1390949
1390949
الاقتصادية

تنظيم سوق العمل الخاص بأسطوانات الغاز والحد من مخاطره

14 يوليو 2018
14 يوليو 2018

التجارة والصناعة تصدر قرارا وزاريا -

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم 123 /‏‏‏ 2018 باعتبار 3 مواصفات قياسية أجنبية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، وتهدف هذه المواصفات لتنظيم سوق العمل الخاص بأسطوانات الغاز والحد من مخاطرها ولتكون أكثر سلامة وأمانا.

حيث حدد القرار المواصفة القياسية رقمISO 11119-3:2013 الخاصة بأسطوانات وأنابيب الغاز المركبة القابلة لإعادة التعبئة - التصميم والبناء والاختبار - الجزء 3: اسطوانات الغاز المركبة والمقواة بالألياف بالكامل حتى سعة 450 لترا مع بطانات غير معدنية أو بطانات معدنية غير قابلة لتقاسم الحمل، وتطرقت هذه المواصفة الى اشتراطات اسطوانات الغاز المركبة والمقواة بالألياف والتي بدورها أكثر أمانا وسلامة وصديقة للبيئة وسهلة التداول وغير قابلة للصدأ وغير قابلة للتآكل حيث يمكن بيعها في نقاط البيع العامة .

كذلك اعتبر القرار المواصفة القياسية رقم ISO 14245:2006 الخاصة بصمامات اسطوانات غاز البترول المسال واختباراتها - الغلق الذاتي مواصفة قياسية عمانية ملزمة ، وتهدف هذه المواصفة القياسية لوضع الملائمة الفنية للاستخدام الأمثل لعملية استعمال غاز الطبخ بين المستهلكين حيث راعت الاشتراطات المناسبة لصمامات الغلق الذاتي التي تعمل بآلية القطع التلقائي للحد من تسرب الغاز أو الانقطاع المفاجئ في أنابيب التوصيل لتصبح آمنة للاستخدام والتداول.

كما نص القرار على اعتبار المواصفة القياسية رقم EN 16129:2013 الخاصة بمنظمات الضغط وأجهزة التغيير التلقائي المنظمة للضغط بحد أقصى 4 بار وسعة 150 كجم/‏‏‏ساعة والمصممة للارتباط بوصلات أمان أو صمامات البيوتان والبروبان ومزيجاتهما. تطرقت هذه المواصفة الى منظمات الضغط وأجهزة التغيير التلقائي المنظمة للضغط حيث يمثل المنظم عنصر رئيسي في عملية تنظيم حركة الغاز في الاسطوانة وذلك نظراً لأن الوظيفة الأساسية للمنظم مطابقة لضغط المادة الخارجة مع الضغط داخل الاسطوانة وذلك لتحقيق السلامة في حال حدوث ضغط كبير للأسطوانة بسبب عوامل خارجية أو داخلية للحد من حدوث انفجار في الاسطوانة.

فيما نصت المادة الثانية من القرار الوزاري بفرض غرامة إدارية لا تتجاوز ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما حدد القرار في مادته الثالثة بالعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما سيتم اصدار اللائحة التنظيمية لتراخيص تعبئة وبيع الغاز البترولي المسال في الاسطوانات لغرض الاستهلاك العام ، وتتضمن هذه اللائحة المتطلبات الالزامية الواجب اتباعها لاستيراد المنظم وصمام الغلق الذاتي والاسطوانات المقواة بالألياف ( الفيبرجلاس) ، وكذلك ملكية الاسطوانات والمسؤوليات المترتبة عليها.