978543
978543
الاقتصادية

لائحة خاصة بتنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في الدقم الاقتصادية

09 سبتمبر 2018
09 سبتمبر 2018

ضرورة تقديم طلب الترخيص قبل إقامة الفعالية أو المعرض بـ 30 يوما ..و6 أشهر لتوفيق الأوضاع -

كتب ـ ماجد الهطالي -

أصدر معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لائحة تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .

واشترطت اللائحة على الراغبين في تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في المنطقة الحصول على الترخيص الصادر من الهيئة، وفي الحصول على الترخيص يجب تقديم طلب إلى الهيئة قبل التاريخ المحدد للمعرض أو الفعالية بمدة لا تقل عن 30 يوما على أن يرفق به ـ بحسب كل طلب ـ صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي لطالب الترخيص والسجل التجاري، وبيان بأسماء المنشآت التجارية العمانية والأجنبية التي ستشارك في المعرض وعناوينها والنشاط الذي ستشارك به، وقائمة بأسماء المنتجات والخدمات التي سيتم عرضها وبيعها واسم العارض وبياناته مصحوبة بالمستندات الدالة على صحتها، وصورة من وثيقة التأمين الخاصة بالعارضين إن كانوا أجانب، وما يفيد الحصول على موافقة الجهات المعنية بحسب نوع المعرض أو الفعّالية، وإيصال سداد الرسم المقرر لدراسة الطلب.

ويتم النظر في طلب الترخيص والبت فيه إذا كان مستوفيا لجميع المستندات والبيانات المنصوص عليها في اللائحة. ولا يجوز لطالب الترخيص استرداد الرسم المدفوع أو المستندات المقدمة منه في حالة حفظ أو رفض الطلب.

وفي حالة عدم استيفاء طلب الترخيص الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة تقوم الهيئة بإخطار طالب الترخيص بأوجه النقص في طلبه ومنحه مهلة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص وإلا حفظ الطلب.

وبيّنت اللائحة أنه يبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، تبدأ من تاريخ استيفاء الطلب جميع المستندات والبيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.

وأجازت اللائحة لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى الرئيس خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا. وفي حالة موافقة الهيئة على طلب الترخيص يجب على طالب الترخيص سداد الرسم المقرر لإصدار الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الموافقة وإلا اعتبر طلب الترخيص كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الهيئة.

وأجازت اللائحة للهيئة طرح مزايدة بشأن تنظيم المعارض الاستهلاكية وفقا للحالات والشروط التي يحددها المجلس، واشترطت اللائحة للحصول على ترخيص لإقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة تقديم موافقة مسبقة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، كما اشترطت تقديم موافقة مسبقة من وزارة الصحة للحصول على ترخيص لإقامة معارض لترويج وبيع المنتجات الصيدلانية والدوائية والأعشاب الطبيعية التي تستخدم للأغراض الطبية والعلاجية.

وأجازت اللائحة للمنظمات الإقليمية والدولية التي لها علاقات مع السلطنة إقامة معرض تسويقي سنوي وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية شريطة أن ينظم بواسطة المرخص له، كما أجازت الترخيص للجمعيات الأهلية أو الهيئات والمؤسسات الخيرية المحلية بإقامة معرض خيري بذاتها أو بواسطة المرخص له، وأجازت الترخيص للجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بإقامة معرض للمنتجات والصناعات الوطنية.

وأجازت اللائحة الترخيص للمراكز أو المجمعات التجارية بإقامة معارض تنشيطية وتسويقية للمنشآت التجارية التي لها مقار داخل هذه المراكز أو المجمعات التجارية فقط وذلك بذاتها أو بواسطة المرخص له.

وأوضحت اللائحة مدة الترخيص بإقامة المعارض والفعاليات بحيث لا تزيد على 10 أيام للمعرض الاستهلاكي التخصصي ومعرض الدولة الواحدة، ولا تزيد على 7 أيام للمعرض الخيري والمعرض الثقافي ومعرض العيد، ولا تزيد على 5 أيام للفعاليات والمعارض الأخرى. وفي جميع الأحوال أجازت اللائحة للهيئة ـ بناء على طلب المرخص له ـ تمديد مدة إقامة المعرض والفعالية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وحظرت اللائحة على المرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له طبقا لأحكام هذه اللائحة إلى الغير أو التنازل عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه دون موافقة كتابية من الهيئة وسداد الرسوم المقررة.

وأكدت اللائحة أن تقديم طلب التنازل عن الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقا به أصل الترخيص وأسباب ومبررات تقديم الطلب وما يفيد استيفاء المتنازل إليه للشروط والمتطلبات ذاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى إرفاق إيصال سداد الرسم المقرر لدراسة الطلب. بحيث يبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء الطلب البيانات والمستندات المنصوص أعلاه وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا. بحيث أجازت اللائحة لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض إلى الرئيس خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره، أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا.

