1083734
1083734
عمان اليوم

المرسوم السلطاني أسند إلى «النفط والغاز» تنفـيذ السياسة العامة للدولة بشأن «الطاقة» وتحديد أهداف الهيئة العامة للمياه

23 ديسمبر 2018
23 ديسمبر 2018

بهدف تعزيز سياسة الحكومة في تطوير المياه وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع -
كتب: نوح بن ياسر المعمري -

أشار المرسوم السلطاني رقم 40/‏‏2018 بأن يسند إلى وزارة النفط والغاز تنفـيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، وأن ينقل إليها جميع الاختصاصات المعقودة للهيئة العامة للكهرباء والمياه التي تتصل بقطاع الكهرباء المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليه. وتمارس الوزارة الاختصاصات المعقودة للهيئة العامة للكهرباء والمياه التي تتصل بقطاع الكهرباء المنصوص عليها فـي قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، وأي قانون آخر، وتؤول إلى الوزارة من الهيئة العامة للكهرباء والمياه كافة السجلات والمخصصات والموجودات المتصلة بقطاع الكهرباء، كما ينقل إليها الدوائر المختصة بقطاع الكهرباء، وموظفوها بذات أوضاعهم الوظيفـية ودرجاتهم المالية، ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النفط والغاز ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه.

اختصاصات وزارة النفـط والغـاز

وجاء المرسوم السلطاني رقم 41/‏‏‏2018، بتعديـل الملحـق رقـم (1) المرفـق بالمرسـوم السلطانـي رقـم 2/‏‏‏2008 بتحديـد اختصاصـات وزارة النفـط والغـاز واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي، حيث يستبدل بالملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 2/‏‏‏2008 المشار إليه، الملحق المرفق بهذا المرسوم . وجاء في هذا الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 41/‏‏‏2018، بأن تكون اختصاصات وزارة النفط والغاز في تنفـيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، ووضع الاستراتيجيات الخاصة به، والعمل على تطويره والتخطيط له بما يتوافق مع تلك السياسة . ووضــع وتنفـيــذ الدراســـات والخطــط والسياسات الكفـيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة.

والعمل على تطوير قطاع الطاقة وإدارته بما يتناسب مع متطلبات السلطنة والمستجدات التي تطرأ على هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية. والإدارة والإشــــراف علـــى إجـــراء المسوحــــات اللازمـــة لمصــادر ثـــروات النفـــط والغـــاز، وعلــى الدراســات الاقتصاديــــة اللازمــة لأي مشاريع تتعلـــق باستغلالهـــا، بالتنسيــق مع الجهات المعنية. والإشراف على كافة النشاطات المتعلقة بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما من قبل الشركات الحاصلة على عقود امتياز. ودراسة أوضاع الأسواق العالمية للنفط والغاز، للاستعانة بها فـي وضع سياسات تسويق إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.

ومن بين الاختصاصات إجراء الدراسات للبدائل المتاحــة لمـــوارد الطاقــة، بما يحقق تنفـيذ السياسة العامة للدولة فـي هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وعقـــد الاتفاقيـــات مــع الشركـــات المتخصصــة فـــي قطاعـــي النفــط والغــاز، والإشـــراف على تنفـيذ هذه الشركات لبنود الاتفاقيات، ورعاية مصالح السلطنة مع الشركات المتخصصة العاملة فـي مجال صناعة النفط والغاز، والتأكد من مدى التزام هذه الشركات بالقوانين المنظمة لهذين القطاعين. والإدارة والإشــراف علـى الاستثمـــارات الحكوميـــة داخل السلطنة فـي قطاعـــي النفـــط والغاز، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وإعداد مشاريع القوانين واللوائح ذات الصلة بتنفـيذ اختصاصات الوزارة. وتمثيل السلطنة فـي المحافل الدولية المتعلقة بقطاع الطاقة. وتأهيل وتدريب موظفـي الوزارة، لتولي مسؤوليات العمل فـي أنشطة الوزارة المختلفة. وكافة الاختصاصات المسندة لوزارة النفط والغاز بموجب القوانين والمراسيم الأخرى .

