1367776
1367776
الاقتصادية

اللجنة الطبية بالتأمينات الاجتماعية تدرس 679 حالة للعجز المهني وغير المهني

19 يونيو 2018
19 يونيو 2018

أمراض العظام والمفاصل الأكثر شيوعا -

كتب - حمد بن محمد الهاشمي -

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن اللجنة الطبية والمُشكّلة بالقرار الوزاري رقم (9/‏‏‏97) والصادر من معالي وزير الصحة قامت بدراسة 679 حالة وذلك لإثبات العجز المهني وغير المهني خلال خمسة أشهر الماضية من عام 2018، منها 38 حالة تم عرضها على اللجنة لإثبات العجز المهني الناتج عن إصابة عمل، وتشكّل ما نسبته حوالي 6 % من إجمالي الحالات المناظرة أمام اللجنة، أما باقي الحالات وعددها 641 حالة فهي حالات تم عرضها على اللجنة لإثبات العجز غير المهني، وهم الأشخاص الذين يعانون من أمراض غير مهنية بمعنى أنهم لم يتعرضوا لإصابة عمل ولم يصابوا بمرض من الأمراض المهنية الواردة في جدول الأمراض المهنية بقانون التأمينات الاجتماعية على سبيل الحصر، حيث أن هذا المرض غير المهني يمنع الشخص من مزاولة عمله أو يقلل من قدرته على أداء مهام العمل الموكلة له من قبل صاحب العمل.

عجز 184 حالة

كما أشار التقرير بأن اللجنة أقرت ثبوت عجز 184 حالة منها، أي ما يقدر نسبته بـ 29% من الحالات التي تقدمت بطلب تقدير العجز غير المهني، وهذه الحالات منها من يستحق معاش العجز غير المهني، ومنها من يستحق مكافأة معاش العجز فقط، ومنها من قامت المنشأة التي يعمل بها بتوفير عمل آخر يتناسب وحالته الصحية، ومنها من فضّل البحث عن عمل مناسب، في حين أقرت اللجنة بعدم ثبوت عجز 102 حالة، أي ما نسبته 16% وأنهم لا يزالون قادرين على الاستمرار في العمل وعليهم مواصلة عملهم أو التقدم بطلب استئناف قرار اللجنة ليتم مناظرتهم من قبل اللجنة الطبية الاستئنافية، والتي يكون قرارها نهائيا عن حالة الشخص المعروض أمامها، أما الحالات المتبقية ممن تقدموا بطلبات تقدير العجز غير المهني وعددها 355 حالة معظمهم متقاعدين من جهات أخرى، فكان قرار اللجنة باعتبار حالتهم (مرضا مقللا من القدرة على العمل) وأن هذا المرض لا يرقى لمرحلة العجز وأنما يقلل من قدرة العامل على أداء مهام عمله، وهذه الحالات تمثل نسبة 55% من الحالات التي قدمت للجنة الطبية لتقدير العجز غير المهني حيث أن هؤلاء المؤمن عليهم غير قادرين على الاستمرار في العمل في الوقت الراهن حسب التقارير الطبية ورأي اللجنة، ولم يصلوا بعد إلى سن الشيخوخة لذا قررت اللجنة الطبية أن لديهم مرضا يقلل من قدرتهم على العمل ولا يصل إلى درجة العجز الكامل، وعليه فإن الهيئة تقوم على الفور بصرف كافة مستحقاتهم عن فترة اشتراكهم في التأمينات وفق الأنظمة، أما بالنسبة للحالات التي ثبت عجزها عن العمل فقد كان متوسط العمر عند ثبوت العجز 44 سنة، مما يشير إلى فقد للقوى العاملة في أحد أهم فترات القوة والخبرة والكفاءة، وحسب دراسات سابقة فقد كان متوسط فترة الاشتراك في التأمينات قبل ثبوت العجز غير المهني حوالي 11 سنة، وهو الأمر الذي يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة بتوفير معاشات العجز لفترات طويلة جداً بصرف النظر عن قصر مدد الاشتراك.

