986492
986492
إشراقات

الفتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

20 سبتمبر 2018
20 سبتمبر 2018

التخويل المطلق للوكيل يتيح له إقرار ما فيه مصلحة الفلج -

هلك رجل وترك ولداً عمره ست سنوات، وله أختان شقيقتان وابن عم، فمن الأولى بأن يكون وكيلاً شرعياً له في تربيته وأمواله وغير ذلك، وما صلاحية الوكيل؟

الأولى بالوكالة من كان أحفظ للأمَانة وأهلا للمسؤولية وأبرَ باليتيم، وإن كان أقرب أهله نسباً، وعلى القاضي الشرعي أن ينظر في ذلك والله أعلم.

سألني أحد الأشخاص عن قيمة أغراض معينة، فقمت بإخباره عن سعرها في المنطقة التي أقطنها، فقام بإرسال المبلغ المطلوب لشراء تلك الأغراض، ولكن عند وصول المبلغ اتضح لي أنه يمكنني أن أشتري هذه الأغراض من منطقة - بعيدة نوعاً ما عن مدينتي - بسعر أقل، فقمت بالذهاب إليها وشراء الأغراض المطلوبة منها بسعر أقل وأرسلتها له، فهل يحق لي فرق السعر بين المدينتين؟

ليس لك إلا مقدار ما خسرته بذهابك إلى مكان بيع تلك الأغراض بسعر أقل، اللهم إلا إن أخبرت طالب الأغراض وسمح لك بما فضل عن ثمنها، والله أعلم.

نقوم بشراء بضاعة من خارج السلطنة، ويطلب البائع تحويل قيمة المبيع بحوالة مصرفية في بنك في بلده، فندفع الريالات العمانية إلى البنك هنا فيحولها على حساب البائع إلى عملة بلده، فما حكم الشرع في هذا التعامل؟

إن كان هو وكَل - أي البائع - البنك الذي في بلده، والبنك الذي في بلده وكَل البنك الذي هنا، أو هذا البنك الذي هنا فرع للبنك الذي هناك، فهذا التوكيل يسوغ أن يأخذ الوكيل المفوض الثمن من أجل أن يجعل ذلك الثمن في حساب المالك الذي باع تلك البضاعة، ولو كان ذلك بغير العملة التي تم بها عقد البيع، على أن يكون بسعر الوقت نفسه من غير أن يكون افتراق بين ممثلي البائع والمشتري وبينهما شيء، والله أعلم.

ما قولكم في أموال الفلج التي أراد الأهالي بيعها؟ وكيف تكون كتابة الصك؟ وهل يقر وكيل الفلج بالبيع، وكيف يكون الإقرار؟

إن كان وكيل الفلج مخولاً في مطلق التصرف في مصالح الفلج فهو الذي يقر، وإن لم تكن وكالته مطلقة فعلى أصحاب الفلج أن يطلقوها، والله أعلم.

ما قولكم في شخص أعطِيَ بضاعة يبيعها بالأجل ويستلم قيمتها ويجمعها معه حتى تكتمل ثم يعطيها صاحبها، إلا أنه في الفترة التي يجمع فيها بعض النقود تعوزه الحاجة إلى المال فيأخذ من تلك النقود لقضاء حاجته، ثم بعد وقت محدود يرجعها إلى ما بقي مما أخذ منه، فإذا ما اكتملت قيمة البضاعة المباعة دفعها إلى صاحبها كاملة دون نقصان فهل يأثم بفعله ذلك أم لا. علماً أنه ليس له أي مصلحة من قيمة تلك البضاعة التي يبيعها أفدنة ولك الأجر؟

ليس له فعل ذلك إلا بإذنٍ من صاحب المال، وهو على أي حال ينقلب بفعله هذا من الأمانة إلى الضمان، فإن ضاع شيء من الثمن كان له ضامناً بعدما استدانه حتى يرده إلى صاحبه، والله أعلم.