1069330
1069330
الاقتصادية

شراء السلع والمواد الغذائية الأساسية يكون عن طريق مناقصة عامة

09 ديسمبر 2018
09 ديسمبر 2018

لائحة المناقصات للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي -

كتب : ماجد الهطالي -

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي قرارا رقم «8/‏2018» بشأن إصدار لائحة المناقصات للهيئة.

وتمنع اللائحة التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في موازنة الهيئة وفقًا للإجراءات المعتمدة، وأوجبت الموافقة على كافة التعاقدات وفقًا للصلاحيات المالية المعتمدة بالهيئة.

ومنعت اللائحة موظفي الهيئة وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعطاءات أو عروض للتعاقدات التي تجريها الهيئة لشراء السلع والمواد الغذائية الأساسية، وذلك مع عدم الإخلال بقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح. وعلى موظفي الهيئة وأعضاء اللجنة الإفصاح عن أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالتعاقدات التي تجريها الهيئة.

ولم تلزم اللائحة الهيئة بقبول أقل العطاءات - العرض المقدم في المناقصة أو الممارسة - سعرا في المناقصات أو الممارسات التي تطرحها حتى لو كانت مقبولة فنيا، وأوجبت على جميع موظفي الهيئة من المختصين في عملية التعاقد أو من يتصل عملهم بها، الالتزام بالسرية التامة لكافة المعلومات والبيانات والمستندات الخاصة بها، ولا يجوز نشرها بأي وسيلة إلا بموافقة كتابية من الرئيس التنفيذي.

وأوجبت اللائحة الاحتفاظ بجميع الوثائق والمراسلات الخاصة بعملية التعاقد في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة، وتصنيفها وحفظها في ملفات خاصة، وتتمتع هذه الوثائق والمراسلات بالسرية.

وبيّنت اللائحة أن التعاقد لشراء السلع والمواد الغذائية الأساسية يكون عن طريق مناقصة عامة، ومع ذلك يجوز التعاقد بالمناقصة المحدودة أو الممارسة أو الإسناد المباشر، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا اللائحة.

وأوضحت اللائحة أنه تنشأ في الهيئة لجنة تسمى «لجنة المناقصات الداخلية» وتشكل من موظفي الهيئة أو من ذوي الخبرة والكفاءة من غير موظفي الهيئة، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الرئيس، وتختص هذه اللجنة بإجراء التعاقدات التي لا تزيد قيمتها عن ثلاثة ملايين ريال عماني.

وأوكلت اللائحة إلى لجنة المناقصات الداخلية تحديد طريقة التعاقد في ضوء البيانات والمعلومات التي يقدمها التقسيم المختص، واعتماد المواصفات الفنية والشروط والتعليمات التي يقدمها التقسيم المختص والتحقق من كفايتها، وتسلم نتائج الدراسة والتحليل ومراجعتها وتقييمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتحديد ثمن وثائق المناقصات، واقتراح أي تعديلات على هذه اللائحة، ورفع التوصية بشأنها إلى الرئيس التنفيذي، وكذلك أي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إلى اللجنة من قبل الرئيس أو الرئيس التنفيذي، فيما يتولى التقسيم المختص إعداد سجل تقيد فيه أسماء الموردين المتعاملين مع الهيئة من داخل السلطنة وخارجها.

وبيّنت اللائحة أن الإعلان عن المناقصة يتم نشره في جريدة يومية واسعة الانتشار أو أكثر باللغتين العربية والإنجليزية قبل مدة كافية من الموعد المحدد للتعاقد، بحيث يسمح بإعادة المناقصة إذا لزم الأمر، ويجوز نشره بالوسائل الإلكترونية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، حيث أوجبت اللائحة أن يتضمن الإعلان بيان نوع التعاقد المطلوب، وسعر وثائق المناقصة وفقًا للآلية التي تعتمدها الهيئة ومواعيد ومكان شرائها، وتحديد آلية ومدة تقديم العطاءات وموعد ومكان فتح المظاريف وإعلان نتائجها، وتفاصيل تأمينات العطاءات، والشخص أو التقسيم المختص بالرد على أي استفسارات حول المناقصة، ومدة سريان العطاءات، وأي بيانات أخرى يحددها التقسيم المختص.

وأوجبت اللائحة في جميع الأحوال أن يشتمل الإعلان على عبارة «يجوز للهيئة إلغاء المناقصة، ولا يحق للمتقدمين بعطاءاتهم المطالبة بأي تعويضات».

