روضة الصائم

فـــتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

12 مايو 2019
12 مايو 2019

إن أفطر لعذر لزمه قضاء يوم مكان يومه وإن كان لغير عذر فليعد الأيام كلها بحسب تحديده

- ما قولكم فيمن نذر صوم يومين عن كل شهر، وصوم يومين في كل شهر، فما الفرق بين النذرين، وهل يجوز له إن يجمع صيام تلك الأيام في شهر واحد مثلاً ؟

■ أما من نذر أن يصوم يومين في كل شهر فعليه أن يصوم يومين في كل شهر لذلك، ومن نذر أن يصوم يومين عن كل شهر فله أن يجمع الصيام ولو في شهر واحد، بحيث يصوم عن العام أربعة وعشرون يوماً لأنه يخص لكل شهر يومين ولا مانع من جمعهما ، والله أعلم.

- من نذر صيام يوم بعينه ثم لم يصمه ماذا يلزمه؟

■ قيل يصوم يوماً مكانه وقيل بل فات صيامه بفوات اليوم بناءً على أن الأمر بالقضاء غير الأمر بالأداء وعليه فإنه يجب عليه التوبة في عدم وفائه بالنذر لا غير والرأي الأول أحوط، والله أعلم.

- من نذر صيام أيام متوالية كأن قال: ( نذرت لله أن أصوم يوم السبت والأحد والاثنين) ثم إنه أفطر في اليوم الثاني ماذا يلزمه؟

■ إن أفطر لعذر لزمه قضاء يوم مكان يومه ذلك وإن كان لغير عذر فليعد الأيام كلها بحسب تحديده، والله أعلم.

- هل لمن صام النذر الإفطار إن أراد السفر ثم يقضي بعد عودته؟

■ اختلف في صوم النذر؛ هل يجوز الفطر فيه في السفر؟ والذين لا يبيحونه إنما يرون إن النذر إلزام من العبد لنفسه، ومن ألزم نفسه شيئاً أُلزِم إياه، وأما المبيحون فإنهم يرون أن صيام النذر ليس بأشد من صيام شهر رمضان الذي فرضه الله ، والله أعلم.

- ما قولكم فيمن عجز بسبب أو بدون سبب عن صيام النذر؟

■ إن كان عجزاً موقوتاً فإلى أن ينتفي ثم عليه الصيام، وإن كان عجزاً مستمراً فليطعم مسكيناً مكان كل يوم. والله أعلم.