مرايا

التزامات المشتري في عقد البيع التجاري

25 يوليو 2018
25 يوليو 2018

تناول المشرع العماني في قانون التجارة رقم (55) لسنة 1990م التزامات المشتري في عقد البيع التجاري، وذلك في المواد (119) لغاية (127) وهذه الالتزامات هي دفع ثمن المبيع وتسلم المبيع.

وسوف نتناول تباعا هذه الالتزامات التي يتحملها المشتري في عقد البيع التجاري.

الفرع الأول: التزام المشتري في دفع الثمن

دراسة التزام المشتري بدفع الثمن تقتضي منا تحديد مكان دفع المشتري للثمن وبيان ضمانات البائع في الحصول على الثمن من المشتري وكذلك توضيح الحالات التي يحق للمشتري فيها حبس الثمن.

أولا: مكان دفع الثمن:

دفع الثمن، هو أهم التزام يقع على عاتق المشتري، وهو هدف البائع في عقد البيع التجاري، والثمن هو المبلغ الذي يحصل عليه البائع من المشتري في مقابل التخلّي من المبيع.

والثمن بالاستناد إلى المادة (119) يكون مستحق الأداء في المكان الذي تم فيه تسليم المبيع من قبل البائع إلى المشتري، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. وإذا لم يتم الوفاء بالثمن في وقت تسليم المبيع، ففي هذه الحالة تشترط نفس المادة (119) وجوب الوفاء به في موطن المشتري وقت استحقاق الثمن. ويجوز للمشتري بالاستناد إلى المادة (124) أن يفي بثمن المبيع قبل حلول الأجل المحدد لدفعه، وفي هذه الحالة يحق له خصم مبلغ من ثمن المبيع يحدد بالاتفاق بينه وبين البائع أوعن طريق العرف.

ثانيا: ضمانات البائع في الحصول على الثمن:

تضمنت المواد (121) و(123) بيان الضمانات التي وضعها المشرع للبائع وبموجبها يستطيع حبس المبيع والامتناع عن تسليمه للمشتري إذا لم يحصل على ثمن المبيع، وهذه الضمانات هي:

1. يحق للبائع في عقد البيع التجاري، بالاستناد إلى المادة (121) من قانون التجارة، حبس المبيع، إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال ولم يتمكن البائع من استيفائه من المشتري، ويتمتع البائع بهذا الحق ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة. ومع ذلك يجوز للبائع، وبالاستناد إلى المادة نفسها، التنازل عن هذا الحق ومنح المشتري أجلاً للوفاء بالثمن.

2. كما أن المادة (121) من جانب آخر، قد أجازت للبائع حبس المبيع في حالات أخرى، ولو لم يحل الأجل المتفق عليه مع المشتري لدفع الثمن، وهذه الحالات هي:

أ - إذا كان قد حكم على المشتري بالإفلاس قبل دفع ثمن المبيع.

ب - أضعاف التأمينات وعدم قيام المشتري بتقديم تأمينات تكميلية لتقوية أئتمان البائع، وسواء كان أضعاف التأمينات بفعل المشتري أو بسبب آخر لا دخل له فيه.

ج - عدم قيام المشتري بتقديم التأمينات المتفق عليها مع البائع في عقد البيع.

3. كما يجوز للبائع، بالاستناد إلى المادة (123)، بيع الشيء محل العقد، إذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه، ولكن يشترط إعذار المشتري بذلك، وللبائع في هذه الحالة، أن يطالب المشتري بالفرق بين ثمن المبيع المتفق عليه في العقد وبين ثمنه في السوق. وتطبيقا لهذه الحالة، لو كان ثمن المبيع المتفق عليه في العقد (1000ر.ع) ألف ريال عُماني وتخلّف المشتري عن دفع الثمن، وقام البائع بعد إعذار المشتري ببيع الشيء محل العقد في السوق بمبلغ (750ر.ع) سبعمائة وخمسون ريالا عُمانيا، فللبائع في هذه الحالة مطالبة المشتري الفرق بين السعرين ومقداره في هذا المثال (250ر.ع) مئتان وخمسون ريالا عُمانيا، وهذا المبلغ يؤخذ من المشتري كتعويض للبائع بسبب تخلّف المشتري عن دفع الثمن في موعده المتفق عليه.

