روضة الصائم

الدعوى ومرور الزمن - سماع الدعوى لعدم المبادرة للإنكار

08 مايو 2019
08 مايو 2019

فضيلة الشيخ زهران بن ناصر البراشدي/ قاضي المحكمــــة العــليا -

والأصل في العمارة الذَّكَر، ولا يقعد الأخ للأخ ولا ورثته للأخ ولا لورثة الأخ، وإنما القعود بين الأخت للأب والأم أو الأب، وأما غيرهن من الورثة كإخوة الكلالة والأم والزوج والزوجة وغيرهم من الأجداد والجدات والعصبة فلا يقعد لهم أحد ولا يقعدون لأحد، والقعود إنما هو في الأصل، وما اتصل به، وقيل: يقعد كل وارث لورثة غيره، وقيل: إن كانت أمهم في الحياة فإنها تحرز على بناتها وأولاد بناتها مالهم ولا يكون بينهم القعود على هذا الحال، وإنما يقعد الأخ الشقيق أو الأخ للأب أو ورثة أحدهما بثلاث سنين أو أكثر بعد خروج الأخت، وإن قسم الإخوة والأخوات بعض الأصل وبقي بعض، فما عرف في يد أحدهم فهو أولى به ويصح القعود فيما لم يقسم، وإذا أحيت نصيبها أو استشهد به أخوها فلا تحتاج هو أو وارثها إلى تجديد الإحياء ولو مضت عشرون سنة أو أكثر حتى يمكث في الأصل غير الماكث الأول احتاج لتجديد الإحياء، وإذا أحيت أدركت في الأصل، وفي العروض التي تبين أنها من أبيها، وإن لم تعرف أنها أخته فأتت ببينة أنها أخته فلا يضرها ما مكث أخوها قبل أن تأتي بالبينة إلا إن لم تحي ميراثها بعد ما أتت بها، وخرج ومكث أخوها حتى تمت مدة الحيازة، فإنه يقعد لوارثها، وأما ورثتها إن لم تعرف أمهم فأتوا على خالهم بالبينة أن أمهم هي أخته فلا يقعد لهم خالهم بعد ذلك ولا ورثته، وإذا عرفت ذلك.

(فمن ترك أولادا) ذكورا وإناثا (فتزوجت إناثه) فجلبن وتركن إخوانهن في الأصل، سواء عمروه أو لم يعمروه، كما في الديوان ، أو خرجن عن الأصل ولم يتزوجن، وكذا مثل المسألة (فمات إخوانهن) بعد ثلاث سنين (وتركوا أولادا) ذكورا وإناثا أو ذكورا أو إناثا أو ورثة غير أولاد، فإن حكم الورثة غير الأولاد حكم الأولاد في مسائل الباب، ولو اقتصروا في كثير من المسائل على ذكر الأولاد (فأردن أخذ إرثهن من أبيهن) أي ما ورثن منه (عندهم) أي أردن أخذه حال كونه عندهم (لم يدركن أن يحيين عند إخوانهن في حياتهم) ميراثهن، وإن لم يحيين لم يدركن إلا ما تبين أنه من أبيهن.

وإن أحيين فالأصل في كل ما بأيديهن أنه من أبيهن فلهن فيه سهمهن، إلا ما بان أنه ليس منه، أما إن مات الإخوة قبل ثلاث سنين من يوم جلبن فلهن سهمهن بلا إحياء، وكذا إن تزوجن في حياة أبيهن، سواء خرج بهن أزواجهن الحوزة أم لا، أم كن في الأميال.

وقيل: إن خرج بهن الأزواج الحوزة وبعدن أدركن هن أو ورثتهن نصيبهن، ولو لم يتبين إذا لم يمكن لهن الإحياء لبعدهن.

(وكذا إن مِتْنَ وتركن أولادا فأرادوا أخذ ارثهن) أي ميراثهن من أبيهن حال كونه (عند أخوالهن لم يجدوا إلا إن أحيين على المختار، وقيل: لا يقعد لامرأة) أخوها ولا (بنو أخيها في إرثها من أبيها ما حييت) ولو عمروه وأبوهم قبلهم مدة طويلة، وهي خارجة بالتزوج بعد موت أبيها، كما لا يقعدون لها ولا إخوتها إن تزوجت في حياة أبيها وخرجت، أو لم تمض المدة إذ لا إحياء عليها حينئذ كما ذكره المصنف بعد هذا، ولأنها إذا تزوجت في حياة أبيها وخرجت فيها أو خرجت فيها أو بعدها وقبل مضي المدة فليس بصادر عنها الخروج الذي يدل على تركها، لأنها لم يكن لها سهم إلا بعد خروجها إذا خرجت قبل موته، وإن خرجت الأخت بتزويج وخرج الإخوة من أرض أبيهم لكسب المال مثلا أو بعضهم أو لعدو أو لجماعة، قعدوا لها إن لم تحي نصيبها، وإن خرجت البالغة عن إخوتها وهم أطفال، أو بعضهم أطفال أو مجانين، أو بعضهم مجانين، أو سافر بعض وبقي بعض ولم تحي نصيبها حتى ماتت فطلب الأولاد نصيب أمهم إلى أخوالهن، فإن أخوالهم قد قعدوا لهم، وإن خرجت الأخت عن إخوتها ثم رجعت إليهم وماتت عندهم ولم تحي نصيبها قعدوا لأولادها، وحاصل هذا القول أنه مات الإخوة وهن أحياء فصدق أنهن أحياء وأخذن من إخوانهن ومتن بعده، ولا يزيحهن عن الأخذ قعود أولادهم في الأصل بعد صحة سهمهن، والمراد بالأولاد في هذه المسائل ما يشتمل اثنين فصاعدا، ولو قال: فتزوجت إناثه، وقال: فمات إخوانهن، وقال: فأردن ونحو ذلك لأنه يريد أن الحكم هو ما ذكره فيما إذا كانوا كذلك في صورة واحدة، أو كان اثنان أو أكثر في صورة أخرى على حدة، وإن خرجت أخت فصاعدا وقعدت أخت فصاعدا مع أخيها قعدت الأخت مع الأخ لمن خرجت إن لم تحي حتى مضت المدة وكان الموت.