الهيئـــة العامـــة للميـــاه

وجاء المرســــوم الســــلطاني رقــم 42/‏‏‏2018 بأن يستبدل بتعريف «الهيئة» الوارد فـي المــادة (1) من نظام الهيئة العامة للمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58 /‏‏‏ 2009، التعريف الآتي : « الهيئة : الهيئة العامة للمياه ».

وبينت التعديلات المرفقة على نظام الهيئة العامة للمياه المشار إليه بأن يستبدل بنصوص المواد أرقام (3)، (4)، (5/‏‏‏البندان 6، 10)، (13) من نظام الهيئة العامة للمياه المشار إليه، النصوص الآتية : « تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية :

توفـير مياه الشرب من خلال قطاع المياه غير المرتبط، وفق المواصفات القياسية العمانية، وبما يتناسب والتوسع العمراني والنمو السكاني. وتفعيل وتعزيز سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع المياه غير المرتبط والنهوض به والاستفادة من التقنيات الحديثة فـي هذا المجال. وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فـي قطاع المياه غير المرتبط. وتنمية الموارد البشرية بالهيئة ».

كما أن للهيئة فـي سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة كافة الصلاحيات وخاصة الآتي: إنشاء وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب فـي قطاع المياه غير المرتبط فـي جميــع أنحـــاء السلطنــة، والعمـــل علـــى رفـــع كفاءتهـــا، وذلك دون الإخـــلال بالضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها فـي السلطنة. وإصدار اللوائح المنظمة لقطاع المياه غير المرتبط.

ووضع ضوابط واشتراطات ومعايير ممارسة الأنشطة المختلفة فـي قطاع المياه غير المرتبط وإصدار التراخيص اللازمة لذلك، وذلك دون الإخلال بالضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها فـي السلطنة.

واعتماد ومراقبة المواصفات الفنية للمواد والمعدات والأدوات المستخدمة فـي قطاع المياه غير المرتبط. واعتماد المواصفات القياسية لمياه الشرب المنتجة من خلال قطاع المياه غير المرتبط، ومراقبة صلاحيتها.

وإبرام العقود اللازمة لشراء مياه الشرب وإدارة قطاع المياه غير المرتبط. وشراء مياه التحلية من شركة كهرباء المناطق الريفـية والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مقابل تعرفة التزويد بالجملة، وفقا لأحكام القانون. وتقديـــر مــدى الحاجــة إلـى سعـــة إنتاجية جديدة من ميـــاه التحليــة، ورفـــع الأمر بشأنها إلى وزارة المالية، للموافقة. وتحديد أفضل الطرق للحصول على السعة الإنتاجية الجديدة من مياه التحلية والتي تمــت الموافقــة عليهــا من وزارة الماليـــة وتعذر تدبيرهــا مــن شركــة كهربـــاء المناطق الريفـية، وذلك بعد التنسيق مع تلك الشركة. واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الخاصة بتنظيم وتخصيص قطاع المياه غير المرتبط. وإبداء الرأي فـي كافة الموضوعات ذات الصلة بقطاع المياه غير المرتبط. والحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من مصادر وطنية وأجنبية، وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة فـي السلطنة.

وكافة الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بموجب القوانين والمراسيم الأخرى. كما يتم اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة قبل بداية السنة المالية ورفعها إلى وزارة المالية ».

وإصدار لوائح تعرفة التزود بالمياه بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ويكون للهيئة ميزانية مستقلة تلتزم برفعها إلى وزارة المالية، وتبدأ السنة المالية للهيئة فـي اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام. ويكون للهيئة حساب مصرفـي أو أكثر فـي أي من البنوك العاملة فـي السلطنة، ويصدر بفتحها قرار من الرئيس، وتحدد اللائحة المالية للهيئة قواعد الإيداع فـيها والصرف منها .