العظام والمفاصل

وفيما يتعلق بأكثر الأمراض أو الأسباب التي تسبب العجز غير المهني خلال 2018م وحتى بداية يونيو من العام الجاري، فقد أشار التقرير إلى أن أمراض العظام والمفاصل ما زالت أكثر الأمراض المسببة للتقاعد الطبي بشكل عام، حيث تمثل ما نسبته حوالي 21% من إجمالي حالات التقاعد، بينما هناك حوالي 14% من حالات التقاعد هي بسبب أمراض الجهاز العصبي مثل الصرع والجلطات وغيرها من الأمراض التي تؤثر على الجهاز العصبي، بينما كانت نسبة 10% من حالات التقاعد الطبي بسبب وجود أكثر من مرض لكل حالة، أما بالنسبة للأمراض النفسية كالاكتئاب وأمراض انفصام الشخصية فكانت نسبتها 10% وهي نفس نسبة أمراض القلب والجهاز الدوري، أما حالات التقاعد بسبب أمراض العيون فتمثل حوالي 9%، وحوالي 6% من حالات التقاعد هي بسبب وجود الأورام، بينما بلغت نسبة أمراض الكلى 5% من إجمالي حالات التقاعد الطبي.

اللجان الطبية

وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية نوعين من اللجان الطبية هما اللجنة الطبية المختصة واللجنة الطبية الاستئنافية، حيث صدر بتشكيلهما قرار من وزير الصحة، وتختص هذه اللجان بمجموعة من الاختصاصات نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية تتمثل في النظر في حالات المؤمن عليهم لمن تنطبق عليهم شروط العجز غير المهني وهو العجز الذي يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أو قبل بلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين بسبب بتر أحد الأعضاء أو الإصابة بعاهة، أو بسبب الحالة الصحية المتأخرة جسدياً أوعقلياً أونفسياً كسب ثلث الأجر السابق من المهنة الاعتيادية أومهنة مماثلة ويتم ذلك حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة، وكذلك من الاختصاصات تقدير نسبة العجز الناتج عن إصابة العمل وفقا للجدول رقم (2) الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية أو بيان مدى إصابة المؤمن عليه أوعدم إصابته بالأمراض المهنية وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بالقانون، بالإضافة إلى إعادة الفحص الطبي في تقدير درجة العجز الناتج عن إصابة العمل وفقاً لأحكام المادة (41) من القانون التي نصت على أن: “لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة، ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتـهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ...”، كما تختص اللجنة الطبية أيضاً النظر في حالات انتكاسة إصابة العمل أوأية مضاعفات تنشأ عنها وفقاً لأحكام المادة (33) من القانون والتي تنص على: “ ... وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، وكذلك كل حالة مرضية مهنية مما هو مبين بجدول أمراض المهنة رقم (1) المرافق تظهر أعراضها خلال سنة من تاريخ انتـهاء خدمة المؤمن عليه”، إلى جانب تلك الاختصاصات فإن هذه اللجان تختص بتقرير حاجة المؤمن عليه المصاب إلى توفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية ونحوها وأية تجهيزات طبية وجراحية وتحديد نوعها ومستواها وذلك وفقاً للمادة (32) من القانون التي نصت على أن: “تلتزم الهيئة بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليه في حالة إصابة العمل وتشمل العناية ما يلي: ...، توفير الخدمات التأهيلية والأطراف الصناعية ونحوها وأية تجهيزات طبية وجراحية لاستدراك الإصابة، ...”، وتعنى اللجنة كذلك ببيان فيما إذا كان أي من الأبناء الذكور للمؤمن عليه المتوفاة أو صاحب المعاش أو من كان يعيلهم من أخوته الذكور عاجز عن الكسب وفقاً لأحكام المادة (52) من القانون بفقرتيها (أ، و).

إصابات العمل

ويذكر أن التأمين ضد أخطار إصابات العمل والأمراض المهنية الذي تقدمه الهيئة يوفر الأمان والحماية التأمينية لجميع المؤمن عليهم في حال تعرضهم لإصابات العمل والأمراض المهنية التي قد تمنعهم من الاستمرار في العمل بشكل مؤقت أوبصفة دائمة، كما أن قانون التأمينات الاجتماعية حدد حالات إصابات العمل وفق التعريف الوارد بالقانون على النحو الآتي: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المرفقة بقانون التأمينات الاجتماعية، والإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه، والإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويشترط دائما أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أوانحراف عن الطريق الطبيعي، وكذلك الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى ما توافرت فيها الشروط والقواعد الصادر بها قرار من اللجنة الطبية المختصة طبقا للقانون، والإصابة أثناء السفر بتكليف من صاحب العمل أو من يقوم مقامه.