Untitled-1
Untitled-1
عمان اليوم

«الدفاع» تحدد اشتراطات منح ترخيص استخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات لغير الأجهزة العسكرية والأمنية

26 مايو 2019
26 مايو 2019

ضرورة المرافقة الأمنية والمرورية عند نقلها من مكان إلى آخر -

كــــــــتب - خالد بن راشد العدوي -

حددت وزارة الدفاع مجموعة من الاشتراطات لمنح ترخيص استخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات لغير الأجهزة العسكرية والأمنية، وهي ألا يكون قد صدر ضد طالب الترخيص حكم نهائي بعقوبة جناية، ولا يكون منتميا إلى إحدى الدول أو المؤسسات المحظور التعامل معها بالاستيراد أو التصدير وفق القرارات المحلية أو الدولية، وألا يكون الترخيص لمواد تتم إعادة تصديرها إلى دولة أو مؤسسة يحظر التعامل معها بالاستيراد أو التصدير وفق القرارات المحلية أو الدولية.

وأشارت الوزارة ضمن اللائحــة التنفـيذيــة لقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكـرية والأمنية الصادرة بالقـرار الوزاري رقــــم 3 /‏ 2019 إلى أن طلب الحصول على الترخيص يقدم إلى مكتب مساعد رئيــس أركـــان قـــوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط، وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به شهادة المستخدم النهائي، يحدد من خلالها المستخدم النهائي للمادة المرخص بها.

قرار من الوزير

وأكدت اللائحة أنه عند استيفاء شروط الحصول على الترخيص، فتصدر الموافقة بقرار من الوزير أو من يفوضه متضمنا مجموعة من البيانات وهي:

1- اسم المرخص له، وعنوانه.

2- رقم الترخيص.

3- تاريخ إصدار الترخيص، وتاريخ انتهائه.

4- نوع الترخيص (إدخال/‏‏ استيراد/‏‏ تصدير/‏‏ إعادة تصدير/‏‏ مرور مؤقت/‏‏ شحن مرحلي/‏‏ الإخراج).

5- كمية المواد المرخص بها.

6- منفذ الإدخال/‏‏ الاستيراد/‏‏ التصدير/‏‏ إعادة التصدير/‏‏ المرور المؤقت/‏‏ الشحن المرحلي/‏‏ الإخراج.

7- مكان تخزين المواد المرخص بها (وصف المكان والإحداثيات).

8- أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

وتحدد مدة صلاحية الترخيص بحسب نوعية وكميــة الأسلحــة والذخائــر والمتفجــرات المرخص بها، ودعت اللائحة إلى إنشاء سجل يسمى «سجل التراخيص» تقيد فـيه كافة التراخيص، ويجوز للوزارة رفض منح الترخيص أو تجديده، ولها حق تقييده لاعتبارات المصلحة العامة، وذلك دون إبداء الأسباب.

ويلغى الترخيص فـي الحالات الآتية:

1- التصرف فـي الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخص بها إلى الغير دون موافقة الوزارة.

2- عدم التقيد بالأنظمة والقوانين فـي شأن المحافظة على الأمن والسلامة البيئية عند نقل المواد المرخص بها، أو تخزينها.

3- صدور حكم نهائي ضد المرخص له يقضي بإفلاسه.

4- انتقـال المقـر الرئيسـي للمرخـص لـه إلى دولــة يحظـــر التعامــل معهــا بالاستيـــراد أو التصدير وفق القرارات المحلية أو الدولية.

5- اندماج المرخص له مع شخص يحظر التعامل معه بالاستيراد أو التصدير وفق القرارات المحلية أو الدولية.

6- إخلال المرخص له بأحد الضوابط المنصوص عليها من هــــذه اللائحة.

لجنة فنية

وعلى صعيد متصل، قرر الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع تشكيل لجنة فنية فـي الوزارة برئاسة مساعد رئيس أركان قـــوات السلطـــان المسلحـــة للعمليات والتخطيط، وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية:

1- مدير العمليات المشتركة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة نائبا للرئيس.

2- مكتـــب الأميــــــن العــــــــام لوزارة الدفـــــــاع.

3- الجيــش السلطـــــــاني العمــــاني.

4- سلاح الجـو السلطاني العمـاني.

5- البحريـــة السلطانيـة العمانيــة.

6- الحــــرس السلطــاني العمـــاني.

7- شرطــــــة عمــان السلطانيـــة.

8- قوة السلطـــان الخاصـة.

9- وزارة البيئــــة والشـــؤون المناخية.

ويكون ضابـــــط من رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة مقررا للجنة.

