الاقتصادية

حكم قضائي ضد مقاول في صحار

08 أكتوبر 2018
08 أكتوبر 2018

حكمت المحكمة الابتدائية بصحار بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم في تعامله مع المستهلك ومعاقبته بغرامة مالية قدرها 500 ريال عماني للحق العام.

وتتخلص وقائع الشكوى في تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار مفادها أنه اتفق مع المشكو في حقه على بناء أربعة محلات تجارية بقيمة 15700 ريال عماني على أن تكون مدة الإنجاز سبعة أشهر وقد انقضت المدة المتفق عليها ولم ينجز العمل، وقدم صورة من عقد المقاولة، وخطابًا من استشاري المشروع يفيد بعدم إنجاز العمل كون المقاول توقف عن العمل، كما قدم محضر صلح مع المقاول تم بموجبه الاتفاق على تاريخ آخر لإنجاز العمل لم يلتزم المقاول به، فتم اتخاذ إجراءات الاستدلال المتبعة.

وبسؤال المشكو ضده أفاد أنه تعاقد بالفعل مع الشاكي وكان الاتفاق على بناء أربعة محلات تجارية خلال مدة زمنية قدرها سبعة أشهر، وقد انقضت المدة المتفق عليها ولم يتم إنجاز العمل وأن الشاكي كان ملتزمًا بدفع المبالغ وفق الاتفاق المبرم بينهما ولكن المشكو ضده اعترضته عدة أمور في العمل هي التي تسببت في التأخير.

وبعد اكتمال مرحلة جمع الاستدلالات تمت إحالة الواقعة إلى الادعاء العام وقرر إحالتها إلى المحكمة المختصة، حيث إن المزود خالف جنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة 23 بدلالة المادة 39 من قانون حماية المستهلك 66/‏‏2014 والتي نصت على أن (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة الحكم آنف الذكر.