1133176
1133176
العرب والعالم

البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديلات دستورية

14 فبراير 2019
14 فبراير 2019

بموافقة الأغلبية -

القاهرة ـ - نظيمة سعد الدين: أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري موافقة 485 نائبا على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وقال عبد العال: لقد توافرت الأغلبية المطلوبة وهي أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير للمجلس».

وأضاف رئيس مجلس النواب: «عملا بحكم المادة 137 من اللائحة الداخلية للمجلس على كل عضو من أعضاء المجلس أن يتقدم باقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور كتابة لرئيس المجلس خلال 30 يوما من الموافقة على مبدأ التعليم وبشرط أن يكون في حدود المواد المطلوب تعديلها».وسوف أقوم بإحالتها إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها».

كما قال رئيس مجلس النواب، إن نسبة الـ25% المقترحة في التعديلات الدستورية المعروضة أمام المجلس لتمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، ستكون محل نقاش داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي تُعنى بدراسة التعديلات، وستخضع للحوار المجتمعي والصياغة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء التصويت نداء بالاسم على مبدأ تعديل الدستور، لاسيما مع تحفظ بعض النواب على المادة 102 والتي ترسخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، بحيث تكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، ومنهم النائب فتحي الشرقاوي.

وأضاف عبد العال، موجهًا حديثة للنواب: «لا داعي لأن نتوقف عن هذا الرقم، أو أن نتحفظ على أمر لم ينته بعد، ومازال الطريق طويلًا».

وحسب المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يٌتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم، وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التي بُني عليها.

ووفقا للمادة (136) من اللائحة الداخلية، يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

من ناحية أخرى حدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس مهام اللجنة التشريعية التي ستؤديها بعدم الموافقة على مبدأ التعديلات الدستورية وإحالتها التشريعية في 6 خطوات وهي كالتالي: فتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من لنواب والمؤسسات والجهات المختلفة لمدة 30 يوما، لافتا إلى أن كل هؤلاء لهم الحق في تقديم مقترح من المقترحات بشرط أن يقتصر على المواد التي وافق المجلس على مبدأ تعديلها،وعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين بحد أدنى 6 جلسات يحضرها السياسيون والقانونيون وممثلو المؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات لاستطلاع رأيهم في مبدأ التعديلات.ثم تتداول اللجنة في صياغة المواد لمدة أسبوع،ثم تعكف اللجنة على إعداد تقريرها خلال أسبوع.وأوضح رئيس البرلمان، أن هذه الخطوات تعني أن هناك شهرا لتلقي المقترحات وأسبوعين لعقد جلسات استماع بإجمالي 6 جلسات وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة وأسبوع للصياغة التقرير النهائي.