وأجازت اللائحة تقديم العطاءات وفتحها وإحالتها والمصادقة عليها وإعلان نتائجها بالوسائل الإلكترونية، حيث تكون مدة تقديم العطاءات في المناقصات التي تطرحها الهيئة 14 يوم عمل على الأقل من تاريخ الإعلان عن المناقصة، ويجوز تقصير هذه المدة، أو زيادتها بموافقة رئيس اللجنة، وتكون مدة صلاحية سريان العطاءات في المناقصة 60 يوم عمل، ويجوز تقصير المدة أو زيادتها بموافقة رئيس اللجنة.

وأوجبت اللائحة أن يكون مقدم العطاء مسجلا لدى الهيئة، وأن يلتزم بكافة الشروط والمواصفات المحددة في كراسة المناقصة ككتابة اسم ورقم المناقصة، والأسعار بالأرقام والحروف، وأن يكون العطاء موضحا عليه اسم وعنوان صاحبه، مختوما بختامه، وموقعا منه مع إرفاق نموذج التوقيع الصادر من وزارة التجارة والصناعة، وإرفاق شهادة السجل التجاري للشركة وشهادة الانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان سارية المفعول للشركات المحلية، ورفع العطاء في موقع التناقص الإلكتروني خلال المدة الزمنية الواردة في إعلان المناقصة أو وضعه في صندوق المناقصات، ولا يقبل أي عطاء يقدم بعد تلك الفترة، وتقديم التأمينات المالية المقررة وبيان يوضح قائمة كافة الأعمال التي قام بها سابقا، وتقديم ما يثبت ملاءة الشركة المالية، وقدرتها على تنفيذ التزاماتها.

أوجبت اللائحة تسليم العطاءات إلى الجهة التي يحددها الإعلان في موعد لا يتجاوز الساعة 12 ظهرا من اليوم المحدد في الإعلان، ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد، ولا يتم النظر في شأنها حتى لو كانت تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التسليم المحدد.

وأوضحت اللائحة أنه تنشأ في الهيئة لجنة تسمى «لجنة فتح المظاريف» وتشكل بقرار من الرئيس التنفيذي، تتولى فتح مظاريف العطاءات في التاريخ والمكان المحددين في الإعلان، ولا يجوز تغيير أي منهما إلا في حالة القوة القاهرة، وبعد إخطار الرئيس التنفيذي بذلك، ويتم تحديد تاريخ ومكان آخر لذلك، وإخطار أصحاب العطاءات قبل هذا الموعد بوقت كافٍ، وخلال هذه الفترة يحظر تسلم أي عطاءات جديدة، أو استبدال أو سحب أي مستندات من العطاءات المقدمة.

وأوكلت اللائحة للجنة فتح المظاريف بعد دعوة أصحاب العطاءات أو وكلائهم، استخراج المظاريف والتأكد من عددها وسلامة أختامها وإغلاقها، وفتح المظاريف والتأكد من استكمال الوثائق والبيانات المطلوبة، وترقيم العطاءات ترقيما تسلسليا، وقراءة اسم مقدم العطاء والأسعار المقدمة منه وإجمالي قيمة العطاء بصوت مسموع على الحاضرين، وتفريغ العطاءات في محضر فتح المظاريف، والتوصية باستبعاد العطاءات المخالفة لشروط كراسة المناقصات، وتسليم التأمين المؤقت إلى التقسيم المختص للقيام بالإجراءات المالية المقررة، والتوقيع على التقرير الذي يعد في هذا الشأن في اليوم ذاته أو اليوم التالي على الأكثر، وإحالة العروض إلى لجنة تحليل العطاءات وعروض الأسعار لتحليلها في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من فتح المظاريف.

وأمرت اللائحة بإنشاء لجنة في الهيئة تسمى «لجنة تحليل العطاءات وعروض الأسعار» وتشكل بقرار من الرئيس التنفيذي على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه، وتختص اللجنة بمراجعة العطاءات المقدمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المحددة بما يضمن كافة متطلبات التحليل، وتحليل وتقييم العطاءات، حيث يجوز للجنة الاستعانة بالخبراء والمختصين من موظفي الهيئة أو غيرهم إذا اقتضت الحاجة.

وأعطت اللائحة الأفضلية في العطاءات للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات، وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها 10%، ويتولى مقرر اللجنة إخطار صاحب العطاء الذي تمت ترسية المناقصة عليه وإرسال نسخة من قرار الترسية إلى كافة التقسيمات المختصة بالهيئة.

وأجازت اللائحة لأصحاب العطاءات الذين لم تتم ترسية المناقصة عليهم، أو تم استبعاد عروضهم التظلم إلى اللجنة خلال 60 يوم عمل من تاريخ إخطارهم بقرار اللجنة، ويجب البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعد انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له.