كما يلغى تعريف « هيئة التنظيم » من المــادة (1)، والبندان (9، 11) من المــادة (5) من نظام الهيئة العامة للمياه، المشار إليه.

لوائح التعرفة المعتمدة

فيما اشار المرســــوم الســــلطاني رقــم 43/‏‏‏2018 بأن تستبدل بنصوص المواد أرقام (9)، (10)، (17/‏‏‏ البند ب)، (29/‏‏‏ الفقرة الأخيرة)، (32) , (36)، (38)، (40)، (52)، (65)، (67)، (73)، (87)، (112/‏‏‏ البنـــد 5/‏‏‏و)، مـــن قانــــون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، النصوص الآتية :

في المــادة ( 9 )» تصدر الهيئة لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق فـي سلطنة عمان بما فـي ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل، ويتم نشر هذه التعرفات فـي الجريدة الرسمية ».

أما المــادة ( 10 ) يجب على الهيئة قبل إصدار اللوائح المذكورة فـي المادة السابقة ما يأتي : التنسيق مع وزارة النفط والغاز. والتنسيق مع المرخص لهم بالتزويد وتشغيل شبكة توزيع، ومع شركــة كهربـــاء المناطق الريفـية، ومع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه . وتقوم وزارة النفط والغاز برفع مشروع هذه اللوائح إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. ويكون تعديل التعرفات بذات الطريقة ».

وفي المــادة ( 17/‏‏‏ البند ب )« ب - يجوز للمؤسس الواحد فـي أي شركة مرخص لها بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانـــون أن يكتتــب بــما يزيـــد علـــى (20%) من رأس مال الشركة. وفـي جميع الأحـــوال لا يجــوز أن تزيد حصة المؤسسين على النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من وقت لآخر، بناء على اقتراح وزارة النفط والغاز، بعد التنسيق مع وزارة المالية والهيئة.

وتسري أحكام هذا البند سواء أكانت الشركة مساهمة عامة أم كانت شركة مساهمة مقفلة تم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة ».

وفي المــادة ( 29/‏‏‏ الفقرة الأخيرة ) « وعلى الهيئة أن تعد هذا التقرير فـــي موعـــد لا يتجــاوز ستة أشهر مـــن انتهـــاء السنــة المالية المعد عنها التقرير، وموافاة وزارة النفط والغاز ووزارة المالية بنسخــة من هذا التقرير، وعلى وزارة النفط والغاز عرضه على مجلس الوزراء ».

أما المــادة ( 32 ) « إذا قــدرت الهيئـــة بعـــد التنسيـــق مــــع وزارة النفــــط والغــــاز استعـــــداد الســـــوق لمزيـــــد من التحرير، تعين عليها تضمين تقريرها السنوي ما يأتي :

أ - طبيعة التحريــر المقتــرح ومــداه وتوقيتــه ومــا يستلزمــه إجـــراء هـــذا التحريـــر من تعديلات على هذا القانون وعلى الرخص الصادرة وفقا لأحكامه، وعلى قواعد الشبكة الرئيسة وقواعد التوزيع وغيرها من القواعد واللوائح ذات الصلة . ب - نتيجة ما قامت به الهيئة من تنسيق مع المشاركين فـي القطاع وغيرهم من ذوي الشأن حول مقترحاتها الخاصة بتحرير السوق.

ويجب على وزير النفط والغاز عرض مقترحات الهيئة بتحرير السوق علــى مجلــس الوزراء للبت فـيها، وفـي حالة الموافقة عليها، يجب على الهيئة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفـيذ « .أما المــادة ( 36 )» تلتزم الهيئة بموافاة وزارة المالية ووزارة النفط والغاز بنسخة من البرنامج المنصوص عليه فـي المادة (34) من هذا القانون مرفق بها نسخة من اعتراضات ذوي الشأن عليه ورد الهيئة على تلك الاعتراضات، ويتعين على وزارة النفط والغاز رفع نسخ من كل ما تقدم إلى مجلس الوزراء ».

