1379913
1379913
إشراقات

فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة

05 يوليو 2018
05 يوليو 2018

العلاقة الزوجية تبنى على الثقة وحسن الظن وتفتيشُ كلٍ من الزوجين هاتف الآخر ليس من ذلك في شيء -

ما قول سماحتكم في مكالمة الزوج لزوجته بين فترة الملكة والعرس وتبادل الكلمات المثيرة جنسيا التي قد يترتب عليها إثارة الرغبة الجنسية وقد يصاحبها نزول بعض الإفرازات بغير ملامسة الأعضاء التناسلية باليدين؟

لا يلحقه شيء من التبعات؛ لأنهما زوجان، والرفث بين الزوجين حلال، غير أننا لا ننصح بالتمادي في مثل هذه المحادثات سيما إن طالت مدة الفصل بين العقد والدخول لمحذورين اثنين: أولهما: ما في ذلك من إشغال للذهن وإلهاب للغرائز قد يؤدي إلى تفريغ الشهوة في غير محلها الشرعي، أو يكبتها فيشتغل عن عبادته بمجاهدة شهوته العارمة. وثانيهما: الخشية من تحقق الوقاع بينهما في هذه الفترة، وليست الخشية من ذلك لأنه حرام؛ بل هو جائز لأنهما زوجان كما أسلفنا، لكنها مما يترتب من ذلك من لبس وإشكالات إذا ما وقع طلاق أو وفاة قبل الزفاف، ومما في ذلك من مصادمة للأعراف - الموافقة للهدي النبوي الناص على إشهار العرس والإيلام له - التي ترفض ذلك غالبا، والله أعلم.

إذا توفي الزوج وكان يسكن في بيت مستأجر والمعلوم أن الزوجة تعتد في بيت زوجها.. من يدفع الأجرة إذا كانت الزوجة لا تستطيع الدفع؟ هل تكون من التركة إذا كان الزوج ترك أموالا؟

عليها أن تعتد في البيت الذي كانت ساكنة فيه مع زوجها لحديث الإمام الربيع والخمسة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ أُخْتِي الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ عَبِيدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، وَلاَ تَرَكَ لِي نَفَقَةً، فَأَذِنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِالْحُجْرَةِ دَعَاهَا فَدُعِيَتْ لَهُ فَقَالَ لَهَا: «كَيْفَ قُلْتِ» فَرَدَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ لَهَا: «اُمْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَ: فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

وإن لم تصطلح مع الورثة حول الإيجار فإن عليها أن تدفع أجرة سكناها فيه حتى تنقضي عدتها. والله أعلم.

نريد أن نستفسر عن مؤخر الصداق، متى يُدفع شرعا؟

مؤخر الصداق أو الصداق الآجل مما تعارف عليه الناس في بعض المجتمعات -كغالب المجتمعات العمانية- كرامةً للزوجة وإحساناً، فإن اتفقوا عليه فيما بينهم، فهو يجب حسب العرف للزوجة بعدما تبين من زوجها وتفارقه بوجه من وجوه الفراق الشرعي، كالموت والطلاق. والله أعلم.

هل يحق للزوج تفتيش هاتف زوجته النقال؟ وهل يحق لها هي تفتيش هاتفه؟

الأصل أن تبنى العلاقة الزوجية على السكن وحسن الظن والثقة، وتفتيشُ كلٍ من الزوجين هاتف الآخر ليس من ذلك في شيء، ويخشى أن يدخل هذا الفعل من التجسس المحرم شرعا.

وننصح الزوجين بترك هذا الفعل الخطير عليهما، وننصحهما بالتواصي بالحق والاهتمام بالظاهر وعدم الاشتغال بما يفتح لهم سبيلا إلى الشقاء والعنت. والله أعلم.