وأوجبت اللائحة على المرخص له تعيين ممثل له يوجد في مقر إقامة المعرض أو الفعالية طوال فترة الانعقاد، وألزمت المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة تقريرا تفصيليا عن كل معرض رخص له بإقامته وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انتهائه.

وفي فصل ضوابط إقامة المعارض والفعاليات وتقييمها أوضحت اللائحة أن المعارض والفعاليات تقام في القاعات التابعة للفنادق أو في أي قاعة عرض مماثلة تتوفر فيها الشروط اللازمة لإقامة المعارض والفعاليات والتي تحددها الهيئة، ما عدا المعارض المصاحبة للمهرجانات والملتقيات، فتقام في مواقع المهرجانات والملتقيات، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له بمساحة المعرض أو الفعالية وفق ما تراه الهيئة.

ولم تجز اللائحة إقامة أي معرض أو فعالية أو الترويج لها أو الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام أو عبر برنامج التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من الهيئة. وبيّنت اللائحة أن اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في الإعلان والترويج عن مختلف المعارض والفعاليات ويجوز استخدام لغات أخرى بالإضافة إليها.

وأجازت اللائحة أن تشمل المعارض على تنظيم بعض الفعاليات ذات الصلة وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية، وأن يصاحب المعرض إقامة عروض ترويجية لتوزيع هدايا للجمهور، أو توزيع كوبونات يتم إجراء السحب عليها للحصول على جوائز أو هدايا، شريطة أخذ الموافقات اللازمة بذلك من الهيئة والجهات المعنية.

وأجازت اللائحة للمرخص له تحصيل مقابل مالي من الجمهور نظير دخول المعارض أو الفعاليات بعد أخذ موافقة الهيئة، وأخطرت عند إقامة معرض للمنتجات والصناعات الوطنية، عرض أي معروضات أو منتجات أجنبية ويجب أن يكون جميع العارضين المشاركين في المعرض وكذلك من يقوم بالعرض عمانيون.

وحظرت اللائحة على المراكز أو المجمعات التجارية عند تنظيم معارض تنشيطية وتسويقية للمنشآت التجارية القيام بعرض أي منتجات تكون صلاحيتها على وشك الانتهاء، وأن تتم مشاركات تجارية من خارج المركز أو المجمع التجاري، وعرض أي منتجات غذائية سريعة التلف مثل منتجات الألبان ومشتقاتها، وعرض أي مواد تالفة أو قديمة بغرض التخلص منها من خلال الترويج لها تمهيدا لبيعها، كما حظرت عرض السلع المقلدة والمنتجات والمعدات والأجهزة والآلات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة. ولا يجوز إجراء تخفيضات أو عروض ترويجية في المعرض أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وموافقات الجهات المعنية.

وأجازت اللائحة للهيئة إجراء تقييم للمعرض بعد انتهاء مدته ولها أن تكلف الغير في إجراء ذلك نيابة عنها وفي جميع الأحوال يتحمل المرخص له نفقات التقييم بحيث يجب أن يشتمل التقييم على عدد الأيام الفعلية لإقامة المعرض، والمساحة الفعلية للمعرض عدا الممرات، وعدد المشاركات المحلية، وعدد المشاركات الأجنبية، ونوعية ومستوى المعروضات ومدى تجانسها مع بعضها، ومدى إقبال الجمهور على زيارة المعرض وانطباعهم بشأنه، ومستوى التنظيم ومدى التزام المرخص له بشروط الترخيص وأحكام هذه اللائحة، وحجم مشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين من أصحاب المهن وأصحاب الأعمال المنزلية بالمعرض ونسبة المساحة المخصصة لهم، ومستوى التسويق للمعرض والإعلانات الترويجية المصاحبة له والوسائل المستخدمة في التسويق ونوعية الجوائز والهدايا التي تمنح لزوار المعرض إن وجدت، ومدى وجود ممثل المرخص له بشكل دائم طوال فترة إقامة المعرض ومدى تعاونه مع العارضين والجهة المقام فيها المعرض وموظفي الهيئة.

وفرضت اللائحة على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية مقدارها 5 آلاف ريال وتتضاعف هذه الغرامة في حالة تكرار المخالفة مع وقف النشاط لمدة 3 أشهر، وإلغاء جميع التصاريح الصادرة للمخالف لإقامة أي نوع من المعارض خلال فترة الإيقاف، وفي جميع الأحوال يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لغلق «المعرض» المخالف، أو المقام بدون ترخيص من قبل الهيئة.

وألزمت اللائحة كل من يمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ العمل بها.