1243067_389
1243067_389
غير مصنف

الداخلية تقدم اشتراطات معينة وضوابط للحصول على الجنسية العمانية

16 يونيو 2019
16 يونيو 2019

قراءة – خالد بن راشد العدوي

مسقط في 16 يونيو/ أكدت وزارة الداخلية على أن الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية وتشمل طلبات الاعتراف بالجنسية الأصلية واستردادها، ومنح الجنسية، والتنازل عنها، والجمع بينها، وبين أي جنسية أخرى تقدم إلى دائرة الجنسيـــة والجــوازات فـي وزارة الداخلية من خلال النماذج التـــي تعدهـــا الـــوزارة لهذا الغرض، وذلك من صاحب الشأن شخصيا، أو وليه، أو وصيه، ويجوز تقديم طلبات الاعتــراف بالجنسيـــة الأصليـــة إلـــى سفـــارات عمـــان، وقنصلياتهـــا إذا كان صاحب الشأن يقيم خارجها.

ويجب مطابقة النسخ مع أصل المستندات الواجب توافرها للطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية وفقا لأحكام اللائحة، وتختم، وتوقع من الموظف المختص فـي الدائرة بتسلم الطلب، على أن تكون تلك المستندات مصادقا عليها من الجهة المختصة فـي وزارة الخارجية إذا كانت صادرة من خارج عمان.

كما تتولى الوزارة دراسة الطلبات المتعلقة بمسائـــل الجنسيـــة وفق الضوابـــط والإجــــراءات المعتمدة فـي هذا الشأن، ولها -بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة -طلب أي مستندات أخرى تراها ضرورية.

ويجوز للوزارة طلب أي مستندات تراها ضرورية فـي حالة منح الجنسية العمانية، أو ردها طبقا لأحكام المادة (8) من القانون.

كما يلتزم كل من يتقدم بأي من الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية مراجعة الدائرة لإنهاء الإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وأي إجراءات أخرى تحددها الوزارة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ إخطاره بالإجراء المطلوب قابلة للتمديد بموافقة الوزارة لمدة مماثلة بناء على طلب كتابي.

وفـي حالة مضي تلك المدة دون إكمال الإجراء المطلوب يلغى الطلب، وعلى صاحب الشأن تقديم طلب جديد وفق الإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

شرط الإقامة المشروعة

ويثبت شرط الإقامة المشروعة المتواصلة المنصوص عليها فـي القانون، بالإقامة القانونية الفعلية المستمرة من خلال بيانات جواز السفر، وأي وسيلة إثبات أخرى.

كما يثبت شرط حسن السيرة والسلوك، وعدم الحكم نهائيا بعقوبة جناية، أو فـي جريمة مخلة بالشرف، والأمانة المنصوص عليه فـي القانون بموجب شهـــادة ساريـــة المفعـــول صادرة من الجهات المختصة.

ويثبت شرط اللياقة الصحية، والخلو من الأمـراض المعديـة المنصوص عليه فـي القانون بموجب شهادة صحية من مؤسسة صحية حكومية مختصة وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض من الوزارة .

وقالت اللائحة "يتم تحصيل الرســوم عــن الطلبـــات المتعلقـــة بمسائــــل الجنسيــــة المحـــددة فــــي الملحــــق المرفـــق بهذه اللائحة".

الجنسيـة الأصليـة واستردادهـا

وأشارت اللائحة إلى أنه يجب عنـــد تقديـــم طلــــب الاعتــــراف بالجنسيــــة الأصليــــة استيفـــاء المستنــــدات المحـــددة فـي النماذج المعدة لهذا الغرض، كما يجب عند تقديم طلب استرداد الجنسية الأصلية إرفاق المستندات الآتية:

1 -نسخة -إن وجدت -من جواز السفر، والبطاقة الشخصية اللتين كان يحملهما قبل تنازله عن الجنسية العمانية.

2 -نسخة من جواز السفر، والبطاقة الشخصية اللتين يحملهما، أو ما فـي حكمهما.

3 -نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول، أو إقرار كتابي برغبته فـي الاستقرار فـي عمان.