التخلص من الأسلحة

ويقدم طلب التخلص من الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى مكتب مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط وفق النموذج المعد لهذا الغرض والذي يتولى تقديمه إلى اللجنة الفنية، على أن يتضمن النموذج المعلومات التالية عن الأسلحة والذخائر والمتفجرات المراد التخلص منها:

1- النوع، والكمية.

2- المعلومات المتعلقة باحتياطات الأمن والسلامة الصادرة من الجهة المصنعة.

3- مكان التخزين (وصف المكان والإحداثيات).

4- مسار النقل إلى مكان التخلص.

5- التاريخ والوقت المقترح للتخلص.

6- أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها اللجنة الفنية.

ويلتزم المرخص له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عند نقل الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخص بها، أو تخزينها، أو إصلاحها، ويجب أن تكون أماكن تخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات مستوفـية للشروط والضوابط الأمنية والبيئية التي تقررها كل من جهات الاختصاص، والجهة المصنعة.

المرافقة الأمنية والمرورية

كما يلتزم المرخص له بنظام المرافقة الأمنية والمرورية المعمول به فـي شرطة عمان السلطانية عند نقل الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى الغير، أو التعاقد مع طرف ثالث لتنفـيذ ما هو مرخص له به، إلا بعد موافقة الوزارة، كما أنه لا يجوز للمرخص له تغيير مسار نقل الأسلحة والذخائر والمتفجرات، أو أماكن تخزينها، أو أماكن التخلص منها المحددة فـي الترخيص، إلا بعــد موافقـــة الـــوزارة، ويقـــدم بذلك طلبا مكتوبا، على أن يبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضًا للطلب.

حظر التصرف

ويحظر على المرخص له التصرف فـي الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخص بها إلى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وفقًا للنموذج المعد لذلك، ويلتزم المرخص له بإخراج الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخص بها، أو تصديرها أو إعادة تصديرها، أو التخلص منها، بحسب الأحوال خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء الترخيص أو انتهائه.

ويجوز للوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى (30) ثلاثين يوما، وفــــي حالـــة تعـــذر ذلك تتولـــى الــــوزارة إخراجــــها، أو تصديرهــــا، أو إعــــــادة تصديرهــا، أو التخلص منها، وذلك على نفقة المرخص له.

كما يجب على المرخص له أن يمسك سجلات ودفاتر حسابية على النحو الآتي:

1- الدفتر الحسابي، ويتضمن البيانات والمعلومات الآتية:

أ- رقم التسلسل.

ب- الترخيص.

ج- قيمة الإيرادات الناتجة عن التصرف فـي الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخص بها.

د- قيمة مصروفات شراء الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخص بها تكلفة شحنها ونقلها وتخزينها وتكلفة التخلص منها.

هـ- غيرها من البيانات والتفاصيل التي ترى الوزارة ضرورة إدراجها.

2- سجل الأسلحة والذخائر والمتفجرات المرخص بإدخالها، واستيرادها، وإخراجها، وتصديرها، وإعادة تصديرها، ويتضمن البيانات والمعلومات الآتية:

أ- رقم التسلسل بالدفتر الحسابي.

ب- رقم الترخيص.

ج- مكان التخزين (وصف المكان وإحداثياته).

د- غيرها من البيانات والتفاصيل التي ترى الوزارة ضرورة إدراجها.

3- سجل التخلص من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ويتضمن البيانات والمعلومات الآتية:

أ- رقم التسلسل بالدفتر الحسابي.

ب- موافقة اللجنة الفنية.

ج- نوع المادة والكمية المتخلص منها.

د- مكان التخلص (وصف المكان وإحداثياته).

هـ- غيرها من البيانات والمعلومات التي ترى الوزارة ضرورة إدراجها.

وتعتمد الوزارة الدفتر الحسابي والسجلات المشار إليها فـي اللائحة، ولا يجوز إجراء أي شطب أو إضافة أو تعديل على البيانات والمعلومات الواردة بها إلا بعد موافقة الوزارة.

وبحسب قرار الوزيــــــــر المســــــــؤول عـــــن شــــــؤون الدفـــــــاع رقم 3 /‏‏ 2019، فإنه يعمل بأحكام اللائحــة التنفـيذيــة لقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكـرية والأمنية، اعتبارا من 14 يونيو 2019م.

شـــــروط المنــــح:

■ ألا يكون قد صدر ضد طالب الترخيص حكم نهائي بعقوبة جناية.

■ ألا يكون منتميا إلى إحدى الدول أو المؤسسات المحظور التعامل معها بالاستيراد أو التصدير وفق القرارات المحلية أو الدولية.

■ ألا يكون الترخيص لمواد تتم إعادة تصديرها إلى دولة أو مؤسسة يحظر التعامل معها بالاستيراد أو التصدير وفق القرارات المحلية أو الدولية.