1077084
1077084
الاقتصادية

الاستثمار متاح في شركات مدرجة ضمن مؤشر سوق مسقط وحققت أداء ماليا جيدا.. وفـي العقار التجاري والصناعي والسياحي بنسب محددة

16 ديسمبر 2018
16 ديسمبر 2018

السنيدي يصدر لائحة تنظيم استثمار أموال صندوق الرفد -
كتب - حمد بن محمد الهاشمي -

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة - رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد القرار رقم 6/‏‏2018 الخاص بإصدار لائحة تنظيم استثمار أموال صندوق الرفد، ونصت اللائحة على أن يكون استثمار أموال الصندوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فـي نظام الصندوق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 6/‏‏3102 ، كما تضمنت اللائحة أحكاما حول حدود الأصول التي يجوز للصندوق الاستثمار فـيها. وفيما يتعلق بالأصول النقدية يسمح بالاستثمار بحد أدنى 10% وبحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق. وفي الأصول قصيرة الأجل/‏‏المتداولة، وتشمل الودائع وشهادات الإيداع وإصدارات الخزانة الحكومية فـي السلطنة، يسمح بالاستثمار بحد أدنى صفر بالمائة من إجمالي أموال الصندوق وبحد أقصى 50%. وفي الأسهم (الشركات المساهمة العامة)» يتم الاستثمار بحد أدنى صفر بالمائة وبحد أقصى 35% من إجمالي أموال الصندوق. أما «العقارات» فيبلغ الحد الأدنى صفر بالمائة والحد الأقصى 15%. وفي استثمارات «المساهمات الخاصة» يبلغ الحد الأدنى صفر بالمائة من إجمالي أموال الصندوق والحد الأقصى 10%.

وتضمنت اللائحة أحكاما خاصة ببعض الأصول التي يجوز للصندوق الاستثمار فـيها أولها «الأصول قصيرة الأجل» كالودائع وشهادات الإيداع حيث يجب أن تكون الودائع لدى المصارف المحلية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، ويجب أن تكون شهادات الإيـداع الصادرة عن مصرف محلي لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق فـي وقت الشراء. وأيضا إصدارات الخزينة الحكومية حيث يجب ألا تزيد فترة الاستحقاق على سنة واحدة. وثانيها «الأسهم»: كالشركات المساهمة المدرجة فـي سوق مسقط للأوراق المالية حيث يجب ألا يتجاوز الاستثمار فـي أسهم أي شركة محلية مسجلة فـي السلطنة نسبة 10% من القيمة السوقية لأسهم تلك الشركة بالنسبة للأسهم المدرجة فـي سوق مسقط للأوراق المالية، ونسبة 5% من القيمة السوقية لإجمالي أموال الصندوق، أيهما أقل. كما يجب أن تكون الشركة المصدرة للأسهم متداولة ضمن قطاع المؤشر المحلي لسوق مسقط للأوراق المالية أو أن تكون هذه الشركة قد حققت أداء ماليا جيدا خلال العام الحالي والعام السابق. وثالثها «العقــــارات» حيث يجوز للصندوق الاستثمار فـي العقار التجاري، الصناعي أو السياحي الكائن فـي السلطنة، ويجب ألا يتجاوز الاستثمار فـي عقار واحد فـي السلطنة نسبة (5%) من القيمة السوقية لإجمالي أموال الصندوق. أما رابع الأصول فهي «المساهمـات الخاصــة»، ويقصد بها امتلاك أسهم فـي شركات عمانيـــة غـــير متداولـــة فـي سوق مسقط للأوراق المالية وتشمل الشركات المساهمة المقفلــة المسجلــة فـــي السلطنة، على أن يراعى فـي هذا الشأن، المراسيم السلطانية الصادرة بإنشاء هذه الشركات، وألا يتجاوز الاستثمار فـي أسهم أي شركة مساهمة مقفلة نسبة 10% من قيمة رأس مال الشركة، ونسبة 2% من القيمة السوقية لإجمالي أموال الصندوق أيهما أقل، وألا يتجاوز الاستثمار فـي أسهم أي شركة محدودة المسؤولية - نشأت بغرض الدخول فـي مشاريع الخصخصة والتنمية التــي تطرحهـــا الحكومـــة - نسبة 10% من رأس مال الشركة، ونسبـــة (3%) من إجمالي القيمة السوقية لأموال الصندوق أيهما أقل.

