الأولى

جلالة السلطان يصدر «5» مراسيم سامية

08 مايو 2019
08 مايو 2019

إنشاء مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية وإصدار نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية -

انشاء محميـة الحجر الغربي لأضواء النجوم بالداخلية ومحمية الرستاق للحياة البرية بجنوب الباطنة -

العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ ‏‏حفظه الله ورعاه ــ‏‏ امس خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:

■ ■ مرسوم سلطاني رقم ( 38 /‏‏ 2019 )

بإنشاء مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية وإصدار نظامه.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏ 96، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 /‏‏ 2000 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: ينشأ مركز يسمى» مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية» يتبع البنك المركزي العماني، ويُعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية: يتمتع مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في القيام بأعماله.

المادة الثالثة: تؤول إلى مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية كافة الأصول والبيانات وأنظمتها بدائرة إحصاء البيانات للأئتمان المصرفي في البنك المركزي العماني.

المادة الرابعة: يُصدر مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في البنك المركزي العُماني فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة، يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 2 رمضان سنة 1440 هـ ــ الموافـق: 8 من مايو سنة 2019م

■ ■ مرسوم سلطاني رقم ( 39 /‏‏ 2019 )

بإصدار نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏ 96.

وعلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة في مقر الأمم المتحدة بتاريخ 2 من فبراير 1993م، وعلى المرسوم السلطاني رقم 122 /‏‏ 94 بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وعلى نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 21 /‏‏ 97، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /‏‏ 2018، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: يُعمل في شأن تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة المشار إليها، بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية: يُصدر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة: يُلغى المرسوم السلطاني رقم /‏‏21 /‏‏ 97 /‏‏ المشار إليه، كما يُلغي كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (90) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: 2 رمضان سنة 1440 هـ ــ الموافـق: 8 من مايو سنة 2019م

مرسوم سلطاني رقم ( 40 /‏‏ 2019 )

بإنشاء محميـــــة الحجــــــر الغربي لأضواء النجوم فــــــي محافظــــة الداخلية.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏ 96، وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 /‏‏ 2003، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في محافظة الداخلية)، وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية: يصدر وزير البيئة والشؤون المناخية اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة في كل حالة.

المادة الثالثة /‏‏ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 2 رمضان سنة 1440 هـ ــ الموافـق: 8 من مايو سنة 2019م

■ ■ مرسوم سلطاني رقم (41/‏‏ 2019 )

بإنشاء محمية الرستاق للحياة البرية في محافظة جنوب الباطنة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/‏‏ 96، وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 /‏‏ 2003، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت المادة الأولى: تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الرستاق للحياة البرية في محافظة جنوب الباطنة)، وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية: يصدر وزير البيئة والشؤون المناخية اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة في كل حالة.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 2 رمضان سنة 1440 هـ ــ الموافـق: 8 من مايو سنة 2019م

■ ■ مرسوم سلطاني رقم (42 /‏‏ 2019)

بالتصديق على اتفاقية الدفاع المشترك بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101 /‏‏96، وعلى اتفاقية الدفاع المشترك بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة الموقعة في مسقط بتاريخ 21 من فبراير 2019 م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 2 رمضان سنة 1440 هـ ــ الموافـق: 8 من مايو سنة 2019م