1417649
1417649
الاقتصادية

بدء العمل بلائحة الإبلاغ عن القوى العاملة «الهاربة»

12 أغسطس 2018
12 أغسطس 2018

البلاغ يكون بعد مضي 7 أيام متصلة من ترك العمل دون مسوغ قانوني مع إيداع قيمة تذكرة السفر -

كتب ـ ماجد الهطالي -

بدأت وزارة القوى العاملة العمل باللائحة التنظيمية بشأن الإبلاغ عن ترك القوى العاملة غير العمانية لعملها والتي صدرت استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/‏‏2003 وإلى موافقة وزارة المالية.

ونصت اللائحة على انه لا يجوز الإبلاغ عن ترك العامل لعمله في حالة وجود نزاع عمالي أو جزائي أو مدني قائم بين صاحب العمل والعامل نشأ قبل الابلاغ عن ترك العامل مقر عمله أو في حالة إذا كان العامل قد غادر البلاد قبل الابلاغ عن تركه للعمل وكان صاحب العمل على علم بذلك، أو إذا كان العامل في إجازة مستحقة قانونا، أو غائبا لسبب آخر مشروع، أو إذا كان صاحب العمل قد سلم العامل خطاب عدم ممانعة من نقل خدماته لصاحب عمل آخر، وقام بالإبلاغ عن تركه لمقر عمله قبل انتهاء المدة الممنوحة له، على ألا تزيد على 30 يوما لنقل خدماته لصاحب عمل آخر.

وبحسب اللائحة التنظيمية تقوم الدائرة المختصة بإعداد كشف ببيانات العاملين التاركين لمقار عملهم وإرساله إلى الجهة المختصة بشرطة عمان السلطانية لاتخاذ إجراءاتها بشأنهم. موضحة أنه إذا وصل عدد البلاغات من المنشأة خمسة بلاغات فأكثر في الشهر الواحد أو عشرة بلاغات فأكثر خلال السنة تتم احالة المنشأة إلى التفتيش للاطلاع على مدى التزامها بأحكام قانون العمل واللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وإذا ثبت عدم التزامها بأحكام قانون العمل أو اللائحة يتم إيقاف تقديم الخدمات عنها لمدة سنة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في قانون العمل والجزاءات الإدارية المقررة في اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل.

وألزمت صاحب العمل بأن يتقدم بالبلاغ إلى الدائرة المختصة فور علمه بترك العامل لمقر عمله ولا يعتمد البلاغ إلا بعد مضي سبعة أيام متصلة من ترك العامل لعمله دون مسوغ قانوني، حيث تتولى الدائرة المختصة تسجيل البلاغ بناء على البيانات المقدمة من صاحب العمل وعلى مسؤوليته. كما ألزمت صاحب العمل بإيداع مبلغ يعادل قيمة تذكرة السفر في الحساب الخاص بالوزارة اثناء تقديم البلاغ وسداد جميع الرسوم والغرامات إن وجدت.

وأعفت اللائحة صاحب العمل من تقديم مستندات في حالة إذا كان العامل التارك لمقر عمله من المستخدمين داخل المنازل أو خارجها ومن في حكمهم ويكتفى في هذه بتقديم ما يثبت تسلم العامل لأجره كتابيا، كما يعفى من تقديم نسخة من الترخيص البلدي، ونسخة من ملكية مقر العمل أو عقد الإيجار إذا كانت المنشأة قيد التصفية وذلك بناء على خطاب من قبل المصفي، ويعفى من تقديم ما يثبت تسلم العامل لأجره من خلال كشف حساب مصرفي للثلاثة الأشهر الأخيرة قبل تركه العمل إذا كان العامل التارك لمقر عمله لم يكمل شهرا من تاريخ دخوله السلطنة لأول مرة، حيث يجوز للمدير العام الاستثناء من إرفاق المستندات المنصوص عليها إذا استدعت الضرورة ذلك. ويتم الإعلان عن ترك العامل لمقر عمله في موقع الوزارة الالكتروني.

ويحق للعامل الاعتراض على البلاغ خلال 60 يوميا من تاريخ اعتماد البلاغ وذلك بتقديم طلب كتابي إلى الدائرة المختصة مشفوعا بما يؤيد نفي واقعة الترك، وتتولى الدائرة المختصة سماع أقوال كل من العامل، وصاحب العمل وإثباتها في محضر، فإذا ثبت للدائرة المختصة أن البلاغ غير صحيح يلغى البلاغ ويجوز للوزارة ـ بناء على طلب صاحب عمل آخر، وموافقة العامل ـ نقل خدماته دون الرجوع إلى صاحب العمل الأصلي وذلك بعد اعتماد إلغاء البلاغ.

