1237862
1237862
عمان اليوم

فرض رسوم لدخـول محمية الجبل الأخضـــر تتراوح بين ريال إلى 10 ريالات

09 يونيو 2019
09 يونيو 2019

إعفاء القوات المسلحة والشرطة وسكان المحميـة والـوفـود الرسميـة من الدفع -

غرامــــة لا تقــــــل عـن 50 ريـالا على المخالفين وتضـاعـــف فـي حال التكـرار -

كتب - خالد العدوي -

فرضت وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة رسـوما مقـابـل دخـول محمية الجبل الأخضـــر للمناظــر الطبيعيــة، وقد حددت رسوم الزيارة للكبار لكل يوم ريال واحد بالنسبة للعمانيين، وخمسة ريالات لغير العمانيين، بينما الزيارة والمبيت للكبار خمسة ريالات للعمانيين، وعشرة ريالات لغير العمانيين، أما الزيارة للأطفال دون سن السادسة عشرة لكل يوم مائة بيسة، ولغير العمانيين ريال عماني، أما الزيارة والمبيـت للأطفـال وطلبـة المدارس دون سن السادسـة عشـرة لكل يوم فتم تحديد ريال واحد للعمانيين، وخمسة ريالات لغير العمانيين.

وحظرت الوزارة القيــام بمجموعة من الأنشطـة أو الأفعال داخـل محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية وهي: -

أ - الدخــول إلى المحميـــة فـي غير أوقــــات الزيارة المسمـــوح بهـــا أو التخييـــم أو المبيــت فـي المحمية بـدون تصـريـح مـن وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ب - مـخـالـفــة تـعـليـمـات وأنـظـمــة السـلـوك داخـل المحميـة والمعلـن عنهـا عند مداخـل المحمية أو فـي مراكـز الـزوار أو من خـلال المطبوعـات التي تصدرها وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ج - محـاولة الصيـد أو محاولة جمـع الأحيـاء البرية أو المستحاثـات أو القطـع الأثـرية أو الأحـجـار أو أي جـزء مـن الموجـودات داخـل المحميـة.

د - إشعـــال النــــار إلا فــــي الأماكـــــن أو المناطــــق المخصصــــة لــــذلك، وبعــــــد الحصــــول على تصريح من وزارة البيئة والشؤون المناخية.

هـ - وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم داخـل المـحـمـيـة لأي سبب كــــان.

و - قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ز - الاحتطاب أو قطـع أو حـرق الأشجـار أو الشجـيرات أو أي مسـاحة مغطـاة بالأعشـاب.

ح - تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية داخل المحمية.

ط - إلقاء النفايات بأنواعها أو نقل الأتربـة من داخل المحمية إلى الخارج والعكس.

ي - حفـر الآبـار أو التـنـقـيـب أو التعـديـن بكافـة أشكاله.

ك - القيــــام بالـدراســــــات والأبـحـــاث وجمـع العينـــــات لأي سبـب كـــــــــان دون تصريــــــــح من وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة.

ل - إقامـة أي منشـأة جديدة أو التوسـع فـي المباني القديمة داخل المحميـة دون موافقـة وزارة البيئة والشؤون المناخية.

م - استخــدام الأسلحـة النارية والتقليدية داخـــل المحميــة لغيــر العاملــين فــي مجـــال صون الطبيعة.

وأعفت وزارة البيئة والشؤون المناخية مجموعة من الفئات من الرسوم وهم: -

أ - أفــراد قـــوات الـسـلطـان المـسـلـحـة وأفـراد شرطـة عمـان السلطانيـة، وذلك فـي أثنـاء تأديـتهم لعملهـم.

ب - الموظفـــــون فـي المـؤسـســــات الحكوميــــة والأكاديميـــــة فـي أثـنـاء القيـام بعمـــل رسمــــي، أو بحـث علمي.

ج - سـكان المحميـة وأقرباؤهم حتى الدرجة الأولى.

د - الـوفـود الحكوميـة الرسميـة.

وفرضت على كــــل من يخـالف أحكـــــام القــرار غرامــــة إداريـــة لا تقــــــل عـن (50) خمسـين ريـالا عمـانيا، ولا تزيـد على (200) مــائـتـي ريـال عمـانــــي، وتضـاعـــف الغرامـة فـي حال تكـرار المخالفـة.