إمدادات الكهرباء

وفي المــادة ( 38 ) « يجـــوز للهيئــة بعــد التنسيــق مع وزارة النفط والغاز إصدار لوائح لتحقيق الأغراض الآتية : ضمان توفـير إمدادات منتظمة من الكهرباء، ووقاية الجمهور من مخاطر الإصابة التي قد تنتج عن الأعمال والتركيبات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به. و تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية بمراعاة الضوابط والمعايير ذات الصلة المعتمدة من وزارة النفط والغاز.وتشجيع إنتاج وبيع الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.كما يجوز للهيئة بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمياه، إصدار لائحة لضمان توفـير مياه التحلية من خلال قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به ».

وفي المــادة ( 40 ) « تشكل الهيئة من ثلاثة أو خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وذلك بناء على ترشيح وزير النفط والغاز، لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها. ويجب على الأعضاء أن يختاروا من بينهم رئيسا للهيئة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تعيينهم ».

أما المــادة ( 52 ) « تلتزم الهيئة بموافاة وزارة النفط والغاز بنسخة من ميزانيتها السنوية فـي ذات يوم نشر ملخصها ». وفي المــادة ( 65 ) « مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من هذا القانون، تختص شركة الكهرباء القابضة بتنفـيذ سياسة الحكومة التي يقرها مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والميـــاه المرتبطـــة بـــه، وتلتــزم فـي ذلك بالطريقة التي تحددها وزارة النفط والغاز، بالتنسيق مع وزارة المالية .

وفي المــادة ( 67 ) « تأخذ الشركات المنصوص عليها فـي المادة السابقة شكل شركة مساهمة عمانية مقفلة، ويجـــوز لــوزارة الماليــة بعـــد التنسيـــق مــع وزارة النفــط والغـــاز تعديل الشكل القانوني لأي من تلك الشركات بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، وتلتزم وزارة المالية بضمان توفـير التمويل اللازم لقيام الشركات المذكورة بمزاولــة أنشطتهــا، وتحقيــق أغراضها، وذلك طوال المدة التي يكون فـيها رأس مالها مملوكا بالكامل للدولة سواء أكان ذلك من وزارة المالية أم من مصدر آخر ».

أما المــادة ( 73 ) « تلتزم شركة الكهرباء القابضة برفع موازنتها السنوية وموازنات الشركات المنصوص عليها فـي المادة (66) من هذا القانون إلى وزارة المالية لمراجعتها واعتمادها، وذلك طوال المدة التي يكون فـيها رأس مال تلك الشركات مملوكا بالكامل للدولة ».

كما نصت المــادة ( 87 ) « يكون توفـير التمويـــل اللازم لتوســعات شبــكة شركــة كهربــاء المناطق الريفـية وفقا للإجراءات الآتية : تقـــدم شركـــة كهربـــاء المناطــق الريفـيـــة الموازنـــة المقترحــة للتمويل بعد الموافقة عليهـا مـن قبــل الهيئــة، وذلك فـــي الأوقــات وعــن المــدد المحــددة فـــي رخصتهــا إلى شركــة الكهربــاء القابضــة والتــي يتعين عليها رفع تلك الموازنة إلى وزارة المالية للبت فـيها.

وتلتزم شركة الكهرباء القابضة بتوفـير التمويل اللازم لتوسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفـية ووفقا للطريقة التي تحددها الشركة الأخيرة، وذلك فـي حالة موافقة وزارة المالية على موازنة التمويل وفقا للبند (أ) من هذه المادة ».

ونصت المــادة (112/‏‏‏البند 5/‏‏‏و ) « و- النص على إلزام المرخص له بأن يتعاقد نيابة عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لشراء الناتج من المولدين الذاتيين، وفق الضوابط التي تضعها الهيئة ».