وأجازت اللجنة إلغاء المناقصات بناء على توصية التقسيم المختص ولها إعادة طرحها في حالة إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد، أو في حالة إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية، أو إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة السوقية، أو إذا كانت العطاءات المقدمة غير مكتملة أو تحتمل أكثر من معنى أو مخالفة لشروط المناقصة، كما يجوز إلغاء المناقصات بعد صدور قرار الإسناد، وقبل التوقيع على العقد بقرار مسبب من اللجنة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على توصية التقسيم المختص، وفي حالة إلغاء المناقصة من قبل الهيئة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف، ويرد إلى مقدم العطاء ثمن المستند بناء على طلبه.

وأجازت اللائحة التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين محددين سواء في السلطنة أو خارجها ممن تتوافر في شأنهم الشروط المطلوبة، وتوجه الدعوة للموردين المسجلة أسماؤهم في سجل الموردين بالهيئة والذين ثبتت كفاءتهم الفنية والمالية، وتتوافر بشأنهم شروط حسن السمعة بشرط ألا يقل عدد الموردين عن ثلاثة، وتجرى الدعوة إلى تقديم العطاءات في المناقصات المحدودة عن طريق الدعوات المباشرة بموجب خطاب مسجل، أو باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتسري على المناقصة المحدودة سائر الأحكام المنظمة للمناقصة العامة. وأجازت اللائحة تحويل المناقصة المحدودة إلى ممارسة إذا رأت ذلك يحقق مصلحة الهيئة في الحصول على شروط أفضل للتعاقد.

وأجازت اللائحة للجنة التعاقد عن طريق الممارسة من خلال التفاوض للحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار، وذلك في حالة الأصناف المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها، أن يتم شراؤها من أماكن إنتاجها، أو التي لا توجد إلا لدى شركة بذاتها، أو في حالة التوريدات التي تقتضي حالة الاستعجال عدم اتباع إجراءات المناقصة بشأنها.

وأوضحت اللائحة أن للهيئة التعاقد بالإسناد المباشر في الحالات الطارئة، على أن يتم اختيار المتعاقد معه من بين أفضل العروض التي يتم الحصول عليها، شريطة أن تكون الأسعار مناسبة مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره، ويتم التعاقد بالإسناد المباشر فيما لا تجاوز قيمته 250 ألف ريال، وفقًا لصلاحيات المجلس لغاية 250 ألف ريال ولمرة واحدة في السنة، والرئيس لغاية 100 ألف ريال ولمرة واحدة في السنة، والرئيس التنفيذي لغاية 25 ألف ريال، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية لغاية خمسة آلاف ريال.

أوجبت اللائحة أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت، غير مشروط ولمدة سريان العطاء ذاتها، ولا يقل عن 1% من القيمة الإجمالية للعطاء، وفي حالة سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، يصبح التأمين المؤقت المقدم منه حقًا للهيئة، دون الحاجة إلى إنذاره أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فور صدور قرار الترسية من اللجنة، كما يرد التأمين المؤقت إلى صاحب العطاء الفائز إذا قدم ضمان حسن التنفيذ.

وأوجبت اللائحة على صاحب العطاء الفائز أن يقدم خلال 10 أيام عمل من اليوم التالي لإبلاغه بقبول عطائه، ضمانا لحسن تنفيذ العقد بالمبلغ المحدد في مستندات المناقصة، على ألا يقل عن 5% من القيمة الكلية لما رسا عليه، ولا يزيد عن 10% من تلك القيمة، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج، يكون تقديم هذا الضمان خلال 20 يوم عمل، وأجازت اللائحة بموافقة رئيس اللجنة تمديد المهلة المحددة في الحالتين المذكورتين أعلاه لمدة إضافية لا تتجاوز 10 أيام عمل. ويظل ضمان حسن التنفيذ ساريا حتى تمام تنفيذ العقد، أو انتهاء فترة التوريد أو صدور تقرير المعاينة والتسلم من التقسيم المختص أيهما أبعد، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

وأوضحت اللائحة أنه إذا زادت قيمة التعاقد على 10 آلاف ريال وجب تحرير عقد بين الهيئة والمتعاقد يتضمن حقوق والتزامات الطرفين، ويعد أمر الشراء تعاقدا بين الهيئة والطرف الآخر فيما يقل عن ذلك، على أن يتضمن بيانا بالسلع والمواد الغذائية محل الشراء وثمنها وتاريخ تسليمها.