4 -نسخة من عقد الزواج إذا كان متزوجا، ومن جـوازات سفـر الزوجة، والأولاد، وشهادات ميلادهم، إذا كان لديه أولاد.

5 -شهادة تثبت تنازله عن الجنسية العمانية، صادرة من الوزارة.

6 -شهادة من سفارة الدولـة التي يحمل جنسيتها، أو من الجهات المختصة فـي تلك الدولة تفـيد أن قانونها يجيز له التنازل عن جنسيتها.

7 -شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتا المفعــول، صادرتـــان من الجهات المختصة.

8 -شهادة عدم محكومية سارية المفعول من الدولة التي يحمل جنسيتها.

9 -شهادة صحية سارية المفعول تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

10 -إقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن رغبته فـي التنازل عن جنسيته.

11 -إقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن تحديد أسماء أولاده القصر، مع إرفاق جميع مستنداتهم، وتحديث هذه البيانات كلما استدعى الأمر ذلك.

استرداد الجنسية الأصلية

كما نصت اللائحة على أنه يجب على من استرد الجنسية الأصلية، مراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات استخراج جواز السفر العماني له، ولأولاده القصر، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني برد الجنسية العمانية، ما لم تكن هناك ظروف قد حالت دون ذلك يقدرها الوزير.

كما يجب عند تقديم طلب التنازل عن الجنسية العمانية إرفاق المستندات الآتية:

1 -نسخة من جواز السفر، والبطاقة الشخصية.

2 -مستنـــد رسمـــي مـــن الدولــة المتقدم بطلب الحصول على جنسيتها يفـيد تقديم طلبه.

3 -شهادة من الجهة المختصة بالسجل العقاري تفـيد عدم ملكيته أي أراض أو عقارات فـي المناطق التي يحظر تملكها لغير العمانيين.

4 -إقرار كتابي يوقع أمام الدائرة يفـيد بعدم وجود أي التزامات عليه.

وعلى الدائرة مخاطبة الجهات المختصة للتأكد من عدم وجود أي مطالبات، أو التزامات قضائية، أو مالية عليه، أو أي التزامات أخرى تجاه عمان.

ويلتزم مقدم الطلب -فـي حال الموافقة على طلبه -تسليم جواز سفره، وبطاقته الشخصية، وأي وثيــــقة عمانيـــة أخـــرى تطلبهـــا الــــوزارة إلى الجهة التــي أصدرتها، أو إلى الدائرة، أو إلى سفارات عمان، وقنصلياتها إذا كــــان خارجـــها، وذلك بعـــد اكتسابه جنسية أخرى، وفـي جميع الأحوال يتم إحالتها إلى الجهة التي أصدرتها، على أن تخطر الدائرة كتابيا بذلك.

طلب الحصول على الجنسية

وأشارت اللائحة التنفـيذية لقانون الجنسية العمانية الجديدة إلى أنه عند منــح الجنسيــة العمانيـة، يجب على الأجنبي عند تقديم طلب الحصول على الجنسية إرفاق نسخة من جواز السفر، متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول، وختم أول دخول له لعمان إن وجد، ونسخة من البطاقة الشخصية أو ما فـي حكمها، ونسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول، ونسخة من عقد الزواج إذا كان متزوجا، ومــن جـوازات سفـر الزوجة، والأولاد، وشهــادات ميلادهم، وإذا كان لديه أولاد، ونسخة من شهادة إثبات زواج من أجانب صادرة من الوزارة، وإذا كان متزوجا بعمانية، وشهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتا المفعــول، وصادرتـــان من الجهات المختصة، وشهادة عدم محكومية سارية المفعول من الدولة التي يحمل جنسيتها، وشهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقته صحيا، وخلوه من الأمراض المعدية، ومستند بمقدار راتبه، أو دخـله الشهــــري، وصـــادر مـــن الجهـــة التـــي يعمـــل بهـــا، أو من الجهة المختصة فـي عمان.

