1371963
1371963
عمان اليوم

«الشرطة» تعدل على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

24 يونيو 2018
24 يونيو 2018

إضافة طلب تحويل التأشيرة بـ 50 ريالا غير مستردة -

كتب ـ نوح بن ياسر المعمري -

أصدرت شرطة عمان السلطانية بعض التعديلات على أحكـام اللائحـة التنفـيذيـة لقانون إقامة الأجانـب، حيث تمنح السلطة المختصة التأشيـرة السياحية لمدة 10 أيام أو شهر واحد لرعايـا الـدول التي تحددهــا، بنــاء على طلبهــم، لمــدة عشرة أيام أو شهر واحد، قابلة للتمديد لمــدة مماثلة، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنــة فــــي الخـارج بالتنسيـــق مع السلطـة المختصـة، ويشتـــرط الدخــــول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

كما تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، لمــدة 10أيام أو شهر واحد، قابلــة للتمديد لمــدة مماثلة، بناء على طلب صاحب عمـــل محلـــي مصـــرح لـــه بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليتــه، مقابـــل ضمان مالي يصدر بتحديـــده قـــرار من المفتـــش العـــام للشرطة والجمارك، ويشترط الدخــول إلى السلطنــة خــــلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

وأشار القرار رقـــم 129/‏‏‏2018 بأن تأشيرة سياحية لمدة عام واحد تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، بناء على طلبهم لمــدة عام واحد، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة فـي الخارج، وتخول حامليها دخول السلطنة لأكثر من مرة خلال فترة سريانها، على ألا تزيد مدة الإقامة فـي كل مرة على شهر، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

زيارة المقيمين

أما تأشيرة زيارة المقيمين فـي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتمنحهــا السلطــة المختصــة للأجانـب المقيمــين فـي دول مجلــــس التعاون لـدول الخليـــج العربية، الراغبين فـي زيارة السلطنة بقصد السياحة من ذوي المهن التي تحددها، وذلك دون كفـيل وتخول حاملها دخول السلطنة لمرة واحدة والإقامة فـيها لمــدة أربعة أسابيـــع، قابلــــة للتمديـــد لمـدة أسبـــوع، ويشتـرط الدخـول إلـى السلطنــة خـــلال شهــــر من تاريخ إصدار التأشيرة.

أما تأشيـــرة زيــارة ركـاب وملاحــي السفــن السياحية، وتنقسـم إلـى :  تأشيرة ركاب وملاحي السفن السياحية لمــدة 48 ساعة فأقل:

تمنحهـــا السلطــة المختصــة بنـــاء علـــى طلـــب وكيـــل السفـينـــة السياحيـــة، وتحـــت مسؤوليته، لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين فـي زيارة السلطنة بقصد السياحة، وتخــول حاملهـــا الدخـــول والإقامة فـيهــا لمــدة لا تزيـــد علـــى 48 ساعة، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريـــخ إصدار التأشيرة.

وفيما يخص تأشيرة زيــارة ركاب وملاحي السفـن السياحية لمدة تزيـــد على 48 ساعة، ولا تتجاوز (10) عشرة أيام: فتمنحهــا السلطــة المختصـة بنــاء علــى طلـــب وكيــل السفـينـــة، وتحــت مسؤوليــتـــه، لركاب وملاحي السفـــن السياحية الراغبين فـي زيــارة السلطنة بقصد السياحة، وتخـــول التأشيـــــرة حاملهــا الدخـول والإقامـــة فـيهـــا لمـدة تزيــــد علــى 48، ولا تتجــــاوز (10) عشرة أيام، ويشتـرط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

أما تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمــدة شهر واحد: فتمنحها السلطــة المختصـــة بنـــاء علــى طلـــب وكيــل السفـينـة السياحيـة، وتحـت مسؤوليته، لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين فـي زيارة السلطنة بقصد السياحة، وتخول التأشيرة حاملها الدخول والإقامة فـيها لمــدة شهر، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

 التعاقــد للعمــل

وأشارت المادة بأن تأشيــرة التعاقــد للعمــل تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب كفـيل محلي، وتحت مسؤوليته للأجنبي الذي تتطلب طبيعة عمله إجراء اختبارات أولية من قبل بعض الجهات الحكومية، تمهيدا للتعاقد معه من قبل كفـيله، شريطة إحضار الكفـيل ما يفـيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على ذلك، وتخول التأشيرة حاملها الدخول إلى السلطنة والإقامة فـيها لمــدة شهريــــن، قابلــــة للتمديـــد لشهـــر آخر، ويشتـــرط الدخـــول إلـــى السلطـــنة خـــــلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