وفي جميع الأحوال يجوز للدائرة المختصة إلغاء البلاغ وإعادة العامل إلى عمله إذا كانت القرائن تدل على أنه حدث خطأ في البلاغ، وأن العامل لم يترك العمل وأنه ليس هو المقصود بالبلاغ.

وأجازت اللائحة لصاحب العمل خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد البلاغ التقدم بطلب كتابي مشفوع بأسباب مقبولة إلى الدائرة المختصة لإلغاء البلاغ، شريطة عدم وجود مخالفات على صاحب العمل، وألا يكون قد تم الترخيص له بعامل آخر في الأعمال والأنشطة المحدد لها عدد معين من القوى العاملة غير العمانية، ويتعين على الدائرة المختصة النظر في الطلب والبت فيه خلال 14 يوم عمل من تاريخ تقديمه. ويلتزم صاحب العمل بسداد رسم قدره 100 ريال عماني مع احتفاظه بحق استرجاع قيمة تذكرة السفر حال الموافقة على الإلغاء. ويعتمد إلغاء البلاغ أو رفضه من المدير العام أو مديري دوائر القوى العاملة بالمحافظة بحسب الأحوال.

ويترتب على اعتماد البلاغ تغيير حالة العامل من عامل على رأس العمل إلى عامل تارك لمقر عمله، وسقوط حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن فترة عمله السابقة على واقعة تركه العمل، وحرمان العامل من ممارسة أي عمل أو نقل خدماته إلى أي صاحب عمل آخر، وحرمان العامل من دخول السلطنة. بحيث تقوم الدائرة المختصة بترحيل العامل التارك لعمله إلى بلده عند ضبطه أو تقدمه لها أو عند إحالته إليها من قبل الجهات القضائية أو شرطة عمان السلطانية.

ويعاد المبلغ المودع مقابل قيمة تذكرة السفر إلى صاحب العمل إذا ضبط العامل يعمل لدى الغير، وفي هذه الحالة يلزم الطرف المشغل للعامل بترحيله على نفقته مع إلزامه بدفع ما تكبده صاحب العمل من نفقات لاستقدام العامل وتدريبه على المهنة وفقا لقواعد المسؤولية المدنية ويتم إيقاف تقديم الخدمات عنه لمدة سنة واحدة مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في المادة 114 من قانون العمل المشار إليه. وبالنسبة للمستخدمين داخل المنازل أو خارجها أو من في حكمهم فإنه في حالة ضبط العامل يعمل لدى غير صاحب العمل الذي استقدمه يلتزم الطرف المشغل بدفع مبلغ يعادل ما دفعه صاحب العمل لمكتب الاستقدام وقيمة تذكرة ترحيل العامل إلى بلده مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الإدارية المقررة في القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

وفي حالة ضبط العامل يعمل لحسابه الخاص دون معرفة الطرف المشغل، فإن العامل يلتزم بدفع ما دفعه صاحب العمل لمكتب الاستقدام من مبالغ مالية بالإضافة إلى إلزامه بقيمة تذكرة سفره إلى بلده.

وفي حالة تقديم صاحب العمل ما يثبت مغادرة العامل نهائيا السلطنة، ما لم يكن قد تم ترحيله على نفقة الوزارة ففي هذه الحالة تسقط المطالبة ولا يعاد المبلغ إلى صاحب العمل، ويعاد المبلغ المودع مقابل قيمة تذكرة السفر إلى صاحب العمل في حالة مضي أربع سنوات من تاريخ اعتماد البلاغ أو في حالة إلغاء البلاغ بناء على طلب صاحب العمل.

وفرضت اللائحة التنظيمية بشأن الإبلاغ عن ترك القوى العاملة غير العمانية على صاحب العمل الذي يخالف أيا من أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية لا تتجاوز 500 ريال عماني، فيما عاقبت المادة 19 من القرار العامل إذا ثبت أن البلاغ صحيح وأن اعتراضه غير مبرر بغرامة إدارية لا تقل عن 400 ريال عماني، ولا تزيد على 800 ريال.