الأولى

جلالة السلطان يصدر «3» مراسيم سامية

02 مايو 2019
02 مايو 2019

إصدار قانون التراث الثقافي وتعديل بعض أحكام «سوق رأس المال» -

نقل اختصاصات الحفاظ على التراث الجيولوجي من «التعدين» إلى «وزارة التراث والثقافة» -

العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:

- مرسوم سلطاني (رقم 35 /‏‏‏ 2019 ) بإصدار قانون التراث الثقافي.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101 /‏‏‏ 96، وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني 6 /‏‏‏ 80، وعلى المرسوم السلطاني رقم 40 /‏‏‏ 2016 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يُعمل بقانون التراث الثقافي، المرفق.المادة الثانية: يُصدر وزير التراث والثقافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، كما يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يُلغى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/‏‏‏80، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 26 من شعبان سنة 1440 هـ

الموافق 2 من مايو سنة 2019 م

- مرسوم سلطاني رقم (36 /‏‏‏ 2019) بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏‏ 96، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80 /‏‏‏ 98) وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 /‏‏‏ 98 النص الآتي: «يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وتكون مدة عضوية المجلس (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، أو مدد مماثلة».

المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 26 من شعبان سنة 1440 هـ

الموافق 2 من مايو سنة 2019 م

- مرسوم سلطاني رقم (37 /‏‏‏ 2019) بنقل اختصاص الحفاظ على التراث الجيولوجي إلى وزارة التراث والثقافة.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /‏‏‏ 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 49 /‏‏‏ 2014 بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 40 /‏‏‏ 2016 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: تتولى وزارة التراث والثقافة اختصاص الحفاظ على التراث الجيولوجي، ووضع الضوابط اللازمة لحمايته، وذلك نقلا من الهيئة العامة للتعدين.

المادة الثانية: تنقل السجلات والالتزامات والموجودات المتعلقة بالتراث الجيولوجي من الهيئة العامة للتعدين إلى وزارة التراث والثقافة.

المادة الثالثة: يُصدر وزير التراث والثقافة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 26 من شعبان سنة 1440 هـ

الموافق 2 من مايو سنة 2019 م