بالإضافة إلى شهادة من سفارة الدولـة التي يحمل جنسيتها، أو من الجهات المختصة فـي تلك الدولة تفـيد أن قانونها يجيز له التنازل عن جنسيتها، وإقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن رغبته فـي التنازل عن جنسيته، وإقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن تحديد أسماء أولاده القصر، ومع إرفاق جميع مستنداتهم، وتحديث هذه البيانات، وكلما استدعى الأمر ذلك.

وأكدت اللائحة التنفـيذية أنه يجب على من منح الجنسية العمانية، مراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات استخراج جواز السفر العماني له، ولأولاده القصر الذين اكتسبوها تبعا له، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية، ما لم تكن هناك ظروف قد حالت دون ذلك يقدرها الوزير.

كما يجب على الأجنبية زوجة العماني عند تقديم طلب الحصول على الجنسيـــة العمانيـــة إرفاق المستندات الآتية:

1 -نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول، وختم أول دخول لها لعمان إن وجد.

2 -نسخة من البطاقة الشخصية أو ما فـي حكمها.

3 -نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.

4 -نسخة من عقد الـزواج.

5 -شهادة من الكاتب بالعدل تفـيد استمرار قيام العلاقة الزوجية.

6 -نسخة من شهادة إثبات زواج من أجانب صادرة من الوزارة.

7 -نسخة من جـواز سفر الزوج، وبطاقته الشخصية، وشهـادات ميلاد الأولاد.

8 -شهادة عدم محكومية وشهادة حسن سيرة وسلــوك ساريتــــا المفعـــــول صادرتـــــان من الجهات المختصة.

9 -شهادة من سفارة الدولـة التي تحمل جنسيتها، أو من الجهات المختصة فـي تلك الدولة تفـيد أن قانونها يجيز لها التنازل عن جنسيتها.

10 -إقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن رغبتها فـي التنازل عن جنسيتها.

كما يجب على الأجنبية أرملة العماني، أو مطلقته عند تقديم طلب الحصول على الجنسية العمانية إرفاق المستندات الآتية:

1 -نسخة من جواز السفر متضمنة تأشيرة إقامة سارية المفعول، وختم أول دخول لها لعمان إن وجد.

2 -نسخة من البطاقة الشخصية أو ما فـي حكمها.

3 -نسخة من بطاقة مقيم سارية المفعول.

4 -نسخة من عقد الزواج، وشهادات ميلاد الأولاد.

5 -نسخة من شهادة وفاة الزوج، أو الطلاق منه.

6 -نسخة من شهادة إثبات زواج من أجانب صادرة من الوزارة.

7 -شهادة من الكاتب بالعدل تفـيد الإقرار بعدم الزواج من أجنبي.

8 -شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتا المفعــول، صادرتـــان من الجهات المختصة.

9 -شهادة صحية سارية المفعول تثبت لياقتها صحيا، وخلوها من الأمراض المعدية.

10 -شهادة من سفارة الدولـة التي تحمل جنسيتها، أو من الجهات المختصة فـي تلك الدولة تفـيد أن قانونها يجيز لها التنازل عن جنسيتها.

11 -إقرار كتابي أمام الدائرة يتضمن رغبتها فـي التنازل عن جنسيتها.

وكذلك يجب عند تقديم طلب الحصول على الجنسيــة العمانيـــة للقاصـــر ولـــد المـــرأة العمانيـــة من زوجها الأجنبي إرفاق المستندات الآتية:

1 -نسخة من شهادة ميلاد القاصر، وجواز سفره، متضمنا تأشيرة إقامة سارية المفعول.

2 -نسخة من عقد الزواج، ومن جواز سفر الأم، وبطاقتها الشخصية.

3 -نسخة -إن وجدت -من جواز سفر الأب.

4 -نسخة من شهادة إثبات زواج من أجانب صادرة من الوزارة.

5 -نسخة من شهادة الوفاة، أو الطلاق أو حكم قضائي صادر بغياب الأب الأجنبي، أو هجره للزوجة.

6 -نسخة من الحكم القضائي الذي يثبت حضانة الأم للقاصر.

7 -شهادة عدم محكومية، وشهادة حسن سيرة وسلوك ساريتــا المفعـــول صادرتـــان من الجهات المختصة.

