عمان اليوم

السـلطـنـة تـمنـح الـمـرأة حـريـة اخـتيـار مـحـل السـكـن والإقـامـة

13 يناير 2019
13 يناير 2019

بالتصديق على تعديل وسحب تحفظ واحد -

«عمان» خطت السلطنة خطوة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التصديق على تعديل، وسحب تحفظ واحد من تحفظات السلطنة على بعض مواد وفقرات القانون.
وجاء ذلك بناء على المرسوم السلطاني رقم 3/‏2019، حيث جاء نص المرسوم:
«نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦/‏ ١٠١، وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨٠/‏ ٢٤ المؤرخ في ١٨ ديسمبر ١٩٧٩م، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢/‏ ٢٠٠٥ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى قرار الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في اجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ ٢٢ من مايو ١٩٩٥م بشأن تعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة رقم ٩٩ المنعقدة بتاريخ ٢٢ من ديسمبر ١٩٩٥ بالموافقة على تعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأول (التصديق على تعديل الفقرة (١) من المادة (٢٠) من الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة الواردة في قرار الدول الأطراف المرفق).
المادة الثانية (يسحب تحفظ السلطنة على الفقرة (٤) من المادة (١٥) من الاتفاقية المشار إليه).
المادة الثالثة (على جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادتين السابقتين).
المادة الرابعة (ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره)».
وكان المرسوم السلطاني قد نُشر في السابع من يناير الحالي.

سحب التحفظ

ونص المرسوم السلطاني على سحب تحفظ السلطنة على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة، والتي تنص على «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحرية الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم».

فيما لا تزال السلطنة تتحفظ على أربع فقرات من القانون، وهي جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في السلطنة.

إضافة إلى تحفظ السلطنة على الفقرة 2 من المادة 9 والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

وكذلك تتحفظ على المادة 16 والمتعلقة بمساواة الرجل والمرأة في بنود «أ، ج، و» الخاصة بمسألة التبني.

كما لا تلتزم السلطنة بالفقرة «أ» من المادة 29 والخاصة بالتحكيم وإحالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر على محكمة العدل الدولية في حالة عدم تسويته عن طريق المفاوضات.

أما مصادقة السلطنة على التعديل، فهو متعلق باجتماع اللجنة بحيث تكون عادة سنويا للنظر في التقارير المقدمة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.