الاقتصادية

محمد الحارثي: القانون يحد من التجارة المستترة ويساعد في تحقيق إيرادات إضافية للدولة

17 فبراير 2019
17 فبراير 2019

أكد أنه يقضي على العديد من معوقات الاستثمار -

كتب - حمود المحرزي -

قال المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة إن مشروع قانون الشركات التجارية يضم 312 مادة قسمت على خمسة أبواب أولها هو الأحكام العامة والثاني يتعلق بشركات التضامن والتوصية والمحاصة، والباب الثالث عن شركة المساهمة، والرابع عن الشركة المحدودة المسؤولية، أما الخامس فيتناول التفتيش والعقوبات والأحكام الختامية.

وأوضح أن القانون تضمن العديد من النقاط الفنية الهامة التي تهم المختصين في مختلف أنواع الشركات، وتعد المادة 13 من التعديلات الهامة والجديدة في القانون التي سيكون لها الأثر الكبير في الاقتصاد العماني، وهذه مادة جديدة أضافها مجلس عمان لمشروع القانون المرفوع إليه من الحكومة، واتفق على صياغتها النهائية بعد مناقشات مستفيضة في مجلس الدولة ومجلس الشورى وتم اعتمادها من مجلس عمان، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار التغييرات الكبيرة التي شهدها العالم في العقود الماضية ودور اتفاقية التجارة الدولية واتفاقيات التجارة الحرة في وضع معايير جديدة للاستثمار والتجارة وما لحق ذلك من إلغاء الكثير من بنود التمييز بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب وقيام الكثير من الدول باستبدال قوانين الاستثمار الأجنبي بقوانين الشراكة مع القطاع الخاص وقوانين مرتبطة بتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. واستهدفت المادة 13 تمكين رأس المال الأجنبي من تأسيس شركات داخل السلطنة بموجب حكم مبسط في قانون الشركات الجديد وبالتالي تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية دون الحاجة إلى إعمال أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/‏‏94 وهو ما سيساهم في تحقيق سهولة كبيرة في تسجيل تلك الشركات وتمكينها من ممارسة نشاطها داخل السلطنة وفقاً لقواعد وآليات قانونية واحدة لا تتباين أو تختلف عن باقي الشركات التي يتم تسجيلها داخل السلطنة برأس مال عماني، وبموجب أحكام هذه المادة انتقلت صلاحية تأسيس الشركات بمساهمة أجنبية من قانون الاستثمار الأجنبي الذي تجاوزه الزمن لتكون في نطاق أحكام قانون الشركات الجديد وأصبحت مرجعيتها الوحيدة التزامات السلطنة باتفاقيات التجارة العالمية، ومما لا شك فيه انه سيترتب عن ذلك إلغاء شرط رأس المال والإجراءات الحالية بقانون الاستثمار الأجنبي.

الجدير بالإشارة أن هذه المادة ستساهم في تقنين تشوهات السوق الحالية، وتشجيع وحماية المستثمرين العمانيين، والحد من التجارة المستترة، وتحقيق ضرائب وإيرادات إضافية للدولة. وتوفير المناخ الملائم للاستثمار وتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عن طريق القضاء على العديد من المعوقات الحالية.

وفي الوقت ذاته أجازت المادة 13 تأسيس شركات تعمل خارج حدود السلطنة (الأوف شور) في المناطق الحرة، وتم منح مجلس الوزراء صلاحية إقرار أنظمة هذه الشركات والقواعد والإجراءات التي تحكم عملها.

وأشار إلى أنه من المواد المهمة والجديدة كذلك في القانون المادة 20 التي نصت «على الشركات المساهمة والشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا الالتزام بالمبادئ المنظمة للحوكمة التي تضعها الهيئة العامة لسوق المال». وهذه المادة تلزم جميع الشركات التي تملك الحكومة حصصا فيها بالالتزام بمبادئ الحوكمة وحتى لو كانت تملك حصة واحدة فقط من الشركة وهي إضافة جديدة وهامة تضع الضوابط والرقابة على الشركات التي تملك الحكومة حصص فيها.

والجديد في القانون كذلك أنه لأول مرة يسمح القانون بإنشاء شركة الشخص الواحد وهي شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، وتنقضي الشركة بوفاة مالك رأس المال، إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر، تسري في شأنها الكثير من الأحكام المنظمة للشركة محدودية المسؤولية.