1032438
1032438
الاقتصادية

حلقات عمل للتعريف بالسياسات والقرارات الناتجة من مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل

04 نوفمبر 2018
04 نوفمبر 2018

تنظم وزارة القوى العاملة سلسة من حلقات العمل التعريفية بالسياسات والقرارات الناتجة من مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) لعام 2018م بغرف تجارة وصناعة عمان في مختلف المحافظات وذلك في إطار التعاون بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة عمان لنشر التوعية والتعريف بهذه القرارات.

وحول هذا الموضوع تقول الدكتورة أمل بنت عبيد المجينية المديرة العامة للمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج: تشرف وزارة القوى العاملة على مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل الناتجة عن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ والتي تشتمل على 3 حزم هي حزمة القوانين والسياسات والأنظمة مثل مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، ومبادرة حزمة التسهيلات للعاملين في قطاع الإنشاءات، ومبادرة تدعيم سياسات التشغيل الوطنية (سياسة التعمين)، ومبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل. وحزمة تعزيز العرض والطلب ويندرج فيها مبادرة إنشاء نظام مستدام لوضع المعايير المهنية وإدارتها وتحديثها وتطبيقها، ومبادرة تعزيز إمكانية توظيف الخريجين من مؤسسات التعليم العالي الحكومية من خلال تحسين الحوكمة والتواصل مع سوق العمل، ومبادرة تدشين البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص.

وحزمة تسهيل العملية التنسيقية بين العرض والطلب والتي تندرج فيها مبادرة جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للقوى العاملة الوطنية. وقد جاء هذا التعاون بين وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان لتعريف أصحاب الأعمال والمستفيدين بهذه القرارات والسياسات الصادرة من هذه المبادرة ونشر الوعي عنها.

أما عن القرارات والسياسات المتعلقة بهذه المبادرات فتقول الدكتورة أمل المجينية: صدر عن مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة قرار بتنظيم العمل الجزئي للقوى العاملة العمانية والتي يجيز لصاحب العمل تشغيل العامل العماني لبعض الوقت، على أن لا تقل عدد ساعات العمل عن (4) أربع ساعات في اليوم، ولا تزيد على (25) خمسة وعشرين ساعة في الأسبوع، وألا يقل أجر الساعة عن (3) ثلاثة ريالات عمانية، وأن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو المتقاعدين أو الباحثين عن عمل أو الطلبة، ويجوز تشغيل من بلغ (15) الخامسة عشرة، ولم يبلغ (18) الثامنة عشرة فيما بين الساعة السادسة صباحاً، والسادسة مساءً.

مضيفة ألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (20%) عشرين بالمائة من نسبة التعمين المقررة، ويحتسب من ضمنها الباحثون عن عمل، والطلبة، والمتقاعدون، على أن تستثنى من هذه النسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يكون مديرها عمانيا، أو التي يكون فيها جميع الشركاء متفرغين لإدارة عملهم، ومسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كأصحاب عمل، ومؤمنا عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وألا تتجاوز القوى العاملة غير العمانية في المؤسسة المشار إليها أكثر من (5) خمسة عمال.

كما يجيز القرار تشغيل طلبة المدارس الحكومية والخاصة لبعض الوقت شريطة ألا يقل عمره عن (15) خمسة عشـر عاما، وأن يقتصر تشغيله في الأعمـال والمهـن المنصـوص عليهـا في القـرار الوزاري رقم ( 217/‏‏2016) المشار إليه،

وأن يتحصل على موافقـة ولي أمـر الطالب، وفقـاً للنموذج المعـد لهـذا الغرض، وأن يكـون العمـل في أيـام الإجـازات.

كما يجيز القرار عند تشغيل طلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة أن يكـون العمل في أيـام الإجـازات أو خـارج أوقات الدراسـة، وألا يترتب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصـات الماليـة المقـررة من قبل المؤسسـة التعليمية، وفي جميـع الأحـوال، لا يشـرط لتشغيـل الطـالب لبعض الوقت موافقـة مؤسسته التعليمية، ويمنح الطـالب شهـادة خبـرة عن مـدة العمـل التي قضاها مع صاحب العمل.

كما يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العامل بعض الوقت لدى إحدى شركات التأمين المرخص بها في السلطنة ضد إصابات العمل.

وتضيف المجينية: إنه تم اعتماد الضوابط لمرونة تنقل القوى العاملة غير العمانية ضمن المبادرة وذلك وفقا لعدة شروط منها أن تكون المنشأة مملوكة لصاحب العمل أو لذات الشركاء، وأن يكون عمل القوى العاملة غير العمانية في ذات المهن المرخص لهم بالعمل فيها، وأن تكون المنشآت المستهدفة بإجراء تسهيل القوى العاملة فيما بينها محققة لنسبة التعمين المقررة قانونا، وألا تزيد فترة الاستفادة من خدمات القوى العاملة غير العمانية عن ثلاثة أشهر في المرة الواحدة، وعلى المنشآت أخذ موافقة الجهة المختصة بالوزارة قبل الاستفادة من الخدمات أو التسهيل المشار إليه، أن تكون الاستفادة في المهن غير المعمنة أو الموقوفة.

أما عن مبادرة جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للقوى العاملة العمانية فتقول الدكتورة أمل المجينية: صدر قرار وزاري عام 2018 باعتماد معايير قياس بيئة العمل ومعايير حصول منشآت القطاع الخاص على معاملة المنشآت المجيدة حيث يشترط للحصول على بطاقة المنشآت المجيدة أن يتم التقديم في دائرة المعاملة المميزة وأن تكون المنشأة من ذوي الدرجات الأولى فأعلى، وأن تكون محققة لنسبة التعمين المقررة في كل قطاع، وأن تعمن وظيفة مدير شؤون الموظفين أو مدير الموارد البشرية، وأن تكون مطبقة لقانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة لها.

وتشتمل الاستمارة على عدد من المعايير منها عدد العاملين من ذوي الإعاقة، وعدد العاملات من القوى العاملة الوطنية، وعدد العاملات من القوى العاملة الوطنية في المهن الإدارية العليا، وعدد القوى العاملة الوطنية في المهن الإدارية والمتوسطة، وعدد الطلبة المتدربين على رأس العمل في المنشأة، وهل تمتلك المنشأة خطة الإحلال والاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية. كما تشتمل الاستمارة على معايير خاصة بجودة سياسات ولائحة الموارد البشرية في المنشأة والتي تقييم حسب خطة التدريب، والمسار الوظيفي وهيكل الرواتب ونظام إدارة الأداء ووضوح في الوصف الوظيفي والمسؤوليات والمسميات الوظيفية وتوفر حضانة للأمهات العاملات في المنشأة وغيرها من المعايير التي تساهم في إيجاد بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص.