907543
907543
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

19 يوليو 2018
19 يوليو 2018

الوصية تنفّذ بعد وفاة الموصي إن لم يُلغها الموصي بنفسه -

ما قولكم في امرأة أوصت بحجة وزيارة ومكتوب فيها حجة الفريضة، وبعد كتابة الوصية وقبل موتها قامت بالتأجير بأداء فريضة الحج عنها ثم توفاها الله بعد ذلك، فاحتار الوصي هل يلغي الحجة أم يؤجر لها من يحج عنها نافلة؟

إن لم تلغها الموصية بنفسها فإنها تبقى ثابتة، وعلى الوصي إنفاذها بعد موتها والله أعلم.

هل العقيقة دين ﻻ بد من الوفاء به إذا لم يذبح الأب لابنه أو ابنته بعد وﻻدتهما ومر من عمرهما 6 سنوات؟

العقيقة أو النسيكة عن المولود من السنن الثابتة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليها، ورأى بعض أهل العلم أنه من فاته وقتها -أي في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين أو الثامن والعشرين- فإنه يأتي بها في أي وقت ولا ينبغي له أن يفرّط فيها، أما من حيث اللزوم فلا يلزمه والله أعلم..

ما رأي سماحتكم في تسمية المولودة باسم (أبرار) مع العلم أن بعض الإخوة أفادوني بأنه حرام تسمية الأولاد بهذا الاسم؟

نهى بعض أهل العلم عن التسمية باسم أبرار، لأنه جمع بر وهو اسم فيه تزكية والله قد نهى عن تزكية النفس: (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) ويروون في ذلك آثارا غيّر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان اسمها برّة إلى زينب وجويرية وشبهها منها رواية الإمام مسلم: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قال: سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ، فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَذَا الِاسْمِ وَسُمِّيتُ بَرَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ»، فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا، قَالَ: «سَمُّوهَا زَيْنَبَ»، وبناء على هذا فإن غاية ما يمكن أن يستفاد من هذا الحديث الكراهة والله أعلم.

رجل لديه منزل واحد فقط ، مكون من إحدى عشرة حجرة دون الحوش، وله ورثة أيتام، فقام ببيع هذا المنزل لزوجته التي ليس لديها أولاد منه، علمًا أن الرجل لديه سجل تجاري وعمال وليس بحاجة إلى بيع المنزل، وزوجته لا تملك قيمة المنزل المقدر بأربعين ألف ريال، بل باعه لها لكي يحرم الأيتام الذين يرثون من إرث والدهم، فهل يحق له ذلك؟

إن قصد حرمان الورثة فهو آثم والله أعلم.

أوصى جدنا لأولاد ولده «صالح» عن ضمان لزمه لهم، فهل تشمل هذه الوصية أولاد صالح الذين كانوا مولودين في الفترة ما بين إنشاء الوصية ووفاة الموصي؟ أم أن هذه الوصية تشمل أيضاً الأولاد الذكور الذين ولدوا بعد وفاة الموصي، خصوصًا أنه رزق بأولاد ذكور بعد الوصية من زوجة أخرى؟

تشمل الوصية «أولاد صالح» الذين كانوا موجودين عندما توفي الموصي إن لم يعينهم، أما الذين ولدوا من بعد فلا تشملهم والله أعلم.

عن وصية رجل أراد إنفاذ ما جاء فيها، ومن جملة ما أوصى به الموصي «أوصى لأولاد ابن أخيه الراحل بسهم أبيهم من تركته من جميع ما يتركه.. إلخ، فيكونون كواحد من بني إخوته الذين يستحقون ميراثه أن لو كان أبوهم حيًا»، وأبوهم قد مات قبله ولا سهم له في ماله، وكأن هذا الرجل الموصي أراد معنى قصرت عبارة المعبر عنه كما يفهم من سياق آخر العبارة، فما قول سماحتكم في ذلك مع العلم بأن أولاد أخي الموصى لهم أيتام وأكبرهم سنًا بالغ إلا أنه أعجم؟

مراد الموصي يتضح من قوله فيما بعد: أن لو كان أبوهم حيًا، وعليه فلا أرى مانعًا من إنفاذ الوصية كما يقتضيها قصد الموصي.