المشترك بتوصيلات غير قانونية.

7 - تغيير موقع التوصيلة الفردية إلى موقع آخر دون إبلاغ الهيئة.

8 - إذا استحدث المشترك ما يؤدي إلى إعاقة قيام الموظفين المخولين بأداء مهامهم.

9 - عدم صلاحية شبكة العقار التي تؤدي إلى إهدار المياه بعد إنذار المشترك بضرورة إصلاح شبكة العقار.

10 - فـي حال عدم التزام المشترك بإصلاح التسرب أو عمل الصيانة اللازمة بالشبكة الداخلية خلال المدة المحددة.

11 - طلب المشترك قطع الخدمة بصورة دائمة أو مؤقتة، شريطة الآتي:

أ - سداد رسم القطع المحدد فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.

ب - سداد جميع المستحقات المالية المقيدة بحساب الخدمة.

ج - تعبئة نموذج إخلاء الطرف المعد لهذا الغرض.

وتقوم الهيئة بواسطة وسائل الإعلام والاتصال بإبلاغ المشتركين عن قطع الخدمة، وذلك خلال المواعيد الآتية:

1 -قبل (48) ثمان وأربعين ساعة على الأقل من وقت القطع عند قيام الهيئة بتحسين أو صيانة أي من مكونات الخدمة أو البنية التحتية.

2 -خلال (24) أربع وعشرين ساعة من وقت القطع بسبب القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية.

وتعاد الخدمة المقطوعة بناء على قرار يصدر من الهيئة بعد قيام المشترك بإزالة أسباب قطعها إذا كان القطع بسببه، ودفع رسوم القطع والإعادة المحددة فـي الملحق رقم (2) المرفــق بهـــذه اللائحـــة، وجميع المستحقـــات الماليـــة والغرامــات المقيــدة بحساب الخدمــة، أو التكاليف المالية المترتبة على إصلاح الأعطال والأضرار والإضافات التي تمت بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.

الجــزاءات الإداريــة

ويفرض على كل من يخالف أحكام المواد (3) و(5) و(6) من هذه اللائحة غرامة إدارية، مقدارها (200) مائتا ريال عماني، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة خلال (2) سنتين، مع دفع قيمة المياه المفقودة، وتحميل المخالف تكاليف إصلاح الأضرار التي تسبب بها والمصروفات الإدارية الأخرى.

ويفرض على كل من يخالف أحكام المادة (35) من هذه اللائحة، غرامة إدارية مقدارها (200) مائتــا ريــال عمانـي للاستخــدام السكـــنـي، و(500) خمسمائـة ريـال عمانـي للاستخدامـات الأخــرى، مــع دفــع قيمــة تقديريـــة للميــاه المستهلكـــة خــلال فتـــرة المخالفـــة، بالإضافــة إلى رسوم القطع والإعادة.