وفي الأحوال التي يقوم فيها البائع بحبس المبيع بسبب امتناع أو تخلف المشتري عن دفع ثمن المبيع في موعده وهلك المبيع، فأن تبعة هلاكه، بالاستناد إلى المادة (122) يتحملها المشتري، إذا لم يكن هلاك المبيع بفعل البائع، أما إذا كان بفعل البائع، فإن تبعة هلاك المبيع يتحملها البائع وليس المشتري.

ثالثـــــا: حق المشتري في حبس المبيع:

هناك حالات أجاز فيها المشرع للمشتري حبس ثمن المبيع والامتناع عن دفعه للبائع، وهذه الحالات تضمنتها المادة (120) من قانون التجارة وهي:

أ- إذا تعرض شخص للمشتري مدعيا بوجود حق سابق له على المبيع أو أن حقه على المبيع مستمد من البائع.

ب- إذا تعرض المشتري لحالة وبسببها تولدت لديه خشية أو مخاوف في نزع ملكية المبيع من يديه.

ففي هاتين الحالتين، يجوز للمشتري بالاستناد إلى المادة (120) حبس ثمن المبيع لديه، إذا لم يوجد شرط في العقد يمنعه من ذلك.

وبناء على ذلك، يحق للمشتري إبقاء ثمن المبيع لديه حتى ينقطع التعرض أو تزول المخاوف من عنده، ومع ذلك فأن نفس المادة (120) أجازت للبائع في الحالات المتقدمة أن يطالب المشتري بدفع الثمن، بشرط تقديم كفيل للمشتري بتسليم المبيع، وهذا الحكم يطبق بالاستناد إلى المادة المذكورة، في الحالة التي يقوم بها المشتري بحبس ثمن المبيع عند اكتشاف عيب في المبيع، فأجازت للبائع المطالبة بثمن المبيع، بشرط تقديم كفيل للمشتري إما باستبدال المبيع أو إزالة العيب منه.

الفرع الثـــاني: الالتزام بتسلّم المبيع

يلتزم المشتري في عقد البيع التجاري، بالاستناد إلى المادة (125) بتسلّم المبيع في الموعد والمكان المتفق عليه في العقد، وإذا لم يكن هناك اتفاق بين البائع والمشتري على ذلك، فيكون تسلّم المبيع في الموعد والمكان الذي يحدده العرف. وإذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين أو عرف بشأن زمان ومكان التسليم، فإن المادة (125) توجب على المشتري تسلّم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت إبرام عقد البيع ويتحمل المشتري، بالاستناد إلى المادة (126) نفقات تسليم المبيع من البائع مالم يوجد اتفاق بينهما أو عرف يقضي بخلاف ذلك.

وإذا رفض المشتري تسلّم المبيع، فأن المشرع بالاستناد إلى المادة (127) أجاز للبائع اللجوء إلى إحدى الطرق التالية:

1. إيداع الشيء المبيع لدى شخص أمين ثم بيعه بالمزاد العلني بعد إخطار المشتري بذلك وانقضاء مدة معقولة يحددها له بالإخطار. وإذا كان الشيء المبيع مكوّن من أشياء قابلة للتلف فيجوز للبائع بيعها بالمزاد العلني دون حاجة لإخطار المشتري بذلك.

2. إذا كان للشيء المبيع سعر معلوم في السوق، فيجوز للمشتري في هذه الحالة بيعه بهذا السعر دون اتباع إجراءات المزايدة العلنية وإنما باتباع طريق الممارسة بالاعتماد على سمسار.

3. وفي جميع الأحوال يقع على البائع إيداع حصيلة البيع في خزانة المحكمة بعد خصم حقه الذي يتمثل في ثمن المبيع والمصروفات التي أنفقها على عملية البيع.