أما التأشيـــرة الدراسيــة فتمنحها السلطة المختصة بناء على طلب كفـيل محلي، وتحت مسؤوليته للأجنبي القادم للدراســــة، بشـــرط أن يكـــون الكفـيـــل حاصـــلا علــى ترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أوالتدريبية صادر من الجهة المختصة، ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

أما تأشيــرة مــالك فتمنحهــا السلطــة المختصـــة بدون كفـيــــل للأجنبـــي الـــذي يمتــلك وحــدة مبنيــة بأحـــد المجمعات السياحية المتكاملة بالسلطنة، كما يجوز منحها لشخصين طبيعيين يمثلان قانونـــا مـــالك الوحـــدة المبنيـــة متــى كـــان المـــالك شخصا اعتباريــــا، ويشتـــرط الدخـــول إلى السلطنة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

أما تأشيــرة التحــاق بمـــالك فتمنحهــــا السلطــــة المختصة بدون كفـيـــل لـــزوج الأجنبـــي مــالك الوحــدة المبنيــة الحاصــل على إقامة مالك فـي السلطنة ولأفــراد أسرتــه من الدرجـــة الأولــى، ويشتـــرط الدخــول إلى السلطنة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

أما تأشيرة مرافقي مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليـج العربيــة فتمنـــح للأجانـــب المقيمــين بـــدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربيـــة مـــن الفئــــات التي تحددها السلطة المختصة، شريطة أن يكون دخولهم للسلطنة برفقة كفـيلهم أو أحد أفراد عائلته، كما يجوز منحها للزوجة الأجنبية لمواطن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شريطة أن يكون دخولها للسلطنة برفقة الزوج أو أحد أفراد عائلته، وتخول التأشيرة حاملها دخول السلطنة لمرة واحدة، والإقامة فـيها لمــدة شهر قابلة للتمديد لشهر آخر ويشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

تحويل التأشيرات

كما أوضح القرار بأن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المــادة (10) من اللائحة التنفـيذية لقانــــون إقامـــة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

«للسلطة المختصة تحويل التأشيرات المنصوص عليها فـي البنود ( 3/‏‏د ، 3/‏‏هـ ، 4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ) مــن هـــذه المـــادة إلى تأشيرة عمـــــل أو عمــــل مؤقـــــت إذا توافرت شروطها ، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة وبعد سداد الرسم المقرر لذلك .

كما يجوز للمدير العام تمديد التأشيرات الواردة فـي هذه المــادة، وذلك فـي الحالات الطارئة أو لظروف إنسانية يقدرها، لمــدة لا تجاوز مدة التأشيرة الأصلية، على أن يقدم صاحب الشأن المستندات الدالة على ذلك».

ويستبدل بنص البند (6) من المــادة (30) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، بأن مخالفة عدم المغادرة فـي حالة انتهاء التأشيرة تصل غرامتها 10 ريالات عن كل يوم. كما تضاف إلى عجز البند (1) من المــادة (14) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، عبارة (أو موظف أجنبي يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية). ويضاف إلى البند أولا: تأشيرات الدخول، من المــادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، تسلسلان جديدان، وهي طلب تحويل التأشيرة وتصل رسومها 50 ريالا غير مستردة

وتأشيرة زيارة سياحية لمــدة (10) عشرة أيام وتصل رسومها 5 ريالات.

كما أشارت التعديلات باستبـــدال كلمة «المناطق» الواردة فـي تعريف «السلطة المختصة» من المــادة (1) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها كلمة «المحافظات».

ويستبدل تعريف عبارة «تأشيرة الدخول» الواردة فـي المــادة (1) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، التعريف الآتي: تأشيرة الدخول: إجازة تسمح بدخول الأجنبي إلى السلطنة.

ويستبدل بنص البند (1) من المــادة (2) من اللائحة التنفـيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي: المنافذ الجوية: وهي مطار مسقط الدولي، ومطار صلالة، ومطار صحار، ومطار الدقم.