1360590
1360590
عمان اليوم

تحديد نظام كليـة عمـان للعلـوم الصحيـة والمعهـــد العالــي للتخصصــات الصحيــة

10 يونيو 2018
10 يونيو 2018

تعيين العميد ومساعديه لمدة 3 سنوات -

كتبت - عهود الجيلانية -

أكد نظام كليـة عمـان للعلـوم الصحيـة والمعهـــد العالــي للتخصصــات الصحيــة على أهمية إعداد وتأهيل الكوادر علميا ومهنيا فـي المجالات الصحية، وتنمية المعارف لدى العاملين فـي المجالات الصحية، وتحسين أدائهم من خلال الأنشطة البحثية التي تهدف إلى تطوير التعليم، والرعاية الصحية وتشجيع وتطوير البحوث والدراسات العلمية فـي المجالات الصحية وتهيئة بيئة مناسبة تحفـز على التعلم والإبداع والابتكار والريادة فـي المجالات الصحية.

وحدد المرسوم السلطاني رقــم 18/‏‏2018 المختص بإنشاء كليــة عمــان للعلـوم الصحيـة والمعهـد العالـي للتخصصـات الصحيـة اللذين يتبعان وزارة الصحة وإصـدار نظامهمـا، ملامح العمل في الكلية والمعهد، حيث أوضحت المادة الثانية من نظـام كليـة عمـان للعلـوم الصحيـة والمعهـــد العالــي للتخصصــات الصحيــة أنه يجوز للرئيس تفويض نائب الرئيس أو العميد أو العميد المشارك، فـي بعض الاختصاصات المنصوص عليها فـي هذا الـــنظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامه.وأشارت المــادة الثالثة بـ« للكلية والمعهد منح الدرجات والشهادات العلمية وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية»

وتطرقت المادة الرابعة الى أنه تتمتع كل من الكلية، والمعهــد بحريـــة الفكــر، والبحــث العلمــي فـي حــدود أهدافهمــا، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأوضح نظـام كليـة عمـان للعلـوم الصحيـة أن انشاءها جاء وفق المادة الخامسة بهدف إعداد وتأهيل الملتحقين بها علميا ومهنيا فـي المجالات الصحية، و تنمية المعارف لدى العاملين فـي المجالات الصحية، وتحسين أدائهم من خلال الأنشطة البحثية التي تهدف إلى تطوير التعليم، والرعاية الصحية، تشجيع وتطوير البحوث والدراسات العلمية فـي المجالات الصحية، وتهيئة بيئة مناسبة، تحفـز علــى التعلم والإبداع والابتكار والريـادة فـي المجالات الصحية، وتوثيـق الصـلات والروابــط العلميــة مع الجامعـــات والمعاهـــد المتخصــصة المماثلـــة والمؤسسات المهنية داخل السلطنة وخارجها، والمساهمة فـي تنمية وتعزيز صحة المجتمع ونشر الوعي الصحي بين أفراده. كما يهدف المعهد العالي للتخصصــات الصحيــة وفق المادة السادسة إلى تحقيق إعداد وتأهيل الكوادر والفئات الصحية الملتحقة به تأهيلا مهنيا فـي التخصصات الصحية المختلفة، وتطويــر وتنميــة المعــارف والمهــارات للكــوادر والفئـــات الصحــية فــي التخصصـــات الصحية، ورفع كفاءتهم من خلال الدورات التدريبية، والتعليم المستمر، وتوثيــق الصــلات والروابــط العلمية مــع الجامعــات والمعاهــد المتخصصــة المماثلــــة والمؤسسات المهنية داخل السلطنة وخارجها.

واختص الفصل الثالث بتحديد تفاصيل مجلس الأمناء فالمادة 7 نصت على « يكون للكلية والمعهد مجلس أمناء، يشكل برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من: وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، نائبا للرئيس - وكيل وزارة التعليم العالي - رئيس إحدى الجامعات الحكومية -أمين عام مجلس التعليم - الرئيس التنفـيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي - إحدى الشخصيات العامة من ذوي الخبرة فـي التخصصات الصحية -عميد الكلية -عميد المعهد - مدير عام تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة - اثنـــين مـــن أعضــاء هيئــة التدريــس من العمانيين، أحدهــما من الكليــة، والآخــر من المعهد- ويختار الرئيس، الأعضاء المشار إليهم في هذه المــــادة بالتنسيــق مع مجلس التعليم، لمدة (3) ثلاث سنوات.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس فـي حالة غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته.

