عمان اليوم

«خدمات» الشورى تناقش مشروع النظام الموحد لنشاط الشركات العاملة في البريد العاجل والطرود

07 أغسطس 2018
07 أغسطس 2018

ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس مشروع النظام الموحد لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون المحال من مجلس الوزراء، حيث استضافت اللجنة سعادة سعـيـد بـن حـمـــــدون بـن سـيـــف الحـــارثـي وكيـــــل الوزارة للموانـئ والشـؤون البحريـة، وقد ترأس الاجتماع سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

في بداية اللقاء تمت مناقشة أهداف المشروع وأهميته في توحيد القوانين المنظمة لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتنظيم نشاط الشركات والمؤسسات الخاصة في مجال البريد العاجل والطرود بالإضافة إلى تعزيز التنسيق حول التنظيمات والممارسات المرتبطة بشأن الطرود والبريد العاجل بين دول الأعضاء.

من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم حول مشروع النظام الموحد التي تركزت على الاعتبارات الموضوعة لصياغة مشروع النظام الموحد والعوائد النفعية على السلطنة في حال إصداره، ومدى ملاءمة مشروع النظام الموحد مع الأطر التشريعية المحلية المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى التدابير التشريعية الداخلية والممارسات التنفيذية المطلوبة لتحقيق إدماج أحسن مع مقتضيات مشروع النظام الموحد في حال المصادقة عليه.

وأكد سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة أن مشروع النظام الموحد لا يتعارض مع القوانين المحلية ذات العلاقة، وإنما ينظم الطرود البريدية العاجلة، ويشجع القطاع الخاص على العمل في هذا المجال، وقد حدد المشروع المواد الممنوعة التي يحظر على المرخص له تداولها بالإضافة إلى تحديد الالتزامات المالية التي يجب على المرخص الالتزام بها، كما تناول العقوبات والتدابير التي تتخذ في حال مخالفة أحكام النظام.

وتأتي دراسة اللجنة لهذة الاتفاقية بناءً على المادة (58) مكررا (37) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين».