1032031
1032031
غير مصنف

غرامات إدارية تتراوح مابين 200 و1000 ريال عماني للمركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط

04 نوفمبر 2018
04 نوفمبر 2018

"عمان": أصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط قرارا وزاريا رقم 171/2018م بإصدار لائحة تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط ونص القرار على أن يعمل في شأن تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، بأحكام اللائحة المرفقة، فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كلُّ ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها، وجاء القرار استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/2015)، وإلى الأمر المحلي رقم (1/2006) بشأن وقاية الصحة العامة.

ووضعت اللائحة عقوبات للمركبات التي يتم تركها في مكان عام لمدة تتجاوز 14 أربعة عشر يوما من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها واصبحت مشوهة للمنظر العام، وتقوم البلدية بوضع ملصق تنبيهي على المركبات المتروكة في الأماكن العامة بصورة مشوهة للمنظر العام على أن تتولى التنسيق مع شرطة عمان السلطانية خلال 7 سبعة ايام من تاريخ وضع الملصق التنبيهي على المركبة للتأكد من عدم وجود بلاغ أو تعميم على المركبة أو أي قيود أخرى.

وأوضحت اللائحة بأنه يجوز للبلدية سحب وحجز المركبات المهملة في الأماكن العامة على نفقة مالك المركبة بعد انقضاء 14 أربعة عشر يوما من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها، دون أن تتحمل البلدية اي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب المركبة المهملة أثناء نقلها إلى مكان الحجز وخلال مدة حجزها.

وأشارت اللائحة بفرض البلدية بعد حجز المركبة المهملة على مالكها عند مراجعتها البلدية لتسلمها غرامة إدارية على النحو الاتي: 200 مائتا ريال عماني للسيارات والحافلات المصممة لنقل 15 خمسة عشر راكبا وأقل والدراجات، و400 أربعمائة ريال عماني للشاحنات والحافلات المصممة لنقل أكثر من 15 خمسة عشر راكبا والقاطرات والمقطورات والجرارات والمعدات، وفرض 1000 ألف ريال عماني للمركبة المعدة لنقل المواد الخطرة، كما تفرض على مالك المركبة المهملة غرامة بواقع 5 خمسة ريالات عمانية عن كل يوم يتأخر فيه عن تسلم المركبة المهملة من موقع الحجز.

وأفادت اللائحة بأن تتولى البلدية التنسيق مع شرطة عمان السلطانية لاتخاذ إجراءات بيع المركبة المهملة عن طريق المزاد العلني وذلك في حالة عدم قيام مالك المركبة المهملة بمراجعة البلدية لتسلمها وسداد المستحقات المترتبة عليها خلال 90 تسعين يوما من تاريخ سحبها وحجزها دون عذر مقبول.