ونصت المــادة الثامنة على تحديد اختصاصات مجلــس الأمناء وقيامه بكافــة الصلاحيــات اللازمة لتحقيق أهــداف الكليــة، والمعهــد المنصــوص عليها فـي هذا النظام، وله بصفة خاصة ما يأتي: وضـــع السياســـة العامـــة للتعليـــم التخصصــي، والبحــث العلمي بالكليــة والمعهــد بما يكفل ضمان الجودة بهما، وإقرار مشاريع استحداث وتطوير البرامج الأكاديمية بالكلية والمعهد، بما يتفق مع المعايير التي نصت عليها والقوانين واللوائح المنظمة لقطاع التعليم العالي، اعتماد الخطط المستقبلية لتطوير الكلية والمعهد، واعتماد مشروعات اللوائح الداخلية والمالية والإدارية للكلية والمعهد، بعــد موافقــة وزارة المالية، والجهات المعنية الأخرى، واعتماد الهيكــل التنظيمـــي والتقسيمـــات الإداريــة للكليــة والمعهــد، بعـــد موافقــة الجهات المعنية.التوصية بإنشاء أفرع جديدة للكليــة أو المعهـد، أو دمجها أو إلغائها، بعــد موافقــة مجلس التعليم، والجهات المعنية.الموافقــة على إنشــــاء الأقســـام والوحـــدات العلميـــة بالكلـــية أو المعهــد، وتعديلهــا، أو إلغائها، أو دمجها.اعتماد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأهداف الكلية والمعهد، بعد التنسيق مع مجلس التعليم، ورفعها إلى الجهات المعنية، واعتماد أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويا بالكلية والمعهد، بالتنسيق مع مركز القبول الموحد، بعد موافقة مجلس التعليم.اعتماد منح الدرجات والشهادات العلمية، بعد موافقة المجلس الأكاديمي، واعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للكلية والمعهد، وإحالتهما إلى وزارة المالية، واعتماد التقارير السنوية لهما. قبول الهبات والإعانات والمنح التي تقدم للكلية والمعهد، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وتحديـــــد الرســــــوم والمبالـــــــغ التـــي تتقاضاهــــــا الكليـــــة والمعهـــد مقابـــــل الخدمــــــات التي يقدمانها، بعد موافقة وزارة المالية، وأي موضوعات أخرى تعرض على المجلس من الرئيس.

واختص الفصـــل الرابـــع بتوضيح ملامح المجلــــس الأكاديمــــي حيث نصت المــادة (11) «يكون للكلية والمعهد مجلس أكاديمي يشكل برئاسة نائب الرئيس، وعضوية كل من: عميد الكلية، نائبا للرئيس -عميد المعهد -العمداء المشاركين -مساعدي العميد بالكلية، والمعهد -مدير دائرة الجودة بالكلية -اثنـــين من أعضاء هيئة التدري، أحدهمــا مــن الكليـــة، والآخر من المعهد، يختارهما نائب الرئيس لمدة (3) ثلاث سنوات.ويحل نائب رئيس المجلس الأكاديمي محل رئيسه فـي حالة غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته»

