loc-6
loc-6
غير مصنف

حظر تصدير أسماك الكنعد والسهوة والسماح بتصدير الجيذر إذا انخفض سعره عن ريال واحد للكيلوجرام

10 مارس 2019
10 مارس 2019

تصدير 50% من أسماك الصال المتبقية لدى المرخص لهم

السماح بتصدير الأسماك المستوردة والأسماك المستزرعة بكافة أنواعها

كتب – حمد بن محمد الهاشمي

مسقط في 10 مارس/ أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 75/2019 الخاص بلائحة تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك.

وقد أوضح القرار أنه يحظر تصدير أسماك الكنعد وأسماك السهوة.

وأشار القرار إلى أنه يسمح بتصدير أسماك الجيذر المعلبة، كما يسمح بتصدير المبرد والمجمد منها وفقا للشروط الآتية: أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، وأن يتم شراؤها من قبل المؤسسات والشركات الحاصلة على ترخيض وشهادة ضبط جودة الأسماك من السلطة المختصة في الوزارة، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من الوزارة، أو من أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية الحاصلين على شهادة تثبت شراء الأسماك من السوق وفق النموذج المعد لذلك، وأن تتقدم المؤسسات والشركات المرخص لها بمارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية والحاصلة على شهادة ضبط جودة الأسماك، برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية معتمدا من الوزارة، وأن يتم تصدير أسماك الجيذر (المبردة) جوا فقط.

وأوضحت المادة الرابعة من القرار أنه يسمح لأصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتصدير أسماك الجيذر، في حالة انخفاض أسعارها لأقل من ريال عماني واحد للكيلوجرام، وفقا لأسعار الأسماك المعتمدة في السوق، شريطة ألا يقل وزن السمكة الواحدة عن 40 كيلوجراما.

وأشارت المادة الخامسة من القرار إلى أنه يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والمؤسسات والشركات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة 50% مما في حوزتهم من أسماك الصال الكبير، وتشمل: الصال، والقشران، والخايط، والحمام، والكفدار، ما عدا "الطلاح"، وأسماك الهامور، ما عدا "الديسكو"، وأسماك الشعري، وأسماك السقطانة، وأسماك الكوفر، ما عدا "السية، وبنت النوخذة"، وأسماك العندق في السوق، وذلك مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم من تلك الأسماك.

فيما أوضحت المادة السادسة من القرار إلى أنه يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والمؤسسات والشركات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق نسبة 30% مما في حوزتهم من أسماك الضلعة، وأسماك الأشخلي، ما عدا "البناوة"، وأسماك البياح، ما عدا "الجردفة"، وأسماك النجرور، وأسماك الروبيان، وأسماك الشارخة كل في موسمه، في السوق ، وذلك مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم من تلك الأسماك.

بيّنت المادة السابعة من القرار إلى أنه يجوز تصدير الأسماك المغلفة (المجمدة) المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) من هذه اللائحة دون التقيد بالنسب الواردة فيهما، شريطة توافر الآتي: أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، وأن المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من السلطة المختصة في الوزارة، وأن يكون المصدر ملتزما بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية معتمدا من الوزارة.

وأوضحت المادة الثامنة من القرار إلى انه يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والمؤسسات والشركات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، في حال تصدير الأسماك الواردة في هذه اللائحة، بتقديم شهادة معتمدة من الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، للموظف المختص التابع للوزارة في المنافذ الحدودية، على أن تتضمن تلك الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط.

وأشار القرار إلى أنه يجوز تصدير الأسماك بكافة أنواعها المستوردة، والمراد إعادة تصديرها، دون التقيد بأحكام هذه اللائحة، شريطة تقديم المستندات الدالة على استيرادها.

ومع عدم الإخلال بأحكام لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها المشار إليها، يسمح بتصدير الأسماك المستزرعة بكافة أنواعها دون التقيد باأحكام هذه اللائحة.

كما يحظر حيازة كافة أنواع الأسماك المحظور والمقيد تصديرها بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة في المنافذ الحدودية.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يجوز للوزارة فرض غرامة إدارية لا تتجاوز 100 ريال عماني، على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.