عمان اليوم

تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا

20 يناير 2019
20 يناير 2019

تتولى الإشراف على الانتخابات والفصل في الطعون -

كتبت- عهود الجيلانية -

أعلنت وزارة الداخلية عن تسمية رئيس وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة لتكون برئاسة فضيلة الدكتور خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا.

جاء ذلك في قرار وزاري لمعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، الذي يأتي استنادًا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/‏‏‏2013، وإلى التنسيق مع الجهات المختصة.

وجاء القرار في مادته الأولى بتسمية الرئيس وعضوية كل من فضيلة محمد بن سالم بن محمد الأخزمي قاضٍ في المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف في مسقط، وفضيلة بدر بن محسن بن حمد الراشدي قاضٍ في محكمة استئناف مسقط، وفضيلة ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي المستشار في محكمة القضاء الإداري، والدكتور أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي مساعد المدعي العام، والدكتور الشيخ شهاب بن أحمد بن علي الجابري مستشار الوزير للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، ومال الله بن خميس بن خلفان الوهيبي باحث قانوني أول في وزارة الداخلية، ويكون مقرر اللجنة سامي بن محسن بن سعيد الدغيشي باحث قانوني ثانٍ في وزارة الداخلية.

وأوضحت المادة الثانية من القرار أن اللجنة تمارس الاختصاصات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى المشار إليه.

وحدد قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى ما تقوم به اللجنة العليا للانتخابات وهي اللجنة التي تتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشورى، والفصل في الطعون الانتخابية. والتي تختص بالإشراف على انتخابات أعضاء المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، والفصل في الطعون الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون، والرقابة على ما تصدره اللجنة الرئيسية للانتخابات من قرارات أو تعاميم لتنظيم العملية الانتخابية، والرقابة على عمل لجان الانتخابات، وإبلاغ اللجنة الرئيسية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، واعتماد النتائج النهائية للتصويت، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات التي تعترض سير العملية الانتخابية.

كما أشار القانون إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تجتمع بدعوة من الرئيس، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، بالإضافة إلى أنه يتولى مقرر اللجنة العليا للانتخابات إعداد جداول الأعمال ومحاضر وتقارير وملفات اللجنة، والمحافظة على سريتها وحفظها في مكان آمن.

وتعتبر تقارير اللجنة العليا للانتخابات ومحاضر اجتماعاتها وملفاتها سرية ولا يجوز لغير المعنيين الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها، إلا بموافقة كتابية من الرئيس خلال فترة عمل اللجنة.

ومن الأعمال الموكلة للجنة العليا أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة الانتخابات بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات؛ وتصدر اللجنة العليا قرارها في الطعن خلال (15) يوما ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل الطعن فيه قضائيا. كما يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في النتائج النهائية للانتخابات بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات وعلى اللجنة العليا للانتخابات الفصل في الطعون خلال عشرين يوما، ويكون قرارها نهائيا وغير قابل للطعن فيه قضائياً.

كما للجنة العليا للانتخابات أن تقرر عدم صحة الانتخابات في أي ولاية إذا ثبت لها وجود إخلال بأي من الأحكام أو الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على نحو يؤثر في نتيجة التصويت أو وقوع غش أو تدليس في عملية التصويت أو الفرز، ويُعاد التصويت وفقاً للقوائم النهائية للناخبين والمرشحين في اليوم الذي يحدده الوزير، وذلك خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ صدور قرار إعادة الانتخابات.