إدارة استثمار أموال الصندوق

ونصت اللائحة على ان يتولى المجلس ممارسة الصلاحيات اللازمة لتطبيق أحكام هــذه اللائحــة، ويجوز له تفويض بعض صلاحياته إلى المديرية أو اللجنة. ويحق للمجلس إنشاء وحدة مخاطر الاستثمار تكون تابعة له من الناحية الفنية، وتتبع إداريا الرئيس التنفـيذي، وتحدد بقرار من المجلس اختصاصات هذه الوحدة، ومن بينها إعداد تقارير دورية بشأن المخاطر المالية المحتملة على كل محفظة استثمارية بما فـي ذلك المحافظ المدارة من قبل المديرية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض قيمة الخسائر المتوقعة. وتتولى المديرية ممارسة الاختصاصات الآتية استثمار أموال الصندوق وفقا للسياسات العامة التــي يعتمدهـــا المجلس طبقا لأحكام هذه اللائحة، وإعـــداد دلــيل إجراءات ومعايير وضوابط تعيين المؤسسات المحلية لإدارة أموال الصندوق والحافـظ الأمين، ويجب أن يشمل هذا الدليل مؤشرات تقييم ومتابعة الأداء من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة المطلوبة، وإحالتها للجنة للاعتماد، وإعداد دليل الإجراءات التشغيلية الخاصة بعمليات الاستثمار، والتي تشمل إجراءات تحديد الفرص الاستثمارية وتقييمها. الإضافة إلى تقييم أداء الاستثمارات، على أن يتضمن إجمالي أموال الصندوق، وأداء كل محفظة من المحافظ التي تديرها الإدارة المختصة، وأداء مديري محافظ الاستثمار بالنسبة للمؤسسات المحلية.

ومن الاختصاصات أيضا إعداد بيان بتوزيع أموال الصندوق يبين أصول الاستثمار على المستوى الإجمالي، وإعداد تقرير سنوي تفصيلي عن أداء استثمارات الصندوق على أن يحال إلى اللجنة مع الحسابات السنوية المدققة لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن هذا التقرير « إعداد بيان بتوزيع أموال الصندوق يبين أصول الاستثمار على المستوى الإجمالي» عن السنة الأخيرة، والسنـوات الخمس السابقـــة عليـها، ونسبة العوائد المحققة ومقارنتها بمؤشرات الأداء وعائد الاستثمار المستهدف، ومقارنة أداء استثمارات الصندوق مع السياسة المعتمدة من قبل المجلس، وإعداد الحسابات عن كل ثلاثة أشهر، على أن يكون إعدادها خلال الشهر الآتي لانقضاء مدة الأشهر الثلاثة، وذلك بالنسبة للتسعة أشهر السابقة من السنة لإعداد الحسابات، وتزويد المجلس بنسخة منها، على أن تقدم هذه الحسابات إلى اللجنة لدراستها، وعرض التوصيات بشأنها على المجلس للاعتماد.

وتتولى اللجنة ممارسة عدة اختصاصات منها اقتراح السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق، وإحالتها إلى المجلس للاعتماد ومتابعة تنفـيذها، واعتماد القواعد الخاصة لإدارة محفظة استثمارات أموال الصندوق بالنسبة للمؤسسة المحلية التي يتم التعاقد معها، ومتابعة وتقييم استثمار أموال الصندوق، وعرض نتائج التقييم على المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها، واعتماد المصارف التي توظف فـيها أموال الصندوق فـي صورة أصل قصيرة الأجل، ووضع دلـــيل الإرشادات حول التعامل مع الأطراف ذات العلاقة بما يتفق مع سياسات الصندوق، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المجلس.

وتعقد اللجنة أربعة اجتماعات على الأقل فـي السنة بناء على دعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويجوز دعوتها للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويلتزم رئيس اللجنة ونائبه وأي عضو من أعضائها بالإفصاح عن أي مصلحة خاصة له فـي العقود المزمع إبرامها لحساب الصندوق، وأن يدون ذلك فـي محضر اجتماع اللجنة، ولا يجـــوز لـــذي المصلحـــة أن يحضـــر الاجتماع الذي تتم مناقشة القرار المعروض بشأن العقد المقترح.

إدارة أموال الصندوق

ويجوز للمديرية أن تعهد إلى المؤسسات المحلية إدارة الأصول أو إدارة محفظة نيابة عنها، وذلك بعد موافقة المجلس، وبموجب عقد يبرم بين الطرفـين. ويجب أن تتوافر في المؤسسة المحلية شروط منها أن تكون مسجلة طبقا للقوانين المعمول بها، وخاضعة للقوانين والنظم المطبقة فـي السلطنة، وأن يكون قد انقضى على مباشرتها نشاط إدارة الاستثمارات مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويجوز للمجلس تخفـيض هذه المدة إلى ثلاث سنوات إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويراعى عند تطبيق هذا الشرط الاعتداد بالمدد السابقة التي مارست خلالها المؤسسة نشاط إدارة الاستثمارات قبل تغيير شكلها القانوني شريطة ألا يؤثر التغيير في قدرة المؤسسة على إدارة الاستثمارات، وأن تكون حسنة السمعة وذات مركز مالي قوي وذلك من واقع آخر ثلاث قوائم مالية مدققة للمؤسسة.

