1360480
1360480
عمان اليوم

«الدفاع» تحظر إدخال أو استيراد أسلحة أو ذخائر أو متفجرات إلا بترخيص معتمد

10 يونيو 2018
10 يونيو 2018

الالتزام بسلامة الأرواح والأموال والبيئـــة فــــي أثنـــاء النقـــل أو التخزيــــن -

إنشاء لجنة فنية تبت فـي طلبات التخلص من الأسلحة والذخائر والمتفجرات -

غرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف من يتجاوز الصلاحيات -

كتب: خالد بن راشد العدوي  -

حدد قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقــــة بالأجهـــزة العسكريـــة والأمنيـــة الصادر بالمرســــوم الســــلطاني رقــم 17/‏‏2018 مجموعة من إجـراءات الترخيـص والتزامــات المرخـص لـه، بحيث يحظر إدخال أو استيراد المواد الخاضعة لأحكام القانون أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو المرور المؤقت «عبور الترانزيت» أو الشحن المرحلي لها أو إخراجها من السلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع أو من يفوضه، على النحو الذي تحدده اللائحة.

ويلتـــزم المرخــص لــه بإدخــال الأسلحـة أو الذخائـــر أو المتفجــرات إلــى السلطنــة، بإخراجهـا إذا كان الغرض من إدخالها إجراء التجارب عليها، وإذا تم إدخالها إلى السلطنة بقصد الإصلاح أو الصيانة، وإذا تم رفضها فنيا من الجهات المختصة، وأي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفـيذية لقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقــــة بالأجهـــزة العسكريـــة والأمنيـــة.

إجـراءات والتزامــات

ويلتزم المرخص له باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل المحافظة على سلامة الأرواح والأموال والبيئـــة فــــي أثنـــاء نقـــل أو تخزيــــن أو التخلص من المواد الخاضعــة لأحكــام هذا القانون، أو عند تصديرها أو إعادة تصديرها أو مرورها مؤقتا «عبور الترانزيت» أو شحنها مرحليا أو خروجها من السلطنة، على النحو الذي تحدده اللائحة.

كما يلتزم المرخص له بنقل المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون من منشآته إلى أي مكان آخر إذا رأت الوزارة أنه أكثر أمنا وسلامة أو يتفق مع متطلبات المحافظة على البيئة.

وأكدت اللائحة المتعلقة بالقانون أنه يجب على المرخص له أن يمسك دفاتر حسابية منتظمة لجميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنشاط المرخص به، وأن يحتفظ بسجلات يدون فـيها جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواد التي تم إدخالها أو استيرادها أو إخراجها أو تصديرها أو التخلص منها، ونوعها وكمياتها، والجهة المنقول إليها واسم المصدر له، وغير ذلك من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة.

ويجب على المرخص له أن يضع هذه الدفاتر والسجلات تحت تصرف الوزارة، وعليه أن يقدمها لها فـي أي وقت متى طلبت منه ذلك، مع ما يؤيدها من مستندات، وأن يمكنها من الاطلاع على جميع الأوراق والبيانات والمعلومات، والتحقق من صحتها ونسخ صور منها.

ويجوز للوزارة إسناد مراجعة حسابات المرخص له إلى مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، على أن يتحمل المرخص له كافة مصاريف وأتعاب هذا المراقب.

وأشارت اللائحـــة والقـــرارات اللازمة لتنفـيـــذ أحكـــام القانـــون إلى أن وزارة الدفاع تنشئ لجنة فنية يصدر بتشكيلها، وتنظيم عملها قرار من الوزير، تختص بالبت فـي طلبات التخلص من الأسلحة، والذخائر، والمتفجرات، وأي اختصاصات أخرى يكلفها بها الوزير.

ويحظر التخلص من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الفنية، كما تتولى الأجهزة العسكرية والأمنية بنفسها التخلص من الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي بحوزتها، بعد حصولها على موافقة اللجنة الفنية، وذلك فـي الأماكن التي تحددها اللجنة الفنية، وعليها إخطار اللجنة الفنية فور الانتهاء من عملية التخلص.

وشددت اللائحة عند الإخــلال بمفردات القانون أو القرارات المتعلقة به بأي عقوبــة أشــد ينص عليها أي قانون آخر، ويعاقــب كـــل مــن قـــام دون ترخيـــص بإدخـــال أو استيـــراد أو إخـــراج أو تصديـــــر أو إعـــــادة تصديــر أو المـــرور المؤقــــت «الترانزيت» أو الشحن المرحلي، أو قام بالتخلص دون موافقة اللجنة الفنية، من أي من المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون، بغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني.