8 -شهادة من سفارة الدولـة التي يحمل جنسيتها، أو من الجهات المختصة فـي تلك الدولة تفـيد أن قانونها يجيز له التنازل عن جنسيتها.

9 -موافقة كتابية من ولي أمر القاصر -إن وجد -بعدم الممانعة من حصول القاصر علـى الجنسية العمانيـة.

شرط الإلمام باللغة العربية

ويثبت شرط الإلمام باللغة العربية المنصــوص عليـــه فــــي القانـــون بموجـــب اختـــبار كتابـــي، أو مقابلة شفهية، وتتولى الدائرة إجراء الاختبار والمقابلة وفقا للنماذج المعدة لذلك، ويـــجوز إعـــادة الاختـــبار، أو المقابلـــة بعـد مضي (6) ستة أشهر على الأقل، وفـي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الاختبارات أو المقابلات على (4) أربع مرات.

كما يلتزم كل من تمت الموافقة على منحه الجنسية العمانية أن يقسم أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع فـيها مقر إقامته بأن يكون ولاؤه لعمان، وأن يحترم نظامها الأساسي، وقوانينها وعاداتها، وتقاليدها، وأن يكون مواطنا صالحا، وتتولى الدائرة التنسيق مع المحكمة المختصة فـي هذا الشأن.

فقد الجنسية العمانية أو إسقاطها أو سحبها

ونصت اللائحة الجديدة على أن يلتزم كل من فقد الجنسية العمانية، أو أسقطت عنه، أو سحبت منه تسليم جواز سفره، وبطاقته الشخصية، وأي وثيقة عمانية أخرى تطلبها الوزارة، خلال(90) تسعين يوما من تاريخ فقد الجنسية، أو إسقاطها، أو سحبها، إلى الجــهة التـــي أصدرتهـــا، أو إلى الدائرة، أو إلى سفارات عمان وقنصلياتها إذا كـــان خارجهـــا، وفـي جميـــع الأحـــوال يتـــم إحالتهــــا إلى الجهة التي أصدرتها، على أن تخطر الدائرة كتابيا بذلك عند تسلم تلك الوثائق.

وتتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة استرجــــاع تلك الوثائــــق فــــي حـــال عـــدم تسليمها خلال المدة المحددة، كما تتولى الدائرة التحقق من عدم ثبوت إحدى الحالات الواردة فـي المادة (21) من القانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

عدم الإقامة خارج عمان

ويلتزم كل من منحت له الجنسية العمانية عدم الإقامة خارج عمان لمدة تزيد على (6) ستة أشهر متواصلة خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله على الجنسية العمانية إلا بموجب تصريح من الوزارة، أو كان ذلك لمبررات تقبلها الوزارة.

ويشترط للحصول على التصريح أن يتقدم صاحب الشأن إلى الدائرة بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض وفقا للآتي:

1 -أن يتم تقديم الطلب قبل شهر على الأقل من تاريخ إقامته فـي الخارج.

2 -تحديد المدة التي سيقضيها خارج عمان.

3 -تحديد أسباب الإقامة فـي الخارج مؤيدا بالمستندات.

4 -إرفاق أي مستند آخر تراه الوزارة ضروريا.

وفـي حال وجود صاحب الشأن خارج عمان، واضطرته الظروف أن تمتد إقامته لمدة تزيد على المدة المحددة، فـيجب عليه أن يتقدم بطلب إلى الدائرة، أو إلى سفارات عمان، وقنصلياتها قبل انتهاء المدة، على أن يتضمن الطلب تحديد المدة التي سيقضيها خارج عمان، وأسباب، ومبررات ذلك، مع إرفاق المستندات المؤيدة للطلب.

وتتولى الوزارة دراسة الطلبات التي تقدم وفقا لهذه المادة، والبت فـيها موافقة، أو رفضا خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وفـي حال انتهاء هذه المدة دون رد يعتبر ذلك رفضا للطلب، ويلتزم مقدم الطلب إذا كان خارج عمان العودة إليها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره برفض الطلب، أو مرور المدة المشار إليها دون رد.