كما تقوم المديرية باختيار المؤسسة المحلية التي يتم التعاقد معها لإدارة محفظة الاستثمارات من واقع التحليل المالي، على أن تبذل فـي سبيل تحقيق ذلك العناية الواجبة، ويجب أن يتضمن التحليل المالي ما يأتي: المركز المالي للمؤسسة، وتنظيم وإجراءات الاستثمار، وإجراءات الرقابة وإدارة المخاطر التي تخضع لها محفظة الاستثمار، ومدى استقرار فريق العمل المختص بإدارة المحافظ فـي المؤسسة، وسجل أداء المحافظ الاستثمارية التي تديرها المؤسسة، والإجراءات والترتيبات التي يتبعها الحافظ الأمين، والإجراءات القضائية التـــي اتخذت ضد المؤسسة والأحكام الصادرة ضدها -إن وجدت- وذلك خلال السنوات الخمس السابقة على التعاقد.

ويجب أن يتضمن العقد مع المؤسسة المحلية عدة جوانب منها أسلوب تنظيم حساب المحفظة بصفة عامة، ومبادئ وسياسات إدارة أصول ومحفظة استثمارات الصندوق، وأسس وقواعد ونسب الاستثمار، والحدود المقبولة لقيمة الخسائر المتوقعة على المحفظة ونسبة المخاطر والحد الأعلى للخسائر المقبولة بالنسبة للاستثمار، والعائد المعدل بالمخاطر المقبول كحد أدنى على كل مكون استثماري، والإجراءات والترتيبات التي يتبعها الحافظ الأمين، وإعداد التقارير المتعلقة بإدارة أصول ومحفظة استثمارات الصندوق من قبل المؤسسة، وآلية عقد الاجتماعات لمراجعة محفظة الاستثمار، وأتعاب إدارة المحفظة والرسوم والمصروفات الأخرى، والنص على اعتبار القواعد التي تقرها لجنة الاستثمار وفقا «لاعتماد القواعد الخاصة لإدارة محفظة استثمارات أموال الصندوق بالنسبة للمؤسسة المحلية التي يتم التعاقد معها» جزءا لا يتجزأ من العقد، بالإضافة إلى أي شروط أخرى تراها المديرية.

النظام المحاسبي

وأوضح القرار أنه يكـون للصندوق مراقـــب حسابـــات مــن المرخص لهم قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ويباشر مهامه حتى تاريخ انتهاء السنة المالية للصندوق ولمدة لا تتجاوز سنتين، ويجوز التمديد له لفترة أخرى مماثلة بقرار من المجلس، وبعد انقضاء هذه المدة يتم التعاقد مع مراقب آخر. ولا يجوز أن يكون مراقب الحسابات من بين أعضاء المجلس أو من موظفـي الصندوق، كما لا يجوز له أن يقدم للصندوق أي عمل إداري أو استشاري مع مهنة التدقيق. ويتولـــى مراقـــب الحسابـــات مراجعــة الحسابــات السنوية وفقا للتشريعات المعمول بها فـي هذا الشأن ، وطبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وحسب معايير التقارير الدولية (IFRS)، على أن يتضمن التقرير المقدم منه ما يأتي: التأكد من أن استثمار أموال الصندوق يتم طبقا لأحكام نظام صندوق الرفد المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 6/‏‏2013 المشار إليه وهذه اللائحة، ومدى تقيد الصندوق بالنظام المحاسبي المعتم، والتأكيد على صحة بيانات مدخلات الصندوق المدرجة فـي تقرير تقييم الأداء، وفقا «للتقرير السنوي التفصيلي عن أداء استثمارات الصندوق على أن يحال إلى اللجنة مع الحسابات السنوية المدققة لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن هذا التقرير «بيانا بتوزيع أموال الصندوق يبين أصول الاستثمار على المستوى الإجمالي» عن السنة الأخيرة، والسنـوات الخمس السابقـــة عليـها، ونسبة العوائد المحققة ومقارنتها بمؤشرات الأداء وعائد الاستثمار المستهدف، ومقارنة أداء استثمارات الصندوق مع السياسة المعتمدة من قبل المجلس».