وأشارت اللائحة إلى أنه فـي جميع الأحوال يحكم بمصادرة تلك المواد وجميع المعدات والأجهزة والأدوات والآلات والمركبات المستخدمة فـي ارتكاب الجريمة لصالح الوزارة.

ويعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد المنصوص عليها في القانون بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عماني.

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي طبقا لأحكام هذا القانون، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن (40000) أربعين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال عماني إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين فـيه باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه، أو إذا كانت نتيجة تصرف أو إهمال أو تستر من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يعمل لديه.

ويجوز للوزير أو من يفوضه إذا تقدم المخالف بطلب مصالحة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلته عن المخالفة التصالح معه فـي المخالفات المنصوص عليها فـي هذا القانون مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ولا يزيد على الحد الأقصى لها، وأن يقوم الجاني بإزالة أسباب المخالفة على نفقته خلال الأجل الذي تحدده الوزارة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية.

كما يجوز للوزير التنازل عن المضبوطات التي يتم مصادرتها للجهات العسكرية أو الأمنية، وبدون مقابل، أو التخلص منها.

وكذلك يجوز للوزير فرض غرامات إداريــة فـيمــا يصدره من قــرارات عمــا يرتكــب من مخالفــات لأحكــــام هـــذا القانون واللائحــة والقـــرارات المنفــــذة لــه، علـــى ألا يزيـــــد مقــــدار الغرامـــة على (50000) خمسين ألف ريال عماني.

وتضاعـف الغرامــة فـي حالــة تكرار المخالفــة، ويعـد تكــرارا فـي تطبيق أحكــام هــذه المــادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال سنة واحدة من تاريخ فرض الغرامة.

وعلـــى المخاطبــين بأحكـــام هـــذا القانون توفـيـــق أوضاعهـــم بما يتفق وأحكامـــه خــــلال (6) ستــة أشهر من تاريــخ العمل به ، ويستمـــر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى حين انتهائها .

ويقصد بالأسلحـــــة المشار إليها في اللائحة الأسلحة النارية التي صممت بشكل خاص للاستعمال فـي العمليات الحربية، والأدوات والآلات التي تستعمل فـي الحرب أو التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص، أو التي من شأنها أن تشكل خطرا على السلامة العامة، وأي أداة أو آلة تصنف كسلاح من قبل الوزير.

وعرّف الذخائر كل أداة معدة لحشو السلاح أو أن تطلق منه كالبارود والرصاص والكبسول، وأي مادة أخرى تحتوي أو تنتج غازا أو سائلا ضارين بقصد إطلاقه من السلاح، وكذلك القنابل والقذائف المماثلة.

أما عن المتفجـــرات فهي مركب أو مزيج كيميائي سريع الاحتراق أو التفكك يولد كمية كبيرة من الغازات والحرارة، ينتــج منها ضغط مفاجئ فـي زمن قصير جدا، تؤدي إلى التأثير أو إلحاق ضرر بالمنطقة المحيطة بها، ويعد فـي حكم المتفجرات كل مادة تدخل فـي تركيبها أو صناعتها.

والشحــن فهي رفع شحنة من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، غير المرسلة إلى شخص فـي السلطنة، من وسيلة النقل التي جلبت بوساطتها إلى السلطنة، وإعادة وضعها على وسيلة النقل ذاتها أو على وسيلة نقل أخرى، بغرض إخراجها من السلطنة، وبشرط أن يتم ذلك بموجب بوليصة شحن أو بيانات واردة بقائمة حمولة وسيلة النقل مع بقائها تحت الرقابة الجمركية والأمنية بحسب الأحوال.

ويسري هذا القانون على الأسلحــة، والذخائــر، والمتفجــرات الخاصة بالأجهزة العسكرية أو الأمنية بالسلطنة أو الدول الأخرى والشركــات والمؤسسات التي تشارك مع الأجهزة العسكرية أو الأمنيــة بالسلطنــة فـي التمارين المشتركة أو المنــاورات العسكرية أو المعارض أو التي يتطلب عملها حيازة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات لتنفـيذ أعمالها.

كما يسري هذا القانون على الأسلحة، والذخائر، والمتفجرات المرتبطة بالاستخدامات الواردة فـي الفقرة الأولى من هذه المــادة إذا دخلت إلى السلطنة بطريقة غير مشروعة، أو كانت مجهولة المصدر.