1083805
1083805
الاقتصادية

«سوق المال» تجري تعديلا في ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات

23 ديسمبر 2018
23 ديسمبر 2018

« عمان »: أجرت الهيئة العامة لسوق المال أمس تعديلا في ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات، حيث أوجبت على مراقبي الحسابات المعتمدين من الهيئة تجديد اعتمادهم خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة.
وقد اشترطت اللائحة رقم 8/‏‏2018 لاعتماد مراقب الحسابات، ألا تقل خبرته العملية في مجال تدقيق الحسابات عن خمس سنوات، وأن يتمتع بالكفاءة المهنية والفنية المناسبة، والسمعة الحسنة في مجال التدقيق، وألا يكون قد حرم من ممارسة المهنة، أو صدرت ضده أي جزاءات ناتجة عن ارتكابه أخطاء مهنية، أو مخالفات قانونية. وألا يقل عدد العاملين لديه عن خمسة، ومنهم شريك مهني واحد على الأقل على أن يكون مقيدا في جدول المحاسبين، والمراجعين لدى الوزارة، وأن يكون حاصلا على شهادة المحاسب القانوني، وأن يكون متفرغا للعمل في مكتب تدقيق الحسابات، وأن تتوافر لدى ثلاثة منهم بمن فيهم الشريك خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التدقيق بعد حصولهم على المؤهل المهني.
وألزمت اللائحة مراقب الحسابات بتقديم الخدمات التي تقتضيها طبيعة التدقيق، وعدم تقديم أي خدمات إضافية أو خدمات من شأنها التأثير على استقلاليته أو حياده، ومراجعة تفاصيل خطة عمله، ونتائج عملية التدقيق مع لجنة التدقيق بالشركة أو المؤسسة، والتي تلتزم بتمكينه من الاطلاع الكامل على جميع المستندات اللازمة لتنفيذ مهام التدقيق، ومراعاة عدم تجاوز النسبة بين العاملين المهنيين لديه- بمن فيهم الشركاء- وزبائنه الحدود الآتية: 10 زبائن فقط من الشركاء والمؤسسات لكل عامل مهني لديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات بعد الحصول على المؤهل، وسبعة زبائن فقط من الشركات والمؤسسات لكل عامل مهني لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل.
كما ألزمت اللائحة مرقب الحسابات على مناقشة توصياته مع لجنة التدقيق بالشركة أو المؤسسة قبل رفع الحسابات السنوية إلى مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة لاتخاذ القرار بشأنها، وإبلاغ مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة والمساهمين في الجمعية العامة العادية السنوية بأي أمور ذات أهمية، كتلك المتعلقة بمدى ملاءمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها، ومدى مقدرة الشركة أو المؤسسة على الاستمرار في مزاولة أعمالها، وإبلاغ مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة عن أي مخالفات للقوانين واللوائح المعمول بها، والنظام الأساسي للشركة أو المؤسسة، وإبلاغ الهيئة والجمعية العامة العادية السنوية في حال وجود مخالفات جسيمة، والتأكد من تنفيذ الطرف ذي العلاقة لكافة التزاماته المتعلقة بالمعاملة المالية التي كان طرفا فيها، طبقا لمعايير المحاسبة الدولية.
جاء ذلك في قرار الهيئة رقم 9/‏‏2018 المعني بتعديل القرار رقم 8/‏‏2018 بإصدار لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات، وذلك استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم 4/‏‏74، وإلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/‏‏86، وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/‏‏98، وإلى لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات الصادرة بالقرار رقم 8/‏‏2018، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.