وأشارت المــادة ( 12 ) الى ما يختص به المجلس الأكاديمي من متابعة وتنفـيذ السياسات المعتمدة للكلية والمعهد، والقرارات الصادرة من المجلس، و دراسة وتقييم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتعديل أو تطوير المناهج والبرامج وأدوات تقييمها والخطط التعليمية وإبداء التوصيات بشأنها، ورفعها إلى المجلس، ودراسة المقترحات المتعلقة بإقــرار أو تعديــل أو إلغــاء أو تطوير أي مقــرر دراســـي، ورفعها إلى المجلس، و إعداد المقترحات المتعلقة بالبحوث العلمية، والأنشطة الأكاديمية، والندوات وبرامج التدريب التي تتناسب مع أهداف الكلية والمعهد، ورفع التوصية بذلك إلى المجلس، واقتراح أعداد المقبولين من العمانيين وغير العمانيين، وفقا للضوابط والشروط التي توضع لذلك، بالتنسيــق مــع مركز القبول الموحد، ورفـــع التوصيـــة بذلك إلى المجلس.واقتراح تعيين وترقية أعضـــاء هيــئة التدريس، وفقــــــا للإجـــــراءات القائمـــــة والمعمــول بهـــا لـــدى الجهـــات المعنيـــة فـي وزارة التعليــــــم العالـــي، ورفـــــع التوصيـــــة بـذلك إلى المجلس، ومتابعة وتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمعهد، وجودة البرامج المقررة والمخرجات، وفقا للإجراءات المعتمدة فـي وزارة التعليم العالي، ونظام الاعتماد البرامجي والمؤسسي فـي الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، ورفع تقارير مفصلة عن أداء الكلية والمعهد أكاديميا وإداريا وماليا إلى المجلس بشكل دوري مع نهاية كل فصل دراسي، والتوصية بالموافقة على منح الشهادات والدرجات العلمية للخريجين بما يتفق والإجراءات المعتمدة فـي الإطار الوطني للمؤهلات، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها وأي موضوعات أخرى تعرض عليه.

أما المــادة ( 13 ) فنصت « يجتمع المجلس الأكاديمي بدعوة من رئيسه، وبصفة دورية (4) أربع مرات خلال العام الأكاديمي، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس الأكاديمي صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس الأكاديمي للكلية والمعهد أو نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضريـــن، وعنـــد التساوي يرجح الجانب الــذي منه رئيس الاجتماع، ولــه الاستعانـــة بمن يراه من الخبراء والمختصين فـي اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

واختص الفصل الخامس بتشكيل الهيئـــة التدريسيــة والعميد ونصت المادة ( 15 ) «يعين العميـد ومساعـدوه والعمداء المشاركون مــن بين أعضاء هيئة التدريس، بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس، لمدة (3) ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط »

والمــادة ( 16 ) «يمثــل العميــد، الكليــة أو المعهد بحسب الأحوال فـي صلاتهمــا بالغيــر، وأمــام القضاء، ويكون له كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها».

والمــادة ( 18 ) نصت « تحدد اللائحة نظــام الدراســة والامتحانــات، واختصاصــات كــل مــن العميـد ومساعديـــه والعمداء المشاركين، كما تحدد شروط شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهـــم، وسائـــر شؤونهـــم الوظيفـيـــة بمــا لا يخالف المعايير المعمول بها، والمعتــمدة من قبل الجهات المعنية فـي وزارة التعليم العالي».

وحدد الفصـــل الســادس النظــام المالــي والإداري للكليــة والمعهــد، فالمــادة (19) أشارت إلى انه يكون لكل من الكلية والمعهد ميزانية سنوية مستقلة، يرفعها الرئيس إلى وزارة المالية، بعد موافقة المجلس، وتبدأ السنة المالية فـي الأول من شهـــر يناير، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، وتبدأ السنة الماليــة الأولــى مــن تاريــخ العــمل بهذا النظام، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام نفسه.

وتتكون موارد الكلية والمعهد كما بينتها المــادة (20) من الاعتمادات التي تخصص لكل منهما فـي الميزانية العامة للدولة. حصيلة الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها كل منهما مقابل ما يؤديانه من خدمات، وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة.الهبات والإعانات والمنح التي يقرر مجلس الأمناء قبولها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.وأوضحت المــادة ( 21 ) «تعد أموال الكلية والمعهد أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها علـــى أمــوال المدينــين، وللكليـــة والمعهــد حمايــة هــذه الأمـوال وتحصيلها بالطــرق، ووفـــق الإجــراءات التي تحصــل بهــا الضرائــب والرســـوم وغيرها من المبالــغ المستحقـــة لوحــدات الجهاز الإداري للدولة».

ونصت المــادة ( 22 ) «يتولى تدقيق الحسابات بالكلية والمعهد مراقب حسابات، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من نائب الرئيس، بعد موافقة المجلس».

أما المــادة ( 23 ) فذكرت أنه تودع أموال الكلية والمعهد فـي حساب خاص بكل منهما لدى مصرف أو أكثر من المصارف داخل السلطنة، ويحدد المجلس قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال، بعد موافقة وزارة المالية.

كما تعفى الكلية والمعهد من الضرائب والرسوم، كما بينت المــادة ( 24 )، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.